حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 164

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:164/1444
رقم الحكم:164
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 164 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 164 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم 164 لعام 1444هـ المقامة من/ محمد عبدﷲ حسين عقيل هوية وطنية (...) ضد/ شركة ابتكار العربية للحلول الخدماتية الشاملة سجل تجاري (...) القاضي عمر بن محمد التركي رئيسا القاضي صالح بن سالم بن صالح بن عفيف عضوا القاضي سيف بن سليم بن سيف العواد عضوا (الوقائع) موجز واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، إلى أنّ الدائن محمد عبدﷲ حسين عقيل تقدم لهذه المحكمة في 11/09/1444هـ بطلب إفتتاح إجراء التصفية المقامة ضد المدعى عليها/ شركة ابتكار العربية للحلول الخدماتية الشاملة، حيث نفيد فضيلتكم بأن المدعي (الدائن) محمد عبدﷲ حسين عقيل تقدم بطلب التنفيذ رقم (401014200254635) لدى دائرة التنفيذ الثالثة عشر في محكمة التنفيذ بجدة والتي صدر بحقها القرار رقم 46 بالرقم 421274467 بتاريخ 25/ 03/ 1442 ثانيا: أسباب طلب إجراء التصفية: حيث أن الدين القائم على عاتق المدين تجاه موكلي تجاوز مبلغ 50.000 ريال سعودي مما يعد طلب افتتاح الاجراء من قبل موكلي متوافق مع قرار لجنة الإفلاس رقم (0218 / 06) وتاريخ 1 / 2 / 1440هـ، الصادر به الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية. وحيث أنه حتى تاريخه لم يتم تنفيذ القرارات أو استرداد المبالغ التي بذمة المدين، ولما كان القرارات الصادرة من محكمة التنفيذ حجة في اثبات تعثر المدين والكفلاء وعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه الدائنين. ونظرا لانطباق أحكام المواد 93و99 من نظام الإفلاس المتضمنة أنه يتم افتتاح اجراء التصفية إذا كان المدين متعثرا أو مفلسا، ولكون الدين حال الأجل ولانطباق اشتراطات طلب التصفية على المدين ونظرا لان السيد محمد عبدﷲ حسين عقيل أحد الدائنين بموجب القرارات القضائية المشار إليها أعلاه. ووفقا لما تم بيانه نطلب من فضيلتكم: افتتاح اجراء تصفية شركة ابتكار العربية للحلول الخدماتية الشاملة بالسجل التجاري رقم (...) بموجب أحكام نظام الإفلاس. جرى عقد الجلسة عن بعد عبر الأنظمة التقنية للوزارة ؛ للنظر في الطلب المقدم الدائن[محمد عبدﷲ حسين عقيل]، ويطلب فيه افتتاح إجراء التصفية للمدين [شركة ابتكار العربية للحلول الخدماتية الشاملة]، وذلك بناء على مديونية ثابتة ومستحقة ذكر الدائن في الصحيفة أنها تجاوزت الخمسين ألف ريال، ولم يبين في الصحيفة قدرها، وفي الجلسة سألت الدائرة من ينوب عن الدائن عن بيان طلب موكله فأحال إلى ما جاء بلائحته التي انتهى فيها إلى طلب افتتاح إجراء التصفية للمدين المشار إليه بعاليه، مؤكدا على أنه استوفى ما نص عليه نظام الإفلاس وما انبثق عنه من لوائح وقواعد، ومبينًا بأن مقدار المديونية مبلغًا قدره مليون ريال سعودي. وبدراسة طلب الافتتاح المقدم من الدائن، ومرفقاته؛ ولتهيؤ الطلب للبت فيه والفصل؛ فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. (الأسباب) ومن حيث كان لازماً لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية المقدّم من الدائن وفق ما نصت عليه الفقرتين (1) من المادة الثالثة والتسعون من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ أن يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقا لما تحدده اللائحة. ولما كانت لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار لجنة الإفلاس رقم (17 / 0218) بتاريخ 13 / 3 / 1440هــ، والمعدلة بقرار لجنة الإفلاس رقم (99 / 0220) بتاريخ 8 / 5 / 1442هـ، قد رسمت الأمور الواجب توافرها في صحيفة دعوى الطلب ومرفقاته. ولما كانت الفقرة (أ) من المادة السابعة من لائحة المعلومات والوثائق قد أكدت على وجوب أن يرافق طلب افتتاح إجراء التصفية المقدم من الدائن: بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمة المدين، يتضمن قيمته، ومنشأه، وموعد الوفاء به، وحالة السداد، وهو اشتراط إضافي زائد عن إرفاق مستندات الدين،، وباطلاع الدائرة على المرفقات بطي طلب الدائن تبين أنه أرفق بيانًا بذلك إلا أنه كتب في خانة منشأ الدين اسم المدين فقط معتقدًا بأن ذلك المقصود المنشأ دون أن يذكر منشأ الدين حقيقة ليتضح كونه مرتبطًا بنشاط المدين التجاري من عدمه؛ مما يصبح معه الدائن قد حاد عن امتثال النص النظامي الوارد في الفقرتين (1) من المادة الثالثة والتسعون من النظام، والفقرة (أ) من المادة السابعة من لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبذلك لم يحقق ما اشترطه المنظمّ ورتب عليه أحكاماً ذات أثر. وحيث أكدت الفقرة (2/ب/1) من المادة التاسعة والتسعون من النظام على أن تقضي المحكمة برفض الطلب إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ولمّا كان ذلك يتضح جليّاً أنّ طلب الدائن قد انحسر دون استكمال متطلبات قبوله؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفضه، والحكم بما يرد في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض افتتاح إجراء التصفية المقدم من الدائن [محمد عبدﷲ حسين عقيل] -سجل مدني رقم (...) -للمدين [شركة ابتكار العربية للحلول الخدماتية الشاملة]-سجل تجاري رقم (...)-، وذلك في دعوى الإفلاس (164 لعام 1444هـ)؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث