حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 168
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:168/1444
رقم الحكم:168
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 168 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 168 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم ١٦٨ لعام ١٤٤٤هـ المقامة من/ (...) سجل تجاري (...) (الوقائع) موجز واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، إلى أنّ المدين (...) تقدّم لهذه المحكمة في ١١/٠٩/١٤٤٤هـ بطلبٍ افتتاح إجراء التصفية الإدارية، جرى عقد الجلسة عن بعد عبر الأنظمة التقنية للوزارة ؛ للنظر في الطلب المقدم من المدين (...) صاحب [مؤسسة (...)]، ويطلب فيه افتتاح إجراء التصفية الإدارية، وفي الجلسة سألت الدائرة من ينوب عن المدين عن بيان طلب موكله فأحال إلى ما جاء بلائحته التي انتهى فيها إلى طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية، مؤكدا على أنه استوفى ما نص عليه نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية ولائحة المعلومات والوثائق، وعلى جديه موكله في الإجراء. وبدراسة الدائرة لطلب الافتتاح، ومرفقاته، ولتهيؤ الطلب للبت فيه والفصل قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. (الأسباب) ولما كان المدين يهدف من طلبه الماثل إلى افتتاح إجراء التصفية الإدارية، وبما أن من لوازم قيد طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية المقدّم من المدين وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة الثامنة والستون بعد المائة من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ أن يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقا لما تحدده اللائحة. وبما أن لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار لجنة الإفلاس رقم (١٧ / ٠٢١٨) بتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٠هــ، والمعدلة بقرار لجنة الإفلاس رقم (٩٩ / ٠٢٢٠) بتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٢هـ، قد رسمت الأمور الواجب توافرها مع طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية. ولما كانت الفقرة (أ) من المادة الثالثة من لائحة المعلومات والوثائق قد أكدت على وجوب أن تتضمن صحيفة أي طلب ما يأتي:" أ. نوع الطلب، وسبب تقديمه"، وباطلاع الدائرة على صحيفة الطلب المقدمة من الدائن تبين خلوها عن بيان سبب تقديم الطلب، المشترط ذكره وبيانه في صحيفة الطلب وفقًا للمادة آنفة الذكر. ولما كانت الفقرة (ب) من المادة الخامسة من ذات اللائحة قد أكدت على وجوب أن يرافق الطلب المقدم من المدين: ما يفيد كون المدين مفلس أو متعثر، وباطلاع الدائرة على ذلك تبين إرفاق المدين ورقة عادية تحوي كلامًا إنشائيًا يفيد بوجود ديون على المدين وعدم القدرة على السداد؛ ولما كانت الفقرة (ز) من المادة الخامسة من ذات اللائحة قد أكدت على وجوب أن يرافق الطلب المقدم من المدين: قائمة أصول المدين، وتقدير القيمة الإجمالية لها، وعلى أن تعد في تاريخ لا يتجاوز شهر فبل تاريخ تقديم الطلب، وباطلاع الدائرة تبين إرفاق قائمة متضمنة عدم وجود أصول إلا أنه ليس محددًا فيها تاريخ الإعداد ليتضح إعدادها في تاريخ لا يتجاوز الشهر. مما يصبح معه المدين قد حاد عن امتثال النص النظامي الوارد في الفقرات المشار إليها أعلاه من لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبذلك لم يحقق ما اشترطه المنظمّ ورتب عليه أحكاماً ذات أثر. وحيث أكدت الفقرة (٢/ب/١) من المادة التاسعة والتسعون من النظام على أن تقضي المحكمة برفض الطلب إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ولمّا كان ذلك يتضح جليّاً أنّ طلب الدائن قد انحسر دون استكمال متطلبات قبوله؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفضه، والحكم بما يرد في منطوقها. وتشير الدائرة إلى أنَّ من لازم صدور حكمها ابتدائياً: انتهاء مدة تعليق المطالبات المترتب على قيد الطلب بقوة النظام، وفقا لما نصت عليه المادة (١٦٩ / ١): "... يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية أو افتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو بإنهاء الإجراء، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك." وهو ما تكتفي به الدائرة في أسباب حكمها دون منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض افتتاح إجراء التصفية الإدارية المقدم من المدين (...) -هوية وطنية رقم (...)- صاحب [مؤسسة (...)]-سجل تجاري رقم (...) وذلك في دعوى الإفلاس (١٦٨ لعام ١٤٤٤هـ)؛ لما تضمنته الأسباب.