حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430825728

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470876472/1444
رقم الحكم:4430825728
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470876472 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430825728 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٦٤٧٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) الطبية المدعى عليه: الشركه (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار الحكم بتقدم ممثلة المدعية بصحيفة دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض، جاء فيها: تم إبرام عقد التوريد التجاري مع المدعى عليها بتاريخ ١٩/٠٨/٢٠٢١م بغرض توريد منتجات وبضائع طبية وغير طبية ومستحضرات التجميل لعرضها وبيعها للمستهلكين عن طريق صيدلياتنا في المملكة العربية السعودية، وحيث تعثرت المدعى عليها في سداد المبالغ المالية المستحقة في ذمتها لصالح موكلتي بمبلغ وقدره(١,٣٣٠,٠٠٠) ريال. واستنادا لما جاء في نص المادة (١١) من العقد والتي نصت على أنه: (اتفق الطرفان بمراجعة جميع الالتزامات والاستحقاقات المالية للطرف الثاني محل العقد بصفة شهرية، وبحيث يقوم الطرف الثاني بمشاركة تقرير بالمدفوعات الواجب تحصيلها للطرف الثاني وسيتم مراجعتها من قبل الطرف الأول خلال (١٠) ايام تقويمية وإذا لم يكن هناك أي رد من قبل الطرف الأول سيتم اعتبار جميع الاستحقاقات صحيحة ومؤكدة، وفي كلا الحالات يلتزم الطرف الأول وفي خلال (٥) ايام تقويمية تالية إصدار إشعار دائن لحساب الطرف الثاني، وفي حالة تأخر الطرف الأول بإصدار إشعار الخصم في المدة المحددة وتعثر في إصدار إشعار الخصم فإن الطرف الأول يوافق على قيام الطرف الثاني بعمل مقاصة من حسابه، كما يحق للطر ف الثاني إصدار إشعار خصم مدين لحساب الطرف الأول بقيمة المبلغ لحسابه). ونتيجة لإخلال المدعى عليها بالبند المشار إليه أعلاه فترتب على ذلك فسخ العقد تلقائياً وذلك استناداً لما جاء في نص المادة (١٦) من العقد والتي نصت على أنه (يجوز لأي من الطرفين انهاء هذا العقد بناء على خطأ جوهري في تنفيذ الالتزامات صادر عن أحد الطرفرين بموجب هذا العقد والقانون المعمول به عند حدوث أي من الأمور التالية: فقرة (٢): في حال خرق أحد الأطراف أياً من أحكام هذا العقد أو يخفق في تنفيذ أي من الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا العقد ويفشل في معالجة هذا الخرق أو اتخاذ تدابير لمعالجة هذا الخرق في غضون (٣٠) يوماً من تاريخ إشعار خطي من الطرف الآخر يعلمه بمخالفته وبضرورة الحل). لذا ولكل ما سبق، ولما ترونه فضيلتكم من أسباب، فإننا نطالب: بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٣٣٠,٠٠٠) ريال ، فقيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدوّن أعلاه، ثم أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، حيث عقد لها جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي في ١٢ / ٩ / ١٤٤٤هـ وفيها حضرت (...) هوية رقم (...) ممثلة عن المدعية، بترخيص التمثيل النظامي رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة بالتبليغ رقم (٧١٧٨٧٣٠٢)، واستناداً للمادة (٣٠ / ١) من نظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تعد هذه الخصومة حضورية، وفي حال الحكم فيها فإن الحكم يعد في مواجهة المدعى عليها حضوري، وفي سبيل تحقق الدائرة من مقتضى المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال ممثلة المدعية عن دعواها قدّمت النصّ الوارد بعاليه، وقدّمت في سبيل إثبات مطالبتها رسائل بريد إلكتروني تضمنت كشوفاً محاسبية، وباطلاع الدائرة عليها رأت حاجة الكشف إلى ترجمة، وبطلب ذلك من ممثلة المدعية طلبت مهلة، فأجيبت لطلبها، وقررت الدائرة تأجيل الجلسة لحين تقديم ممثلة المدعية ما طلب منها، وختمت الجلسة، وفي جلسة ٢٠ / ٩ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت (...) هوية رقم (...) ممثلة عن المدعية، بترخيص التمثيل النظامي رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة بالتبليغ رقم (٧٢٠٦٨٧٣٣)، وبسؤال ممثلة المدعية عمّا استمهلت من أجله أجابت بأنه مرفق عبر مذكرة برقم (٤٤١١١٤١١٤٥) وتاريخ (٢٠ / ٩ / ١٤٤٤هـ)، وباطلاع الدائرة على المرفقات في المذكرة ظهر فيها البريد المرسل من كل طرف، كما ظهر في السجل المحاسبي اسم شركة (...)، وأنها دائن بمبلغ (١.٣٩٦.٨٩٢.٧٥ريال)، كما جرى من الدائرة إرفاق أصل المستندات غير المترجمة في ملف القضية، ثم سألت الدائرة ممثلة المدعية عن سبب استحقاق موكلتها لهذا المبلغ فأجابت بأنه مبلغ مقابل بضائع غير مستلمة وبضائع مسترجعة، هكذا قالت، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل، واستناداً للمادة (٥٨ / ١) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (١٦٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، حجزت القضية للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، ولمّا كان التعامل بين الطرفين متعلق بشراء منقولات لإعادة بيعها، فإن هذه الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة وفقاً للمادة (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجارية، وفي موضوع الدعوى فإن المدعية تطالب المدعى عليها بمبلغ قدره (١.٣٣٠.٠٠٠ريال)، وتدّعي المدعية نشوء هذا المبلغ عن تعامل بينها وبين المدعى عليها، وحيث قدّمت المدعية عقداً يفيد وجود التعامل بين الطرفين، وحيث حرّرت المدعية وصف طلبها بأنه مقابل بضائع غير مستلمة، وبضائع مسترجعة، وأن المدعية دفعت للمدعى عليها مبالغ مقابل بضائع، ولم تستلم تلك البضائع، كما أن المدعية أرجعت بضائع للمدعى عليها بعد أن دفعت قيمتها، وقد أقامت هذه الدعوى تطالب بتلك المبالغ، وحيث قدّمت المدعية بينتها وهي عبارة عن بريد إلكتروني صادر من المدعى عليها وفيه كشف محاسبي يفيد وجود مستحقات للمدعية بقيمة (١.٣٩٦.٨٩٢ريال)، كذلك بريد إلكتروني صادر من المدعية إلى المدعى عليها وفيه إشارة إلى هذا المبلغ، وحيث ارتضى الطرفان في العقد المبرم بينهما في المادة (١١) على مراجعة جميع الالتزامات والاستحقاقات المالية للطرف الثاني-المدعية- محل العقد بصفة شهرية، بحيث يقوم الطرف الثاني بمشاركة تقرير بالمدفوعات الواجب تحصيلها للطرف الثاني وسيتم مراجعتها من قبل الطرف الأول-المدعى عليها- خلال (١٠) ايام تقويمية وإذا لم يكن هناك أي رد من قبل الطرف الأول سيتم اعتبار جميع الاستحقاقات صحيحة ومؤكدة، وفي كلا الحالات يلتزم الطرف الأول وفي خلال (٥) أيام تقويمية تالية إصدار إشعار دائن لحساب الطرف الثاني، وفي حالة تأخر الطرف الأول بإصدار إشعار الخصم في المدة المحددة وتعثر في إصدار إشعار الخصم فإن الطرف الأول يوافق على قيام الطرف الثاني بعمل مقاصة من حسابه، كما يحق للطرف الثاني إصدار إشعار خصم مدين لحساب الطرف الأول بقيمة المبلغ لحسابه، ولأن علم المدعى عليها بمستحقات المدعية هذه على النحو المذكور في المادة (١١) من العقد المبرم بين الطرفين ليس أمراً متيقّناً-مع ما قدمته المدعية من رسائل بريد إلكتروني فيها توقيع إلكتروني- إلّا أن الدائرة وبتخلف المدعى عليها عن الحضور عن جلسات التقاضي في هذه القضية، تستجلي صحة دعوى المدعية، وثبوت المبلغ المطالب به في هذه الدعوى في ذمة المدعى عليها، إذ لو كانت المدعى عليها سليمة الذمة لحضرت وتمسكت بسلامة ذمتها كحال سليمي الذمة، وحيث ثبت للدائرة من خلال النظام الإلكتروني تبلّغ المدعى عليها بمواعيد الجلسات في هذه الدعوى، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور، ولم تقدّم مذكرات بدفاعها، مع أن سليم الذمة لا يعتاص عليه ذلك، لا سيّما مع سهولة أعمال التقاضي من خلال الأنظمة الإلكترونية، ما يظهر معه استتار المدعى عليها عن القضاء، ولا يصح أن يكون الاستتار عن الجلسات القضائية سبيلاً لإضاعة حقوق الناس، أو مماطلتهم فيها، أو إرهاقهم في تحصيلها، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي:- نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها الشركه (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: مليون وثلاثمائة وثلاثون ألف ريال (١.٣٣٠.٠٠٠ريال)، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلّم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث