حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430795145

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470556547/1444
رقم الحكم:4430795145
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470556547 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430795145 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470556547 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد اطرفي الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء، وذلك في تنفيذ الأعمال الموكل لها بموجب أوامر التنفيذ وفق المخططات الانشائية والميكانيكية المعتمدة، لمدة ثلاثة سنوات، ابتداء من تاريخ 1440/09/06هـ الموافق 2019/05/11م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1441/12/20هـ الموافق 2020/08/10م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1،234،057) مليون ومئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وسبعة وخمسون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (1،038،665) مليون وثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريال، والمتبقي (195،391) مائة وخمسة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وتسعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/12/20هـ الموافق 2020/08/10م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (1،234،057) مليون ومئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وسبعة وخمسون ريال، بموجب مستندات الاستحقاق التالية: فاتورة) رقم 20200058 في 1441/12/20هـ الموافق 2020/08/10م بمبلغ قدره (72،237) اثنان وسبعون ألفًا ومئتان وسبعة وثلاثون ريال، وفاتورة رقم 20200008 في 1441/11/20هـ الموافق 2020/07/11م بمبلغ قدره (123،153) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (195،391) مائة وخمسة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد مبرم بين طرفي الدعوى، وممهور بختمهما، مؤرخ في 2019/05/11م. 2- أمر شراء صادر من المدعى عليها للمدعية، وممهور بختمها. 3- فاتورة كشف حساب صادرة من المدعية إلى المدعى عليها بقيمة (195،391.35) مائة وخمسة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وتسعون ريال وخمسة وثلاثون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/03هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى والمرفقات، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للجواب فأمهلتها الدائرة، وعليه تم تأجيل الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 1444/07/08هـ وملخصها: من الناحية الشكلية: أن وكيل المدعية خالف النظام حيث أنه لم يتم اللجوء إلى الصلح ولم يخطر وهذا مخالفة للنظام والقانون طبقاً لنص المادة التاسعة عشر من النظام. أما من الناحية الموضوعية: فقد قدّم وكيل المدعية فواتير، غير معتمدة من موكلته (لا يوجد ختم الشركة)، والتوقيع الموجود ليس لمدير الموقع، علماً بأن اعتماد الفواتير يكون بتوقيع مدير الموقع ومن ثم إرسالها للمحاسب لاعتمادها بالختم. وطلب رد الدعوى لعدم استحقاقه المبلغ المطلوب. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/24هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وأفاد وكيل المدعي بأن لديه رد ونصه: (أولاً: دفعت المدعى عليها بالدفع الشكلي بمخالفة النظام وذلك بعدم اللجوء للمصالحة، وعليه أنه قد تم اللجوء للمصالحة وفقاً للفقرة (2) من المادة (71) من اللائحة لنظام المحاكم التجارية، كما تم إحالتها للمصالحة بعد رفعها في النظام. ثانياً: جواب المدعى عليها غير ملاق للدعوى حيث إنها لم تجب عن صحة التعامل من عدمه، ولم تتطرق لأوامر الشراء الصادرة على مطبوعاتها والمختومة بختمها والتي تدل على وجود علاقة بين الطرفين. ثالثاً: دفعت المدعى عليها بأن الفواتير غير معتمدة كونها لا تحمل ختم الشركة، كما دفعت بأن التوقيع الموجود ليس لمدير الموقع مع تحفظها بعدم التصريح بمن تم تفويضه بالتوقيع من قبلها، وعليه فإن القيمة الإجمالية للمشروع محل الدعوى قدره (1،234،057.13) مليون ومئتان وأربعة وثلاثون ألفاً وسبعة وخمسون ريال وثلاثة عشر هللة، وقد تم سداد المدعى عليها لمبلغ قدره (1،038،665.78) مليون وثمانية وثلاثون ألف وستمائة وخمسة وستون ريال وثمانية وسبعون هللة، والصادر فيه فواتير موقعة ومماثلة للفواتير محل الدعوى، كما أشار إلى أن العقد بين الطرفين وأوامر الشراء لم ينص على ما تدعيه المدعى عليها من أن اعتماد الفواتير يجب أن يكون بتوقيع مدير الموقع ومن ثم ارسالها للمحاسب لاعتمادها بالختم، ولو كان الأمر كذلك لما سددت المدعى عليها الفواتير السابقة والتي تحمل توقيع المفوض من قبلها، وعليه فإن توقيع المدعى عليها على الفواتير دلالة على استلام ما جاء في مضمونها وهذا ما استقر عليه العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، وعليه فإن ما تدفع به المدعى عليها ما هو الا محاولة منها للتنصل من أداء مستحقات موكلته المتعلقة بذمتها، وبناء على ما سبق يتمسك بطلباته في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (195،391) مائة وخمسة وتسعون ألف وثلاثمائة وواحد وتسعون ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (30،000) ثلاثون ألف ريال. وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للجواب فأمهلتها الدائرة لذلك على ان يتم تقديم ردها خلال 7 أيام ثم لوكيل المدعية تقديم رده بعد ذلك بذات المدة وعليه تم تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/22هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن الفواتير المسددة من المدعى عليها وطلب مهلة لتقديمها، كما أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بأن عليها الجواب عن المبالغ التي قامت موكلتها بسدادها للمدعي والمبالغ المتبقية وطلبت مهلة للجواب وعليه تم تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/09/11هـ، حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، وبعد دراسة الدائرة للقضية رأت توجيه اليمين المتممة للمدعي وبعد عرضها عليه وتذكيره بعظم اليمين وخطرها حلف قائلا (أقسم بالله العظيم الذي لا إله غيره أنّ لي في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره 195.391.00 ريال لم تسدد منها شيء) واكتفى الأطراف، ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلبات موكلته في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (195،391) مائة وخمسة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وواحد وتسعون ريالاً، مقابل تنفيذ أعمال مقاولة حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث أجاب وكيل المدعى عليها بعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، والدفع بعدم اعتماد المستندات المقدمة من مدير المشروع وعدم الختم عليها بختم الشركة، وحيث قدّم وكيل المدعي لإثبات دعوى موكله أمر شراء صادر من المدعى عليها، وعقد مبرم بين الطرفين، وفواتير تشتمل على مبلغ المطالبة، كما قدّم فواتير سابقة تم سدادها، لمقارنتها بالفواتير محل الدعوى، وحيث إنّ الدائرة بعد تأمل هذه المستندات، وجواب وكيل المدعى عليها رأت توجيه اليمين المتممة للمدعي استناداً على المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدّم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله ، كما نصت المادة الثالثة التسعون على أن: تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين ، وحيث حلف المدعي بالصيغة الواردة في الوقائع وعليه فقد ثبت للدائرة مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيلها فقد جاء دفعه مرسلاً وخالياً مما يعضده في مقابل المستندات المقدّمة من وكيل المدعي، ولكل ما سبق فقد: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)، هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (195،391) مائة وخمسة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وواحد وتسعون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث