حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430765891
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470361761/1444
رقم الحكم:4430765891
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470361761 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430765891 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٦١٧٦١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها تذاكر سفر وسياحة بالاجل، بثمن إجمالي قدره (٠.٠٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها (٠.٠٠) ريال سعودي تحل بتاريخ الموافق م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد وكشف حساب)، وفي سبيل نظر لدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٤ه، حضر فيها وكيل الشركة المدعية(...)هوية وطنية رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، بمهمة التبليغ رقم ١٩٥٥٠٦٤١٧ ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في الطلب الالكتروني رقم ٤٤١٠٦١٠٩٨٣ وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٤٤هـ ومرفقات القضية لكون المدعي قد سددت جزء من مبلغ المطالبة وقدره (٣١٣,٠٩٣.٧٧) ريال ثلاثمائة وثلاثة عشر ألفاَ وثلاثة وتسعون ريالا وسبعة وسبعون هللة وقد تبقى في ذمته مبلغ قدره (٧٦,٧٨٤.٨٦) ريال ستة وسبعون ألفاً وسبعمائة وأربعة وثمانون ريال وستة وثمانون هللة. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧٦,٧٨٤.٨٦) ريال ستة وسبعون ألفاً وسبعمائة وأربعة وثمانون ريال وستة وثمانون هللة. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق عقد البيع بالآجل هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على الفواتير هكذا قرر. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع لائحة دعواه في النظام عبر طلبات القضية مبين علاقة مبلغ المطالبة بأي الفواتير، على ان يرفق بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ورفعت الجلسة لنظر في المستندات، وفي تاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤ه، حضر وكيل الشركة المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني،بمهمة التبليغ رقم ٦٧٢٦٣٥٣٦ وبسؤال المدعي وكالة عما طلب منه في الجلسة الماضية أجاب قائلا: أن هناك بوادر صلح مع الشركة المدعى عليها وأطلب تأجيل هذه الجلسة إتمام الصلح هكذا طلب وعليه جرى افهام المدعي وكالة بأنه إن لم يتم الصلح مع الشركة المدعى عليها فإن عليه تقديم ما طلب منه في الجلسة الماضية عبر الطلبات الالكترونية في مدة عشرون يوما من تاريخ هذه الجلسة ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ ١/٩/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعية السابق حضوره كما حضر عن المدعية مدير الشركة (...) هوية رقم (...) وتشير الدائرة على تقديم المدعي وكالة طلبا الكترونيا برقم (...) وتاريخ ٢١ / ٨/ ١٤٤٤هـ متضمن ما نصه (نود إحاطة فضيلتكم بأن الشركة المدعى عليها /شركة (...) قد قامت بسداد كامل المديونية المدعى بها ولم يوجد لنا نحن شركة (...) أية التزامات مالية تجاه المدعى عليها بخصوص القضية رقم (٤٤٧٠٣٦١٧٦١) المقامة من شركة (...) للسفر والسياحة (مدعية) ضد شركة (...) (مدعى عليها) ثم قرر المدعي وكالة قائلا أطلب التنازل عن هذه القضية على أن تكون تكاليف القضية على المدعى عليها هكذا قرر وطلب وبعرض ذلك على مدير الشركة المدعى عليه أجاب قائلا لا مانع لدى موكلتي من دفع تكاليف القضية هكذا أجاب ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: فبناء على ما تقدم رصده، وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعية بالوكالة رقم بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٢هـ التي تخوله حق (الإقرار) وقرر تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل، لكون الشركة المدعى عليها قد سددت كامل المديونية التي يطالب بها في الدعوى، وحيث أن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: فقد قرَّرت الدَّائرة إثبات تنازل الشركة المدَّعية عن هذه الدَّعوى، وحتى لا يخفى جرى بيانه وإثباته، وبذلك تكون هذه القضية منتهية، هذا وبالله التوفيق