حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430812521
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470612276/1444
رقم الحكم:4430812521
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470612276 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430812521 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦١٢٢٧٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) الصناعية المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن ممثل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: وردت المدعية للمدعى عليها لوحات طرق بمبلغ (١.١٣٢.١٣٤) ريال بموجب فاتورتين بتاريخ ١٨/ ٦/ ٢٠٢٢م، الأولى برقم (INV٢٠٢٢٠٠٢٣٥) بمبلغ (١.١١٣.٧٩٢) ريال وتاريخ التوريد ١١/ ٥/ ٢٠٢٢م. والثانية برقم (INV٢٠٢٢٠٠٢٣٦) وتاريخ التوريد ١٤/ ٦/ ٢٠٢٢م بمبلغ (١٨.٣٤٢) ريال. وبتاريخ ٢٨/ ١١/ ٢٠٢٢م تم إخطار المدعى عليها بالسداد وقد أجاب بما نصه: "ابشر بإذن مع المستخلص نحول لك والعذر منك على التأخير" "متى المستخلص؟" "موعدين إن شاء الله قبل نهاية السنة الميلادية" أطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ ١.١٣٢.١٣٤) ريال، وبمبلغ مئة ألف ريال عن أتعاب المحاماة. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١١/ ٧/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل ممثل المدعية السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، فقررت الدائرة اعتبار الخصومة حضورية، وأفهمت الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله هل لديه بينة سوى الفاتورتين والإخطار والرد عليه أجاب بأنه يوجد طلب فتح حساب وأسانيد أخرى فسألته الدائرة هل يطلب الفصل في القضية طبقاً للأسانيد المقدمة عند قيدها فأجاب بانه يطلب مهلة لتحديد باقي الأسانيد وتقديمها ولصلاحية الفصل في القضية جرى رفع الجلسة للمداولة. ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى، تأسيساً على الأسباب التالية: " فبناء على ما تقدم، ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ولما كانت الدائرة قد طلبت من وكيل المدعية تحديد أسانيده على التعاقد وعلى تنفيذ العمل واستحقاق المبلغ محل المطالبة وذلك في الجلسة المنعقدة لنظر القضية، ولما كان وكيل المدعية قد أضاف أسانيد أخرى لم يذكرها عند قيد الدعوى وطلب مهلة لتحديد باقي أسانيده، ولما كانت الفقرة الرابعة من الإقرارات بصحيفة الدعوى تضمنت ما نصه: "أقر بأن المدون في أسانيد الدعوى هو جميع أسانيد الدعوى المعلومة للمدعي"، مما لا يقبل معه قبول أسانيد إضافية على ما تضمنته صحيفة الدعوى، ولما كان المدعي وكالة طلب مهلة لتقديم الأسانيد الإضافية والنظر فيها ولم يكتف بالأسانيد المقدمة عند قيد الدعوى، ولم يطلب الحكم في الموضوع بناء عليها، ولما كان الواجب بنص المادتين أعلاه تحديد جميع الأسانيد ابتداءً عند قيد الدعوى وليس في أثناء نظرها، مما تنتهي به الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى" ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على حكم الدائرة، وبعد إحالة القضية إلى الدائرة التجارية الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرياض أصدرت حكمها بتاريخ ١١/ ٩/ ١٤٤٤هـ في القضية المقيدة لديها برقم ٤٤٣٠٧٨٣٦٦٠ القاضي بإلغاء حكم الدائرة العشرون وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر في موضوعها تأسيساً على الأسباب التالية: "بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعية أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن ما ذهبت إليه الدائرة مصدرة الحكم محل نظر، وذلك أن المدعي حضر الجلسة ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه ولم تمهل الدائرة المدعي لتقديم مستندات أخرى ثم ارفقها المدعي في استئنافه ومنها مصادقة رصيد معتمدة من المدعى عليه على مبلغ المطالبة، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى إلغاء حكم دائرة محكمة الدرجة الأولى وإعادة القضية للدائرة للنظر في موضوعها". وبعد إعادة القضية إلى الدائرة عقدت لنظرها جلسة عن بعد بتاريخ ١٥/ ٩/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي وحضر ممثل المدعية السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، فقررت الدائرة اعتبار الخصومة حضورية، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الرابعة بالصك رقم ٤٤٣٠٧٨٣٦٦٠ وتاريخ ١١/ ٩/ ١٤٤٤هـ القاضي بإلغاء حكم الدائرة. وطلب المدعي وكالة النظر في أسانيده المرفقة بلائحة اعتراضه على الحكم الابتدائي وأنه يتمسك بمستند المصادقة على صحة الرصيد المحررة في ١٤/ ٢/ ٢٠٢٣م والمذيلة بختم المدعى عليها على أن رصيد حسابها لدى المدعية حتى تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م مبلغ (١.١٣٢.١٣٤.٣٣) ريال. وأضاف المدعي وكالة بأن المدعى عليها سددت لموكلته مبلغا وقدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال ويطلب خصمه من مبلغ المطالبة وأنه يحصر دعواه في طلب إلزامها بمبلغ وقدره (٣٣٢.١٣٤.٣٢) ريال وعليه جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية قد حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (٣٣٢.١٣٤.٣٢) ريال تمثل المتبقي من قيمة توريد لوحات طرق للمدعى عليها بموجب بموجب فاتورتين بتاريخ ١٨/ ٦/ ٢٠٢٢م، الأولى برقم (INV٢٠٢٢٠٠٢٣٥) بمبلغ (١.١١٣.٧٩٢) ريال. والثانية برقم (INV٢٠٢٢٠٠٢٣٦) بمبلغ (١٨.٣٤٢) ريال استناداً إلى مستند المصادقة على صحة الرصيد المحرر في ١٤/ ٢/ ٢٠٢٣م والمذيل بختم المدعى عليها على أن رصيد حسابها لدى المدعية حتى تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م مبلغ (١.١٣٢.١٣٤.٣٣) ريال، ولما كان ممثل المدعى عليها قد غاب عن الجلسة مع تبلغه بها فإن هذا الحكم يعد حضورياً في مواجهتها بموجب المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعى عليها قد صادقت على صحة الرصيد بموجب ختمها على المحرر المشار إليه، وقد استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: "أ- يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" مما تنتهي به الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) المحدودة شركة ذات مسؤولية محدودة، سجلها التجاري (...) بأن تدفع لشركة (...) الصناعية شركة ذات مسؤولية محدودة، سجلها التجاري (...) مبلغاً قدره (٣٣٢,١٣٤.٣٢) ثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفاً ومئة وأربعة وثلاثون ريالاً واثنتان وثلاثون هللة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.