حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430812150
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432913/1443
رقم الحكم:4430812150
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432913 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430812150 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٩١٣ لعام١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في تأجير معدات وآلات لأعداد غير محددة، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره(٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥١١,٧١٣) خمسمائة وأحد عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة عشر ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بمبلغ وقدره، (٥١١,٧١٣) خمس مئة وأحد عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة عشر ريال. طالب فيها: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥١١,٧١٣) خمسمائة وأحد عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة عشر ريال. وعقدت الدائرة جلسة ١٧/٢/١٤٤٤ هـ حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى وافهمت الدائرة وكيل المدعية ارسال الدعوى والمستندات الى وكيل المدعى عليها ومن ثم يجاوب وكيل المدعى عليها الكترونيا ومن ثم يجاوب وكيل المدعية وهكذا الى حين الموعد القادم (تبادل مذكرات واستعد الطرفان لذلك) واستكملت الدائرة النظر الموضوعي وحجزت القضية للدراسة بتاريخ ١/٨/١٤٤٤هـ. وفي جلسة ١٥/٨/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة فتح باب المرافعة وافهام طرفي الدعوى حاجة القضية للخبرة المحاسبية لفحص التعامل بين الطرفين وفحص المستندات الطرفين والتايم شيت والخطابات والفواتير وسدادات المدعى عليها وبيان المستحق لكلا الطرفين ان وجد وبعرض ذلك على الطرفين فافاد الطرفين موافقتهم عليه أصدرت الدائرة قرارها اليوم. وفي جلسة ٢٩/٨/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى واستسفرت الدائرة من وكيل المدعية هل تم سداد الاتعاب أجاب بنعم، وحيث ان التقرير لازال قيد التقرير وحيث افاد وكيل المدعى عليه ان المدعى عليه توفي وقدم في الطلبات ذلك وعليه ستقوم الدائرة بدراسة هذا الطلب. عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠هـ، حضر طرفا الدعوى ولكون ان المدعى عليها تحققت الدائرة من وفاته بموجب شهادة الوفاه التي ارفقها وكيله ولكون القضية غير متهيأه للحكم بموجب المادة ٨٨ من نظام المرافعات الشرعية اذا تم ندب خبير فيها ولكون ان الدائرة تواصلت مع الخبير بإيقاف اعماله وتأكدت منه ان لم يقم بإعداد التقرير كما أرسلت له أيضا في منصة خبرة بالتوقف عن الاعمال حتى يكون حق للمدعية من استرداد قيمة اتعاب الخبير التي دفعها من منصة الخبرة والتي تنوه الدائرة وكيل المدعية بمراجعه منصة الخبرة والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لاسترداد المبلغ اذا ليس للدائرة صلاحية في لذك لكون هذه الأمور تقنية، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥١١,٧١٣) خمسمائة وأحد عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة عشر ريال. وحيث افاد وكيل المدعى عليه بوفاة المدعى عليه اصالة وتحققت الدائرة من ذلك بموجب شهادة الوفاة المرفقة، وعليه وبناء على نص وحيث نصت المادة الثامنة والثمانون (٨٨) نظام المرافعات الشرعية في الفقرة رقم (١) منها على أنه: ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة، وللمحكمة أن تمنح أجلًا مناسبًا للموكِّل إذا كان قد بادر فعين وكيلًا جديدًا خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء الوكالة الأولى، أما إذا تهيأت الدعوى للحكم، فلا تنقطع الخصومة، وعلى المحكمة الحكم فيها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقطاع سير الخصومة بين المدعية والمدعى عليه والله الموفق