حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430749014
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449038347/1444
رقم الحكم:4430749014
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449038347 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430749014 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٨٣٤٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) مواد البناء شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ٠١/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لمواد البناء شركة الشخص الواحد سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (١٨٧,٥٨٠) مائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة وثمانون ريالاً)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم ممثل المدعى عليها بطلب التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، برقم (٤٤١٠٥٠٣٨٣٢) وتاريخ ١٠/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ والمرفق بملف القضية ونصه (أولاً: وقـوع غش مـن الخصـم من شـأنه التــأثير علــى الحكـــم وبيان ذلك: المدعي ادخل الغش في الدعوى وادعى على غير الحقيقة أن موكلتي لم تلتزم بتوريد المبيع وتسليمه وهو ٥٩ طن حديد وهذا ادعاء غير صحيح وقد أثر في الحكم لصالحه والصحيح أنه تم تسليم كامل البضاعة المتفق عليها. والبينة على ذلك: ١-فواتير نقدية. مرفق(٤،٣،٢،١) ٢-سندات تسليم البضاعة المتفق عليها موقعة مما تؤكد التزام موكلتي بتسليم المبيع. مرفق(٥،٦،٧،٨) وحيث أن الأصل اعتماد التجار على الفواتير وسندات التسليم في مبايعاتهم ومعاملاتهم والاستيثاق لحقوقهم والأصل صدقها في العرف التجاري والعادة محكمة، وقد نصت المادة (١٦) من نظام الاثبات: (يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة) والقاعدة الشرعية تنص على (العادة محكمة). وبناء على ما سبق: يتضح لفضيلتكم من خلال المستندات سالفة البيان والتي تثبت أن موكلتي قد سلمت المبيع وادعاء المدعي بأنه لم يستلم المبيع غير صحيح مما يثبت وبجلاء الغش الذي وقع منه وكان من شأنه التأثير في الحكم لصالحه الامر الذي يتعين معه إعادة النظر في الدعوى لتوافر شروط الغش وهي: ١- وقوع الغش أثناء نظر الدعوى. ٢- الغش تم من المحكوم له. ٣- الغش كان من شأنه التأثير على الحكم. وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية على: (إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزيره). كما نصت المادة الثالثة والتسعون: فيما لم يرد نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية. لما كان ذلك والثابت وقوع غش في الدعوى وقد أثر لصالح المحكوم له وحيث أن القاعدة الفقهية تنص على أن:" المعاملة بنقيض القصد الفاسد"، كما جاء في قرار محكمة التمييز رقم (٢٩٣/ق ١/ب) بتاريخ ٠٧/٤/١٤٢٥هـ ما نصه:" الحيل محرمة في الشريعة ويجب معاملة صاحبها بنقيض قصده" الامر الذي يتعين معه الغاء الحكم محل الالتماس وتعزير المدعي. ثانياً: الحصول على مستندات جديدة ونوضح ذلك في الاتي: ١- فواتير نقدية للبضاعة: مرفق لفضيلتكم الفواتير الخاصة بالبضاعة التي تم تسليمها مقابل المبالغ المحولة من المدعي لموكلتي وعددها أربع فواتير والتي تثبت تسليم البضاعة وعدم صحة ادعاء المدعي بأنه لم يتم تسليم المبيع: أ/ الفاتورة رقم (٢١٠٣٤٩٠١-R١) بقيمة (٥٦٢٣٥) ريال بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢١ (مرفق١) ب/ الفاتورة رقم (٢١٠٣٥٠٦٣-R١) بقيمة (١١٣٧٥) ريال بتاريخ ١٣/٠٦/٢٠٢١ (مرفق٢) ج/ الفاتورة رقم (٢١٠٣٥٠٦٢-R١) بقيمة (٨٤١٨٠) ريال بتاريخ /١٣/٠٦/٢٠٢١ (مرفق٣) د/الفاتورة رقم (٢١٠٣٥٨٢٠-R١) بقيمة (٣١٧٤٠) ريال بتاريخ ١٧/٠٦/٢٠٢١(مرفق٤) ٢-سندات تسليم البضاعة: ١/ سند تسليم بتاريخ١٣-٠٦-٢٠٢١ (مرفق٥) ٢/سند تسليم بتاريخ ١٣-٠٦-٢٠٢١ (مرفق٦) ٣/سند تسليم بتاريخ ١٧-٠٦-٢٠٢١ (مرفق٧) ٤/سند تسليم بتاريخ ٢٠-٠٦-٢٠٢١ (مرفق٨) وبناء على ما سبق: يتضح لفضيلتكم من خلال المستندات سالفة البيان (الفواتير+ سندات تسليم البضاعة) أن المدعي قد استلم البضاعة (المبيع) موضوع الدعوى ويتضح لفضيلتكم أن تواريخ الفواتير وسندات التسليم تتزامن مع تواريخ الحوالات سند الدعوى مما يؤكد كيدية دعوى المدعي وعدم صحتها والغش الواقع في الدعوى وهي أوراق جديدة تعذر على موكلتي تقديمها حيث لم تعلم بالدعوى الا بعد صدور قرار التنفيذ رقم(٤٠٠٣٤٤٤٠١٣٤٤٤٨٢) وتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ الصادر من دائرة التنفيذ السابعة بمحكمة التنفيذ بالدمام ويتضح وبجلاء الغش الذي أوقعه المدعي بالدعوى وكان من شأنه التأثير في الحكم محل الالتماس ويؤكده المستندات المقدمة من موكلتي الامر الذي يتعين معه إعادة النظر في الدعوى. (مرفق٩) ثالثاً: الغائب على حجته متى حضر: (أ)حيث أن المدعى عليها لم تتمكن من حضور الدعوى الصادر بشأنها الحكم الملتمس فيه. (ب) كما أن المدعى عليها لم تتمكن من إبداء دفوعها ودفاعها في الدعوى الصادر فيها الحكم الملتمس فيه لذا نطلب إعادة فتح باب المرافعة لسماع جواب المدعى عليها على دعوى المدعي وتمكينها من ابداء دفاعها. حدثنا هناد حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن سماك بن حرب عن حنش عن علي قال ((قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي قال على فما زلت قاضيا بعد)) قال الحافظ: صدوق له أوهام (إذا تقاضى إليك رجلان) أي: ترافع إليك خصمان (فلا تقض للأول) أي: من الخصمين، وهو المدعي (حتى تسمع كلام الآخر). قال الخطابي: [ص: ٤٦٨] دليل على أن الحاكم لا يقضي على غائب، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم إذا منعه من أن يقضي لأحد الخصمين ـ وهما حاضران ـ حتى يسمع كلام الآخر، ففي الغائب أولى بالمنع. ولا يخفى على فضيلتكم إن المقرر فقهاً وقضاء أن الغائب عن مجلس القضاء على حجته متى حضر" وهذه القاعدة معروفة قضاء، وهي أن الحكم إذا صدر على غائب عن مجلس الحكم فإن الغائب يبقى على حجته متى حضر ويتعين سماع حجته شرعاً ونظاماً وحيث أن الحكم محل الدعوى لم يسمع فيه رد موكلتي وجوابها على دعوى المدعي ولم تتمكن من الحضور الامر الذي يتعين معه إعادة النظر في الدعوى.)، وعقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات لنظر الالتماس والرد عليه، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ٢٨/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ وفيها: حضر الملتمس والملتمس ضده وكالة، وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان المدعى عليه وكالة قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ ٠١/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية وأحال إليها المنظم في نظام المحاكم التجارية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥هـ، ما نصه: (١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وعليه فإنه لا حجة له فيما ذكر؛ وبما إن المدعى عليه لم يقدم في التماسه ما يؤثر على حكم الدائرة النهائي المذكور أعلاه، ذلك أن الفواتير التي أبرزها لا ترفع الحكم الأصلي كونها صادرة عنه ومحل إنكار من المدعية فلا يعد بذلك التماسه أحد الحالات المحصورة الواردة في نظام المرافعات الشرعية التي تجيز لأحد أطراف النزاع تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية، وتكون حقيقية الالتماس المقدم أنه مجرد اعتراض بعد أن اكتسب الحكم القطعية بفوات مواعيد الطعن المقررة نظامًا. مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الالتماس. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بقبول الالتماس شكلاً ورفضه موضوعاً، والله الموفق.