حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630149552
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670150097/1446
رقم الحكم:4630149552
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670150097 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630149552 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٥٠٠٩٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليه المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٥٧١١٠٩١٧٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٩هـ والمنظورة لدى الدائرة الثالثة والعشرون، والقضية انتهت بحكم نصه: ثبوت انقضاء هذه الدعوى بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠١هـ، وقد تضرر بسبب الامتناع عن تسليم كامل حقوقه مما أدى إلى توكيل محامي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريا. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد أتعاب محاماة بين المدعي ومكتب محاماة، المتضمن تقديم خدمات قانونية، ممهور بتوقيع منسوب لكلا طرفي العقد، بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠٦م. ٢-صك حكم برقم (٤٥٣١٠١٤١٧١) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٠١هـ في القضية رقم (٤٥٧١١٠٩١٧٢) الصادر من الدائرة الثالثة والعشرون من المحكمة التجارية بالرياض. ٣- حوالات على مطبوعات مصرف (...)، المتضمنة مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٢م وتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣١م. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/١٧هـ: حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبطلب الجواب من المدعى عليه؟ قرر قائلا: لقد اتفقنا أمام منصة تراضي وقمت بإفادتهم بشأن الصلح والسداد عبر الواتس ولجهلي بضرورة الدخول على منصة تراضي واعتماد الطلب فقد أحيلت القضية للمحكمة. وبعرضه على المدعي وكالة أجاب قائلًا: سبق أن تواصلت مع المدعى عليه للسداد قبل تقديم الطلب ومضى أسبوعين دون تجاوب وبعد أن أحيلت لمنصة تراضي تواصلت معه للاعتماد فلم يقم باعتماد الوثيقة ثم أحيلت القضية للمحكمة. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وأجمل المدعى عليه جوابه بأنه تم الاتفاق على سداد التعويض مسبقًا، وحيث قدم المدعى وكالة في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم لأتعاب المحاماة والحوالات وصك الحكم، وبما أنَّ البحث في أسّاسه لا يتأتى إلا بالتحقق من أركان الضرّر التي قرّرتها المادّة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيَّة، وهي الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما، من جهة قيامها على سوقها، يتلو ذلك البحث في شروط قبولها، وهي ظهور الحق، مع إبانة المماطلة؛ فإن ركن الخطأ تمثل في امتناع المدعى عليه تسليم المدعي مستحقاته المالية الثابتة له بموجب النظام قد ألجا المدعي إلى التظلم إلى القضاء بقصد الحصول على حقوقه، وأما ركن الضرر فإن المدعي قد قام بتوكيل المحامي للترافع في دعواه الأصلية وفق ما جاء في تفاصيلها مما ثبت معها قيام المدعى عليه بالمماطلة في أداء ما عليه والعلاقة السببية ظاهرة في ذلك بمباشرة المدعى عليها للفعل الذي أضر بالمدعي، واستناداً لحكم المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فتقدر الدائرة التعويض بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام (...) صاحب الهوية رقم (...) أن يدفع لـ/(...) صاحب الهوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.