حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الباحة رقم 4430763379
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالباحة١٩ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470595053/1444
رقم الحكم:4430763379
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470595053 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الباحة رقم الحكم: 4430763379 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٩٥٠٥٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يطلب فيها: الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (٣٧٦,٢٦٠.٠٠) ثلاثمائة وستة وسبعون ألفًا ومائتان وستون ريال سعودي، وذلك مقابل توريد بضاعة عبارة عن: (مواد بلاستيكية)، وفي إحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها على النحو التالي: فلدينا نحن قضاة الدائرة التجارية المشتركة. افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي. وفيها حضر المدعي وكالة: (...) هوية وطنية رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكالة صادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم: (...) وتاريخ: ٠٢/ ٠٧ /١٤٤٤هـ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم: (٧٠٨٤٧٤٣٣) كما تم الإرسال بنجاح في: ٢١/٠٣/٢٠٢٣ ٠٣:١٥ وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليه بناء على المادة: (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية. وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على الدعوى المقيدة في النظام والمتضمنة: (إنه بتاريخ: ١٤٣٨/٠٨/١٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه: بضاعة عبارة عن: (مواد بلاستيكية)، بثمن إجمالي قدره: (٣٧٦,٢٦٠.٠٠) ثلاثمائة وستة وسبعون ألفًا ومائتان وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (٣٧٦,٢٦٠.٠٠) ثلاثمائة وستة وسبعون ألفًا ومائتان وستون ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤاله البينة على دعواه، قدم مطابقة الرصيد مؤرخة في: ١ / ١ / ٢٠٢١ م ومتضمنة: (نتشرف بإفادتكم أن رصيد حسابكم طرفنا طبقاً لما أظهرته حساباتنا في الفترة من: ١ / ١ / ٢٠٢١ م وحتى تأريخه مدين بمبغ وقدره: (٣٧٦٢٦٠) ثلاثمائة وستة وسبعون ألف ومائتان وستون ريال لا غير ؛؛؛ رجاء التكرم بالمراجعة والتوقيع أدناه بصحة الرصيد والتكرم بالمصادقة والتوقيع وفي حال عدم الرد خلال خمسة عشر يوماً من تأريخه يعتبر ذلك موافقة نهائية منكم على صحة الرصيد) مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه، والفواتير - المرفقة في النظام – برقم: (١٦٠٥) بمبلغ وقدره: (٥٨٨٠٠) وبرقم: (٠٠٧٣) بمبلغ وقدره: (٤٥٤٠)، وبرقم: (١٩٠٣) بمبلغ وقدره: (٤٥٩٤٦) وبرقم: (١٦٠٦) بمبلغ وقدره: (٥٥٦٠٠)، وبرقم: (١٦٠١) بمبلغ وقدره: (٤١١٣٥)، وبرقم: (٤٥٥١) بمبلغ وقدره: (٤٠٨٥، وبرقم: (٢٠٠٤١) بمبلغ وقدره: (٢١٥١٠)، وبرقم: (٤٥٥٧) بمبلغ وقدره: (٨٦٣٠)، وبرقم: (٤٥٥٨) بمبلغ وقدره: (١٤٥٥٠) و، برقم: (٤٥٥٥) بمبلغ وقدره: (١٢٤٥٠)، وبرقم: (٤٥٥٦) بمبلغ وقدره: (٧٨٤٩)، وبرقم: (٤٥٦٠) بمبلغ وقدره: (٨٣٣٥)، وبرقم: (٤٥٦١) بمبلغ وقدره: (٩٠٩٠)، وبرقم: (٤٥٥٤) بمبلغ وقدره: (٩٥٧٥)، وبرقم: (٤٥٥٢) بمبلغ وقدره: (٦٢٥٥)، برقم: (٠٠٧٤) بمبلغ وقدره: (٣١٤٨٠)، وبرقم: (٠٠٧٥) بمبلغ وقدره: (٣٦٤٢٥) وجميعها مذيلة بختم المدعى عله وتوقيع المستلم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعي من إقامة الدعوى: طلب موكله الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (٣٧٦,٢٦٠.٠٠) ثلاثمائة وستة وسبعون ألفًا ومائتان وستون ريال سعودي، وذلك مقابل توريد بضاعة عبارة عن: (مواد بلاستيكية)، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعي: تقدم بطلب موكله الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (٣٧٦,٢٦٠.٠٠) ثلاثمائة وستة وسبعون ألفًا ومائتان وستون ريال سعودي، وذلك مقابل توريد بضاعة عبارة عن: (مواد بلاستيكية)، وبما أن المدعى عليه تخلف عن حضور الجلسة ولم يتقدم بأي عذر ؛ وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٧٠٨٤٧٤٣٣)، ولما كانت المادة: (٥٧/٢)، من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، مما قررت معه الدائرة طلب البينة من المدعي وكالة، وبما أن وكيل المدعي قدم لإثبات دعوى موكله مطابقة الرصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه والمؤرخة في: ١ / ١ / ٢٠٢١ م، كما قدم الفواتير المشار إليها بعالية ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تعده الدائرة بينة كافية لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة: (٢) من البند: (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا حكمت الدائرة بإلزم المدعى عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) لمالكه: (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي: (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ وقدره: (٣٧٦,٢٦٠.٠٠) ثلاثمائة وستة وسبعون ألفًا ومائتان وستون ريال سعودي حالاً، حكماً خاضعاً للاعتراض