حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430810979
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430810979
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470857741لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430810979 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم4470857741لعام1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الثلاثاء الموافق 13/09/1444هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بقيمة أتعاب المحاماة مبلغاً قدره: (50000) خمسون ألف ريال، للقضية المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٤٩٠٥٧٠١١) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ والمنظورة لدى (التجارية الثانية)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي(...) هوية رقم (...) مبلغاٌ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال القيمة رأس مال). بموجب: عقد أتعاب المحاماة وصك الحكم الصادر برقم (٤٤٣٠١٤٦٤٧٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٨هـ، . وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبما أن المدعى عليه ماطل في أداء حق المدعي رغم ثبوته، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليه كانت مماطلة في أداء حق المدعي، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمة المدعى عليه، وقد ماطل في أدائه، مما ألجأ المدعي إلى تكبد مصاريف إقامة تلك الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، ومن ثم فإن الدائرة استحقاق المدعي لأصل المطالبة، وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، فلما كان المدعى عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زائدًا عن المعتاد، وبما أن تقدير الأتعاب لمثل هذه القضية بنسبة 10% هو الأكثر ملائمة ؛ أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وقوة موقف المدعي فيها ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي . ويكون الحكم بذلك نهائياً دون اعتراض وفق المادة (78) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ. كون المبلغ لا يزيد عن خمسين ألف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع إلى المدعي(...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره: (20000) عشرون ألف ريال، ورفض ما سوى ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.