حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4630169523

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٣٠ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670156597/1446
رقم الحكم:4630169523
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670156597 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630169523 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية (...) للمدعى عليه بثمن اجمالي قدره: مائة وواحد وثلاثون ألفًا وست مئة وسبعة وتسعون ريال وواحد وعشرون هللة (١٣١,٦٩٧.٢١)، سدد منه أربعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون (٧٤,٩٩٩.٠٠)، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: ستة وخمسون ألفا وست مئة وثمانية وتسعون ريالا وواحد وعشرون هللة (٥٦٦٩٨.٢١). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد وفيها انضم وكيل المدعية: (...) ، حامل الهوية الوطنية رقم: ( ... ) ، بموجب الوكالة رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ: ٢٥ / ٠٧ / ١٤٤٨ هـ ، وأنها صادرة من (...) بصفته (مدير الشركة) ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ٠٧ / ١١ / ١٤٤٥هـ ، وأبرز خطاب موقع من مساعد مدير عام الإدارة العامة للمحاماة يفيد بأنه تقدم بطلب تجديد الترخيص ولا يزال الطلب تحت الإجراء ، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...) لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى والمتضمنة توريد بضاعة تتمثل(...) للمدعى عليه وقد قام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق عليه عدا المبلغ المتبقي وهو المطالب به هنا، وبسؤال الدائرة له عن بينته أحال على كشف الحساب وعلى الفواتير الموقع عليها من المدعى عليه وكذلك على طلب الشراء المبين فيه المبلغ الإجمالي للتوريد والصادر على مطبوعات المدعى عليه لموكلته وقرر اكتفائه بما قدم، ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى توريد المدعية شركة (...)للبلاستيك والقوالب للمدعى عليه (...)، وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن وكيل المدعية يطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: ستة وخمسون ألفا وست مئة وثمانية وتسعون ريالا وواحد وعشرون هللة (٥٦٦٩٨.٢١) وذلك مقابل توريد مركن بلاستيك بعدة مقايس، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...)، ولما كانت المادة الثلاثون، من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: ( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وبما أن وكيل المدعية استند في مطالبته بذلك على فواتير بعدة تواريخ ممهورة بتوقيع المدعى عليه، إضافة إلى كشف حساب وطلب موجه للمدعية بتفاصيل البضاعة محل الدعوى، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن المدعى عليه قد تغيب عن الجلسة رغم تبلغه فإن هذا يعتبر نكولاً منه يؤكد المطالبة وصحة الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...)، هوية وطنية رقم ( ... ) بأن يدفع للمدعية/ شركة(...) للبلاستيك والقوالب، سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره: ستة وخمسون ألفا وست مئة وثمانية وتسعون ريالا وواحد وعشرون هللة (٥٦٦٩٨.٢١) لما هو موضح بالأسباب وللمحكوم عليه حق الاعتراض على هذا الحكم الكترونيا أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث