حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430793990
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430793990
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470585524لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430793990 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم4470585524لعام1444ه المدعي: مؤسسة عذراء الريم للتجارة المدعى عليه: شركة فستقي للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورِّد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (10,000) عشرة آلاف ريال لم يسدد منه شيء، ونشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣٠م -تقريبًا-، وطالب الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وقدَّم سندًا لطلبه المتضمن عدد (5) خمسة فواتير على مطبوعات المدعية ومذيلة بختمها. ثم وردت مذكرة رد من وكيل المدعى عليها تضمنت أن موكلته تنكر جميع ما جاء بطلبات المدعية جملة وتفصيلاً، وأن ما جاء بدعواها يخالف الحقيقة والواقع وذلك لما يلي: 1- ما قدمته من مستندات مصطنعة وجميع ما قدمته المدعية من صور ضوئية لم يرد بها أي توقيع من صاحب الصلاحية لدى موكلته، أو ختم منسوب لموكلته. 2- جميع ما قررته وتقدمت به المدعية كلام مرسل لا يستند إلى بينة صحيحة تثبت دعواها حيث أن المدعية لم تتقدم بأي سند يفيد صحة ما تدَّعيه، وطالب الحكم برد الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 04/07/1444هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي عن الدعوى و حصر طلباته وبيناته أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، ثم جرى عرضها على المدعى عليه فأحال إلى جوابه المقدَّم من خلال النظام، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بتقديم رده على جواب المدعى عليها وأحالت الطرفين لتبادل المذكرات الكترونيًا خلال الأجل المحدد لكل منهما. ثم قدَّم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح، وأن الفواتير موقعة من المدعى عليها، وأرفق كشف حساب مذيل بختم منسوب للمدعى عليها. ثم وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها جاء فيها أن موكلته تنكر كشف الحساب الذي تستند إليه المدعية في دعواها، وتؤكد على عدم صدوره من قِبلها، وأن الختم الوارد بكشف الحساب الذي تعول عليه المدعية لا يخص موكلته وليس ختمها الذي تتعامل به، فضلاً عن أن هذا الكشف غير محرر على مطبوعاتها وأوراقها الرسمية، وأن موكلته تؤكد بأن جميع ما قررته وتقدمت به المدعية كلام مرسل لا يستند إلى بينة صحيحة تثبت دعواها. وفي الجلسة المرئية المنعقدة في 11/09/1444هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، و بعد اطِّلاع الدائرة على ما قدَّمه الأطراف، و لصلاحية القضية للفصل فيها قرَّرت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وقد حصر وكيل المدعية طلبها في الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال لقاء توريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في إنكار دعوى المدعية جملةً وتفصيلا وطالب الحكم برد الدعوى، وحيث حصرت المدعية دعواها ابتداءً على المستندات المقدَّمة في الدعوى، وبما أن المدعية لم تُقدَّم بينة موصلة، وحاصل ما حصرت به بيناتها على فواتير من صنعها ليس فيها إقرار أو مُصادقة من المدعى عليها ولم تقدم مايقوي جانبها، واستنادًا لما نصَّت عليه الفقرة (ج) وَ (د) من المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصُّها: (تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة، على أن يجري فيها الآتي: ج-حصر الطلبات والدفوع. د-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود)، واستنادًا على المادة (245) من اللائحة ونصُّها: (في جميع الأحوال، لا يُقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية)، وبما أن وكيل المدعية تقدَّم بعد ذلك بعد إنكار الدعوى في مذكرته بكشف حساب مختوم وأنكرته المدعى عليها، واستنادًا للمادة المذكورة سلفاً التي أوجبت حصر الأدلة وتقديمها ابتداءً، وحيث أن المدعى عليها لا تُسمع يمينها باعتبارها شخصية ذات صفة اعتبارية، واستنادًا للمادة (2/94) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدَّم، حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق.