حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430777979

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470360911/1444
رقم الحكم:4430777979
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470360911 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430777979 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٦٠٩١١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها زيوت، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٨م، بثمن إجمالي قدره (١٠٧,٦٠٨.٩٥) مائة وسبعة ألفًا وستمائة وثمانية ريال وخمس وتسعون هللة، سددت منه (٤٩,٠٨٠.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا وثمانون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها (٥٨,٥٢٨.٩٥) ثمانية وخمسون ألفًا وخمسمائة وثمانية وعشرون ريال وخمس وتسعون هللة، تحل بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٨,٥٢٨.٩٥) ثمانية وخمسون ألفًا وخمسمائة وثمانية وعشرون ريال وخمس وتسعون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: ١/ كشف حساب من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م مبلغ (٥٨,٥٢٨.٩٥) ممهور بختم المدعية. ٢/ مجموعة فواتير بقيمة (٩٨,٥٢٥.٥٥) ثمانية وتسعون ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال وخمس وخمسون هللة على مطبوعات المدعية وممهورة بتوقيع المستلم من طرف المدعى عليها. ٣/ طلب شراء بضائع بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٧م على مطبوعات المدعية وممهور بختم المدعى عليها. ٤/ بوليصات شحن البضاعة عن طريق ناقل اكسبرس. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٩هـ ملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وجرى سؤال وكيلة المدعية عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: (أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٨,٥٢٨.٩٥) ثمانية وخمسون ألفًا وخمسمائة وثمانية وعشرون ريال وأحصر مطالبتي في ذلك). وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: (نستد على اتفاقية فتح حساب، و فواتير، وكشف الحساب). وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: (إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد). وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٥هـ ملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجرين والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث تبلغ مدير الشركة المدعى عليها عن طريق جواله بموجب نظام أبشر، كما هو مبيّن في أوراق القضية، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٣٩هـ، و بناء على المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). ولمّا كانت المدعية وكالة تدّعي بيع موكلتها (زيوت) للمدعى عليها وفقاً لما ورد في لائحة الدعوى وطلبت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٨,٥٢٨.٩٥) ثمانية وخمسون ألفًا وخمسمائة وثمانية وعشرون ريالا و خمسة وتسعون هلله، وحيث قدّمت في سبيل إثبات الدعوى عقد البيع بالآجل والمذيل بختم الشركة المدعى عليها والممهورة بتوقيع منسوب لمن يمثل المدعى عليها، وكذلك قدمت لإثبات ذلك بوليصات الشحن المدون بها استلام من يمثل الشركة المدعى عليها والفواتير الموقعة بتوقيع منسوب لمن يمثل المدعى عليها، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك هذا ولجميع ما سبق فقد نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة(...) التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٥٨,٥٢٨.٩٥) ثمانية وخمسون ألفًا وخمسمائة وثمانية وعشرون ريالا و خمسة وتسعون هلله للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم واحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث