حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430806445
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430806445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470892420 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430806445 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٨٩٢٤٢٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعية (طاولة رخام)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٢٨هــ، بثمن إجمالي قدره (١١,٥٠٠,٠٠) أحد عشر ألف وخمس مئة ريال سدد كامل، بعد تركيب الطاولة بأسبوع واحد وجد كسر في الطاولة في أحد الزوايا وتم التواصل مع المدعى عليها لإصلاحه وتم الإصلاح وتدعيمها من الأسفل وبعد ثلاثة أسابيع،لاحظت المدعية وجود ثلاث شروخ في الطاولة من عدة جهات، وتم التواصل مع المدعى عليها وأفاد المسؤول من قبل المدعى عليها بالإصلاح وتم المماطلة بمواعيد وهمية لمدة شهرين، ورفضوا الإصلاح، وطالب بإلزام المدعى عليها بالإصلاح أو رد ثمن الطاولة مبلغ وقدره (١١,٥٠٠,٠٠) أحد عشر ألف وخمس مئة ريال. وقدم سنداً لطلبها: فاتورة شراء على مطبوعات المدعى عليها، بمبلغ المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤هـ ومخلصها:حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم، ثم أضاف وكيل المدعية مذكرة تضمنت ما جاء في صحيفة الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبب استلام الطاولة مع وجود العيوب أجاب وكيل المدعية أنه لا يعقل أن تكون طاولة بهذا الحجم خاصة بالاجتماعات ويحدث فيها شرخ وقد تواصل وكيل المدعية مع المدعى عليها لمحاولة إصلاح الطاولة ورجع الشرخ،ومرة يستعدون للإصلاح ومرة يماطلون، وبناء على ما تقدم من الدعوى؛ قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالإصلاح أو رد ثمن الطاولة مبلغ وقدره (١١,٥٠٠,٠٠) أحد عشر ألف وخمس مئة ريال، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعواه فواتير متضمنة مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها لم تحضر أو من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه، ولما جاء في كشاف القناع ٣ /٣٠٧ (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، ولما نصت عليه المادة (٩٢/١) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ، على أنَّه: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١١,٥٠٠) أحدا عشر الفا وخمسمائة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)