حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430751120
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439555915/1444
رقم الحكم:4430751120
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439555915 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430751120 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٥٩١٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) فرع المقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها/ تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء مجمع سكني اداري تجاري تابع لجامعة (...) ب(...) (أعمال الخرسانات)، لمدة (٤٥١) أربع مئة وواحد وخمسون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣,٠١٦,١٦٧) ثلاثة ملايين وستة عشر ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٢٧٤,٦٣١.١٤) مليون ومئتان وأربعة وسبعون ألفًا وست مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي وأربعة عشر هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٩٣٣,٨٦٠.٢٧) تسع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وستون ريال سعودي وسبعة وعشرون هلله، والمتبقي (٢٣٧,٢١٦.٤٤) مئتان وسبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وستة عشر ريال سعودي وأربعة وأربعون هلله، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٣٧,٢١٦.٤٤) مئتان وسبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وستة عشر ريال سعودي وأربعة وأربعون هلله، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه عقد المقاولة، اتفاق فسخ العقد، المستخلص المعد من المدعية، المستخلص المعد من المدعى عليها، حصر الأعمال، تكلفة استكمال الأعمال المنصوص عليها في اتفاق الفسخ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٠٢/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحته، ثم سألته الدائرة عما تم بعد فسخ التعاقد مثار النزاع فابرز مذكرة ونصها (ملخص دعوى (...) بموجب عقد المقاولة من الباطن رقم العقد KC-١٤٠-٠٠٩ المؤرخ في ٦/٥/٢٠٢٠م أسندت شركة (...) للمقاولات (المدعى عليها) لمؤسسة(...) للمقاولات (المدعية)- تنفيذ جميع أعمال مصنعيات الخرسانات من (تركيب الشدة الخشبية والمعدنية وأعمال الحدادة وصب كل العناصر للعمال الخرسانية لمشروع إنشاء مجمع سكني إداري تجاري تابع لجامعة (...) ب(...) (parcel ٠٤ part.٤ –pk,٠٢) المملكة العربية السعودية، برج part ٤ parcel ٤ بمشروع (...) بجامعه (...) خلال مدة (٤٥١) يوما وذلك لقاء مبلغ إجمالي قدر (٣,٠١٦,١٦٧.١٥ريال).ثلاثة ملايين وستة عشر ألفاً ومئة وستة وسبعون ريالاً وخمسة عشر هللة، لكن لأسباب ما تم الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٠م على فسخ العقد وإنهاء العمل به واعتبار بنوده كأن لم تكن نظرا لتأخر المدعية في استكمال أعمال الفك وفرت المدعى عليها العمالة اللازمة لإنهاء السقف الجاري تنفيذه حينذاك واستكمال أعمال فك الأسقف والكمرات بلغ عددها (١٩٨) عاملاً- أجرة العامل في اليوم الواحد مبلغ قدره (٢٠٠ريال) وفقا لاتفاق فسخ العقد فبلغت تكلفة استكمال الأعمال المنصوص عليها في اتفاق الفسخ مبلغاً قدره (٥٤,٣٩٠ريال) أربعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وتسعون ريال شاملة الضريبة على أن تحسم من قيمة المستخلص الختامي، ثالثاً: بادرت بإعداد مستخلص بمعرفتها انتقصت فيه من قيمة بعض البنود وذلك على خلاف ما نص عليه اتفاق فسخ عقد المقاولة الذي حدد على سبيل الحصر البنود الواجب على المدعية استكمالها ومن سيتولى توفير العمالة اللازمة وأجرة العامل في اليوم الواحد، ومن سيتحمل تلك التكلفة. وماذا لو تأخرت المدعية في استكمال أعمال فك الأسقف والكمرات عن (٤) أيام وأنها ستخصم من حساب المدعية في المستخلص الأخير واعتبرت المدعى عليها على خلاف الواقع أن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة بمبلغ قدره (١,١٠٠,٦٣٦.٩٧ ريال) فقط وبحسم تكلفة استكمال الأعمال منه وقدرها (٥٤٣٩٠ريال) يكون المبلغ التراكمي المستحق للمدعية مقابل الأعمال المنفذة من وجهة نظر المدعى عليها قدره فقط (١,٠٤٨,٨٣٦.٩٧ ريال) وبطرح المبالغ التي استلمتها المدعية منها وقدرها (٩٣٣,٨٦٠.٢٧ ريال) من المبلغ التراكمي لمقابل الأعمال يصبح المبلغ الذي تقر المدعى عليها بأحقيته المدعية فيه قدره (١١٤,٩٧٦.٢٧ ريال) مئة وأربعة عشر ريالاً وتسعمائة وستة وسبعون ريالاً وسبعة وعشرون هللة فقط لا غير.وألحت على المدعية للقبول بما تضمنه المستخلص المعد بمعرفتها، رابعاً: لم تقبل المدعية بالمستخلص المعد من المدعى عليها حيث أن قيمة المستخلص تنقص بمبلغ قدره (١٢٢,٢٤٠.١٧ ريال) عن قيمة الأعمال المنفذة فعلياً، رغم وضوح الشروط المضمنة في اتفاق فسخ العقد. وبناء عليه قامت المدعية بإعداد مستخلص بالمطالبة المتبقية في ذمة المدعى عليها ضمنته الآتي: أ)- إجمالي قيمة العقد= (٣,٠١٦,١٦٧.٠٠ ريال) ثلاثة ملايين وستة عشر ألفاً ومئة سبعة وستون ريال، ب)- إجمالي قيمة الأعمال المنفذة من جانب المدعية (١,٢٧٤,٦٣١.١٤ ريال) مليون ومئتان وأربعة وسبعون ألفاً وستمائة وواحد وثلاثون ريالاً وأربعة عشر هللة شاملاً الضريبة، جـ)- إجمالي تكلفة استكمال صب السقف وفك الأسقف والكمرات المنفذة بواسطة المدعى عليها بعد فسخ العقد مبلغ قدره (٥٤,٣٩٠ريال) أربعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وتسعون ريال شاملاً الضريبة تمثل أجرة عدد (١٩٨) عامل قاموا باستكمال الأعمال وفقا لشروط اتفاق الفسخ بواقع (٢٠٠ريال) أجرة العامل في اليوم الواحد، د)- إجمالي المبالغ المستلمة من المدعى عليها = (٩٨٣,٠٢٤.٧٠ ريال) تسعمائة وثلاثة وثمانون ألفا وأربعة وعشون ريالاً وسبعون هللة + تكلفة استكمال الأعمال (٩٨٣,٠٢٤.٧٠+٥٤,٣٩٠)=١,٠٣٧,٤١٤.٧ريال شاملاً الضريبة، هـ)-بحسم مجموع المبالغ المستلمة + تكلفة تكملة النواقص من إجمالي قيمة الأعمال المنفذة = (١,٢٧٤,٦٣١.١٤ - ١,٠٣٧,٤١٤.٧) يصبح المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها= (٢٣٧,٢١٦.٤٤ ريال) مئتان وسبعة وثلاثون ألفاً ومئتان وستة عشر ريالاً وأربعة وأربعون هللة شاملة الضريبة وعليه حررت المدعية مستخلصاً بالمبلغ المذكور، خامساً: لم تسدد ما في ذمتها من استحقاقات للمدعية حتى تاريخه رغم مطالبتها بذلك عدة مرات، ولما تقدم جميعه، نطلب من فضيلتكم إحالة الدعوى لإحدى الدوائر التجارية بالمحكمة للحكم بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٢٣٧,٢١٦.٤٤ ريال) مئتان وسبعة وثلاثون ألفاً ومئتان وستة عشر ريالاً وأربعة وأربعون هللة، تمثل قيمة المستخلص النهائي عن الأعمال المنفذة لحساب المدعى عليها في عقد المقاولة من الباطن رقم العقد KC-١٤٠-٠٠٩حتى فسخ العقد بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٠م، ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٥٠.٠٠٠ ريال) تعويضا لها عما لحق بها من خسارة وما فاتها من كسب نتيجة احتجاز مبلغ المطالبة من جانب المدعى عليها لمدة تزيد عن العام ونصف عن عمد بقصد الإضرار بها، ثالثاً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٨,٠٧٠ريال) ثمانية وعشرون ألفاً وسبعون ريال تمثل أتعاب المحاماة بنسبة ١٠% من إجمالي قيمة المطالبة، والله يحفظكم) وقرر اكتفائه بذلك بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي تاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٤هـ،أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها/ أولًا: فيما يخص المستندات المقدمة من المدعي: نشير لفضيلتكم إلى أن المدعي لم يتقدم بأية مستند صحيح أو بينة موصلة لاستحقاق المبلغ المطالب بها، كما أن بينات المدعي لا ترقى أبدًا لإثبات المطالبة في حق موكلتي، وتأسيسا على ذلك تنكر موكلتي استحقاق المدعي للمبلغ الذي تطالب به، إذ أن جل ما قدمت المدعي هو عقد ومستخلص مصطنع، فبالنسبة للعقد فهو لا يثبت سوى التعامل فقط ولا يثبت استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة أن وجود الاتفاق بين الطرفين ليس سندًا لإثبات أن طرفي العقد قد قاما بما ترتب على العقد من التزامات، بالإضافة الى استناد المدعي على مستخلص مصطنع لا يحمل أي اختام أو تواقيع تعود لموكلتي وبخلوه من ذلك فلا يعدو ورقة لا قيمة لها؛ لما أنه من المستقر فقها وقضاء أنه (لا يجوز للشخص أن يحتج على الغير ببينة من صنع يده)، فيظهر بما لا يدع مجالا للشك عدم صلاحية المستندات لتحميل موكلتي أي التزامات، لاسيما أنها لم تقدم ما يثبت استلام موكلتي البضاعة محل الدعوى، كما لم تقدم ما يثبت إنجازها وقيامها بتلك الأعمال إذ خلت دعواها من أي مستند أو دليل يثبت ذلك ولا تغيب أهمية ذلك عن أذهان فضيلتكم إذ (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالُ أموالَ قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) فمع غياب إقرار موكلتي بالمبلغ المطالب به وغياب توقيعها أو المصادقة على المستندات المقدمة من قبل المدعي؛ نتيجة ذلك أن تصبح مطالبتها مجرد أقوال مرسل لا صحة لها و مفتقرة للسند القانوني الأمر الذي يقضي معه ضعف الدعوى، غير خاف على فضيلتكم أن الأثبات ينصب على صحة أحقية المدعي بالمطالبة، وأنه من الواجب على المدعي تقديم حجة قوية كافية لإثبات استحقاقه لما يطالب به؛ ذلك أن الأصل عدم المدعى به. إذ أن الأصل وجوب تقديم المدعي مستندات مستوفية لشروطها، فإذا أقام المدعي البينة وعليها استقامت صحة الدعوى وما يطالب به، عندها يقوم دور المدعى عليه في الرد على ذلك، ناهيك أنه لا يجبر إنسان على تقديم دليل ضد نفسه، إذ يقع عبء الإثبات على عاتق من يدعي خلاف الثابت أصلًا، وأما المدعى عليه فلا يكلف بدليل وحسبه الإنكار، وبتطبيق ما تقدم على هذه الحالة يظهر اختلال جميع الشروط الواجب توافرها لاستحقاق قيمة المطالبة، لذا وبناءً على ما سبق، وحيث أن المدعي لم تتقدم بأية مستند صحيح أو بينة موصلة لاستحقاق المبلغ المطالب به، إذ أن الأصل براءة الذمة ولا يجوز شغلها إلا بيقين، الأمر الذي يتعين عليه الحكم برفض دعوى المدعي، وفي تاريخ ٩/٤/١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعي مذكرة جاء فيها/ أولاً: بموجب عقد المقاولة من الباطن رقم العقد KC-١٤٠-٠٠٩ المؤرخ في ٦/٥/٢٠٢٠م أسندت (المدعى عليها) إلى (المدعية)- تنفيذ جميع أعمال مصنعيات الخرسانات من (تركيب الشدة الخشبية والمعدنية وأعمال الحدادة وصب كل العناصر للعمال الخرسانية لمشروع إنشاء مجمع سكني إداري تجاري تابع لجامعة (...) ب(...) (parcel ٠٤ part.٤ –pk,٠٢) المملكة العربية السعودية، برج part ٤ parcel ٤ بمشروع (...) بجامعه (...) خلال مدة (٤٥١) يوما وذلك لقاء مبلغ إجمالي قدر (٣,٠١٦,١٦٧.١٥ريال).ثلاثة ملايين وستة عشر ألفاً ومئة وستة وسبعون ريالاً وخمسة عشر هللة. وسبق أرفاق كافة المستندات للدائرة الموقرة، ثانياً: بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٠م تم الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين على فسخ العقد وإنهاء العمل به واعتبار بنوده كأن لم تكن على ان تستكمل المدعية أعمال فك السقف والكمرات خلال المدة المتفق عليها، وحال تأخر المدعية في تنفيذ أعمال الفك تقوم المدعى عليها بتوفير العمالة اللازمة لإنهاء واستكمال أعمال فك الأسقف والكمرات على تحسم التكلفة من المستخلص الختامي للمدعية وبالفعل قامت المدعى عليها بتوفير العمالة اللازمة وعددها (١٩٨) عاملاً- أجرة العامل في اليوم الواحد مبلغ قدره (٢٠٠ريال) وفقا لاتفاق فسخ العقد فبلغت تكلفة استكمال الأعمال المنصوص عليها في اتفاق الفسخ مبلغاً قدره (٥٤,٣٩٠ريال) أربعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وتسعون ريال شاملة الضريبة على أن تحسم من قيمة المستخلص الختامي، ثالثاً: خالفت المدعى عليها اتفاق الفسخ بأن بادرت بإعداد مستخلص ختامي بمعرفتها احتسبت فيه تكلفة استكمال الأعمال التي نفذتها بمبلغ قدره (١٢٢,٢٠٤.١٧ ريال) بينما التكلفة الحقيقية قدرها (٥٤٣٩٠ريال) على نحو ما وضحنا أعلاه ووفقا لاتفاق الفسخ، رابعاً: نظرا لانتقاص قيمة المستخلص بمبلغ قدره (١٢٢,٢٤٠.١٧ ريال) عن قيمة الأعمال المنفذة فعلياً، قامت المدعية بإعداد مستخلص بالمطالبة المتبقية في ذمة المدعى عليها ضمنته الآتي: ١/ إجمالي قيمة العقد= (٣,٠١٦,١٦٧.٠٠ ريال) ثلاثة ملايين وستة عشر ألفاً ومئة سبعة وستون ريال، ٢/ إجمالي قيمة الأعمال المنفذة من جانب المدعية (١,٢٧٤,٦٣١.١٤ ريال) مليون ومئتان وأربعة وسبعون ألفاً وستمائة وواحد وثلاثون ريالاً وأربعة عشر هللة شاملاً الضريبة، ٣/ إجمالي تكلفة استكمال صب السقف وفك الأسقف والكمرات المنفذة بواسطة المدعى عليها بعد فسخ العقد مبلغ قدره (٥٤,٣٩٠ريال) أربعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وتسعون ريال شاملاً الضريبة، تمثل أجرة عدد(١٩٨) عامل قاموا باستكمال الأعمال وفقا لشروط اتفاق الفسخ بواقع (٢٠٠ريال) أجرة العامل في اليوم الواحد، ٤/ إجمالي المبالغ المستلمة من المدعى عليها+ تكلفة استكمال الأعمال =(٩٨٣,٠٢٤.٧٠+٥٤,٣٩٠)=١,٠٣٧,٤١٤.٧ ريال)ريال شاملاً الضريبة، ٥/ بحسم المبالغ المستلمة + تكلفة تكملة النواقص من إجمالي قيمة الأعمال المنفذة = (١,٢٧٤,٦٣١.١٤ -١,٠٣٧,٤١٤.٧) يصبح المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها= (٢٣٧,٢١٦.٤٤ ريال) مئتان وسبعة وثلاثون ألفاً ومئتان وستة عشر ريالاً وأربعة وأربعون هللة شاملة الضريبة، وعليه حررت المدعية مستخلصاً بالمبلغ المذكور، خامساً: لم تسدد ما في ذمتها من استحقاقات للمدعية حتى تاريخه رغم مطالبتها بذلك عدة مرات، وفي جلسة ١٥/٤/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت حاجتها لندب خبرة هندسية للوقوف على حقيقة النزاع ومعاينة المشروع والعقد واتفاقية فسخ العقد ومد الالتزام بهما واستخراج مستحقات كل طرف على الاخر وبعرض ذلك على المدعي وكالة لم يبدي ممانعة من ذلك كما لم يبدي المدعى عليه ممانعة وقررت الدائرة ندب خبرة هندسية علة النطاق السابق على أن تكون مدة إعداد التقرير ثلاث أسابيع من تاريخه يزود الأطراف بنسخة من التقرير ليتمكنوا من إبداء ملاحظاتهم عليه ومن ثم إعداد التقرير النهائي المتضمن الرد على الملاحظات قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام مع ضرورة مثول الخبير في الجلسة القادمة وتم تأجيل نظر الدعوى لإتمام ذلك، وفي جلسة ٢٠/٥/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنه لم يردها تقرير الخبير في هذه القضية حتى تاريخ عقد هذه الجلسة وبسؤال طرفي النزاع عما تم على ندب الخبرة فذكر المدعي وكالة بأنه قام بسداد الفاتورة بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٢م ولم يتم التواصل مع الخبير حتى تاريخ هذه الجلسة فقررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لمخاطبة منصة الخبرة لإصدار تقريره، وفي جلسة ٢٥/٦/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير في هذه الدعوى والذي تضمن ملاحظات المدعى عليه دون الرد عليها، وحالة التقرير تحت مراجعة الخبير وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لحين اشتمال تقرير الخبير على الرد على الملاحظات، وفي جلسة ٣/٧/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة طرفي النزاع عما تم حيال التقرير فذكر المدعي وكالة بأنه قد تم موافقته على تقرير الخبير فيما ذكر المدعى عليه بأنه زود الخبير بملاحظاته على التقرير هذا اليوم وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لحين صدور الخبير فيها، وفي جلسة ٩/٨/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة الى أنه وردها تقرير الخبير النهائي في هذه الدعوى والذي كانت نتيجته/ ١- تم تقدير عدد العمالة اللازمة لصب السقف المذكور مع مراعاة مساحته (عدد ١٥ يومية مبلغ وقدره ٣٠٠٠ ريال وتم حسمها من المبلغ الإجمالي وفقا لاتفاقية الفسخ بين الطرفين، ٢-تم تقدير عدد العمالة اللازمة لفك الشدة للسقف المذكور مع مراعاة مساحته وارتفاعه عدد ١٣٧ يومية مبلغ وقدره ٢٧٤٠٠ ريال وتم حسمها من المبلغ الإجمالي وفقا لاتفاقية الفسخ بين الطرفين، ٣-تم التأكد من حصر الكميات للبنود المختلف عليها ووضع القيمة الجديدة للحصر، ونرى ان المدعى يستحق مبلغ ١٨٤٢٥٤ ريال، وذكر المدعي وكالة أنه قد تمت الموافقة على التقرير فيما ذكر المدعى عليه أنه أرفق اعتراضه على التقرير في الطلبات على القضية يوم أمس ومفاده/ أولا: فيما يتعلق بإنجاز المدعية الأعمال محل العقد أشار الخبير إلى أن قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعية بقيمة ١,١٦٤,٧١١ ريال الرد في هذا الشأن نشير لفضيلتكم إلى أن المدعية لم تنجز كامل الأعمال المتفق عليها وذلك ثابت بإقرارها في مذكراتها بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٤م تم الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين على فسخ العقد وإنهاء العمل به واعتبار بنوده كان لم تكن على ان تستكمل المدعية أعمال فك السقف والكمرات خلال المدة المتفق عليها، وحال تأخر المدعية في تنفيذ أعمال الفك تقوم المدعى عليها بتوفير العمالة اللازمة لإنهاء واستكمال أعمال فك الأسقف والكمرات على تحسم التكلفة من المستخلص الختامي للمدعية وبالفعل قامت المدعى عليها بتوفير العمالة اللازمة وعددها (١٩٨) عاملاً - أجرة العامل في اليوم الواحد مبلغ قدره (٢٠٠ ريال) وفقا لاتفاق فسخ العقد (مرفق (١) فبذلك اقرت المدعية على أن أعمال فك السقف والكمرات لم تستكمل من قبلها وبسبب عدم التزامها في إنجاز الأعمال محل العقد تم إبرام اتفاقية فسخ العقد مع وضع بنود معينة اتفق عليها الأطراف ولكنها أيضا لم تستكمل الأعمال ونتيجة لذلك قامت موكلتي بإنجاز الأعمال من طرفها، ومن الجدير بالذكر أن المدعية أكدت على ذلك بإقرارها في الإيميل الصادر من قبلها بتاريخ ١٦-١١-٢٠٢٠ على عدم إنهائها للأعمال وأن الأعمال أنجزت من طرف موكلتي وكما وافقت على خصم ذلك من مستحقاتها (مرفق) ٢ البريد الإلكتروني)؛ لهذا نبين لفضيلتكم تفاصيل إنجاز المدعية لبعض أعمال العقد بالتقرير المرفق (مرفق ٣ ملف حصر الأعمال ومنه يتبين أن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعية بمبلغ ١,٠٤٨,٨٣٧.٤٣ ريال وليس كما جاء في تقرير الخبير وهو أن الأعمال المنفذة بقيمة ١,١٦٤,٧١١ ريال، مما يعني مجانبة ما توصل إليه الخبير للصحة. ثانيا: ورد في الصفحة الأولى من تقرير الخبير ما يلي: "قام" المدعى بالتوقيع على قيمة العمالة المحسومة بقيمة ٤٦,٢٠٠ ريال بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠م ويشمل قيمة يوميات العمالة للنجارة والحدادة والصب لكمرات وسقف الدور الثاني ولا يشمل قيمة فك الشدة، تم تقدير عدد العمالة اللازمة لفك الشدة للسقف المذكور مع مراعاة مساحته وارتفاعه (عدد ١٣٧ يومية مبلغ وقدره ٢٧,٤٠٠ ريال وتم حسمها من المبلغ الإجمالي وفقا اتفاقية الفسخ بين الطرفين الرد في هذا الخصوص ينبغي أن نشير لفضيلتكم أن الخبير أقر أنه توصل إلى هذه النتيجة بناءً على تقدير وليست حقائق مبنية على المستندات المقدمة من الطرفين ومن هذا المنطلق نبين لفضيلتكم أن إجمالي يوميات استكمال أعمال المقاول الموافقة لما تم الاتفاق عليها في اتفاقية فسخ العقد بتاريخ ٢٤-١٠-٢٠٢٠ تبلغ ١٠٨٠ ريال وتفاصيل ذلك. هي كما يلي: إجمالي يوميات اعمال فك الاسقف والاعمدة والحوائط والسلالم ١٨٢ يومية وليس كما جاء في تقرير الخبير والذي أشار إلى أنها ١٣٧ يومية بعد تقديراته أي بفارق ٤٥ يومية، وتفاصيل كافة اليوميات هي كما يلي: (١) بالنسبة لبند الأعمدة فالخبير اقر بانه احتسب عمالة الفك فقط وهذا ثابت في الجدول والصحيح أن موكلتي قامت بالصب والفك عن (١٢) يوميات. (٢) بالنسبة لبند الحوائط فالخبير اقر بانه احتسب عمالة الفك فقط وهذا ثابت في الجدول والصحيح أن موكلتي " قامت بالفك عن عدد (٢٣) يومية. ٣ بالنسبة لبند الكمرات فالخبير اقر بانه احتسب عمالة الفك فقط وهذا ثابت في الجدول والصحيح أن موكلتي قامت بالصب والفك والنجارة عن عدد (٦٣) يومية (٤) بالنسبة لبند السلالم فالخبير اقر بانه احتسب عمالة الفك فقط وهذا ثابت في الجدول والصحيح أن موكلتي قامت بالصب والفك والنجارة عن عدد (٥) يومية. (٥) بالنسبة لبند البلاطات فالخبير اقر بانه احتسب عمالة الفك فقط وهذا ثابت في الجدول والصحيح أن موكلتي قامت بالصب والفك والمعالجة عن عدد (٤٤١) يومية. أي بمجموع (٥٤٤) يومية ووفقًا لما تم الاتفاق عليه فعملية حساب الخصومات هي كما يلي (٥٤٤) يومية * ٢٠٠ ريال = ١٠٨,٨٠٠ ريال) كما نفصل لفضيلتكم في أن الخصم حتى تاريخ ٢٢-١١-٢٠ بمبلغ ٥١,٨٠٠ ريال على اليوميات التي وقعها مقاول الباطن فقط قبل مغادرة طاقمه المشروع، وقيمة الخصم بعد ذلك التاريخ بلغت ٥٧,٠٠٠ ريال على يوميات استكمال الأعمال، أي أن مجموعة الخصم على المدعية هو ١٠٨,٨٠٠ ريال، وإن أدعت المدعية قيامها بهذه الأعمال فمن الواجب عليها تقديم ما يثبت ذلك لاسيما وجود بريد إلكتروني تقر فيه بعدم قيامها لهذه الأعمال وموافقتها على الخصم من مستحقاتها ردّا على البريد الإلكتروني الصادر من قبل موكلتي بتاريخ ٢٠٢٠-١١-١٥م والذي كان مضمونه أنه من تاريخ ٢٢-١١-٢٠٠٠ بدأت بأعمال محددة وأثر ذلك هو الخصم طبقا للنسب والبنود، وكما أشارت موكلتي في بريد إلكتروني لاحق الى انه سيتم تحميل المدعية كامل التعويضات الناتجة عن عدم إنهاء الأعمال وجميع الخسائر والتكاليف الإضافية وبتاريخ ١٦-١١-٢٠٢٠ وجهت المدعية بريد إلكتروني تقربها على إنهاء هذه الأعمال من طرف موكلتي وموافقتها على خصم ذلك من مستحقاتها (مرفق ٢ البريد الإلكتروني)، فالمدعية بهذا البريد الإلكتروني أقرت بأمران وتجاهلها الخبير بدوره وهي أنها لم تنجز كامل الأعمال على عكس ما هو وارد في جدول حصر إجمالي الأعمال الذي قدمته واستند عليه الخبير من بعدها بالرغم من ان موكلتي قدمت للخبير جدول حصر للأعمال المنجزة من قبل المدعية فيه التفاصيل المشار إليه أعلاه وهو من شأنه بلا شك التأثير في نسب إنجاز الأعمال ولكنه تجاهله أيضا، والأمر الآخر هو أنها أيضًا تقر بالموافقة على خصم ذلك من مستحقاتها، أما بشأن ما أشار إليه الخبير في الفقرة الثالثة من الرد على ملاحظات المدعى عليه في الصفحة الخامسة من التقرير بقوله: "تم احتساب قيمة الخصم بناءً على الأوراق الموقعة من الطرفين وغيرها لا يعتد به" وفي هذا الصدد نود التأكيد على أن هذا القرار من الخبير فيه تعدٍ على صلاحية القضاء ممثلة في الدائرة ناظرة الدعوى والتي تملك حق اعتماد أو رفض المستندات المقدمة من طرفي الدعوى بالإضافة إلى أنه خارج عن نطاق التكليف المحدد من قبل الدائرة للخبير، وأن عدم اعتماده لما ورد في البريد الإلكتروني الصادرة من المدعية هو من أوصله للنتيجة الخاطئة في تقريره، وبذلك يظهر عدم صحة ما توصل إليه الخبير. ثالثا: ملخص التعامل بين الطرفين/ قيمة الأعمال المنجزة من قبل المدعية ١،١٥٧،٦٣٧.٤٣ ريال، قيمة الخصومات ١٠٨٨٠٠ ريال، قيمة الأعمال بعد الخصم١٠٤٨٨٣٧.٤٣ ريال، قيمة الأعمال مع إضافة قيمة الضريبة (٥%) ١،١٠١،٢٧٩.٣٠ ريال، سداد موكلتي ٩٨٩٨٠٩.٥٨ ريال، المستحق للمدعية٥٢،٤٤١.٨٧ ريال.، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٢١/٨/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، ومثل أمام الدائرة ممثل الخبير في هذه الجلسة فأفهمته الدائرة بالرد على مذكرة المدعى عليه الأخيرة كما وجهت له سؤالاً هل قام بإصدار تقريره بناء على التقدير أم على المستندات ولماذا، فاستعد الخبير بإبراز الإجابة على هذا السؤال خلال يومين من تاريخه وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، كما ورد رد الخبير على ملاحظات المدعى عليها ومفاده/ ١- ما ورد في ملاحظتكم أن الخبير لم يأخذ بما قدمتم من مستندات والاكتفاء بما قدمته المدعية نفيدكم أننا طلبنا منكم مستندات ولم تزودوننا بها كاملة وتم دراسة ما قدمتم سواء بالمنصة أو تقديم يدوى وأخذت بالاعتبار. ٢ - تم حصر الأعمال بناء على ما ورد من مستندات وملفات ومخططات،٣- تم احتساب قيمة الخصم بناءً على الأوراق الموقعة من الطرفين. ٤- تم تزويدنا ببعض المستندات عبارة عن مخاطبات عبر البريد الالكترونى بعد رفع التقرير وبعد مراجعتها ودراستها تم الأخذ بها كمستند في القضية. ٥ تم تزويدنا بأذن الصب لسقف الدور الثاني بتاريخ ٢٢-٢٠٠٣ م وتم تعديل التقرير بناءً على ما وردنا، ٥-تم عقد اتفاق الفسخ بتاريخ ٢٤-١٠-٢٠٢٠ م لإتمام الأعمال بسقف الدور الثاني - تم التوقيع على بيان خصم عمالة من قبل المدعى عمالة نجارة وحدادة وصب سقف الدور الثاني) بتاريخ ٢٠-١٢-٢٠٢٠ م أي بعد محضر الفسخ ب شهرين وستة أيام وتم ذكر اعمال سقف الدور الثاني ولم يذكر أي أعمال تخص الأعمدة أو الحوائط أو السلالم (وهو) اتفاق الفسخ وهذه الأعمال حسب الترتيب المنطقي لابد من تنفيذها قبل البدء في أعمال السقف الذي نص عليه اتفاق الفسخ وفى حالة قيام المدعى عليه بأعمال تخص الأعمدة والحوائط كان من الأولى حسم قيمة هذه الأعمال من محضر خصم العمالة ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت قيامه بذلك وتم احتساب قيم فك هذه الأعمال لإقرار المدعى بذلك في المستخلص المعد من طرفه والمرفق في ملفات القضية. ٦- بالنسبة لتقدير تكلفة الفك والتي تم تقديرها عن طريقنا ب ١٣٧ يومية بقيمة ٢٧٤٠٠ ريال تخص فك جميع الأعمال فهو من ضمن نطاق عملنا كخبير مكلف من قبل فضيلة القاضي وليس اعتماداً على تقدير أحد الأطراف الا في حالة وجود مستند يثبت ذلك. ٧- بالنسبة للبريد الالكتروني المرسل من قبل المدعى في تاريخ ١١-١١-٢٠٠٠ م فإنه يخص أعمال الكمرة المقلوبة فقط وتم احتساب نسبة اعمال الحدادة فقط للمدعى، وفي جلسة ٢٨/٨/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣٧,٢١٦.٤٤) مئتان وسبعة وثلاثون ألفاً ومئتان وستة عشر ريالاً وأربعة وأربعون هللة. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: إنكار المبالغ محل المطالبة لعدم وجود ما يثبتها. وبما أن المدعي وكالة طالب بمبلغ قدره (٢٣٧,٢١٦.٤٤) مئتان وسبعة وثلاثون ألفاً ومئتان وستة عشر ريالاً وأربعة وأربعون هللة يمثل قيمة المستخلص النهائي، وبما أن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسية استناداً على ما جاء في الفقرة (١) من المادة (١١٠) من نظام الإثبات الصادر في ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، ونصها: "للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى."، وبما إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء تقريره وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، مما تنتهي معه إلى قبول الطلب جزئياً. وعليه واستناداً للمادة (١٢٢) من ذات النظام ونصها: "يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى"، وحيث تكبد المدي أتعاب الخبرة بمبلغ (١٠.٣٥٠) ريال، وحيث تبين استحقاق المدعية ما نسبته (٦١.٨٩%) من مبلغ المطالبة ؛ مما تمضي معه الدائرة في إلزام المدعى عليه بالوفاء بأتعاب الخبرة للمدعي بمبلغ وقدره (٦.٤٠٥.٦١) ريال بعد خصم ما خسرته المدعية من مطالبتها، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، بموجب ما نصت عليه المادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية مما تنتهي معه الدائرة إلى تقدير أتعاب الخبرة وفق الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا وقدره ١٤٦.٨٢٧ ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا وقدره ٦.٤٠٥.٦١ ريال كأتعاب للخبرة، والله الموفق.