حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630149275

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571428110/1445
رقم الحكم:4630149275
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571428110 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630149275 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٢٨١١٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في سبق تقدم وكيل المدعيـن بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للمياه وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري: (...) وعدد حصصها (٢٥٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٣,٥٧٥,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وخمس مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٦)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٢٨/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٨/٢٩م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٦م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عزل (...)، هوية رقم: (...). بناء على مسوغات العزل الآتية: النزاعات ورفضه غير المبرر ومخالفة نظام الشركات والإهمال وتأسيس شركات منافسة بتاريخ (٢٠٢١-٠٩-٠٦)، و رفضه الموافقة على تعديل عقد التأسيس لإدخال الورثة الشركاء الحاليون مقيمي الدعوى محل مورثهم بتاريخ (٢٠٢١-٠٩-٠٦)، و دخوله كشريك في شركة منافسة لشركة (...) للمياه مع عدم علم موكليَّ بذلك منه، وعدم موافقتهم بتاريخ (٢٠٢٠-٠٣-٠٩)، و أنه قام بتأسيس شركة منافسة أخرى لم يعلم عنها موكليَّ، ولم يفصح عنها المدعى عليه إطلاقا بتاريخ (٢٠٢٣-٠٤-٢٩)، و مخالفته لعقد تأسيس الشركة المعدل برقم ٣٦٨٤٢ وتاريخ ١٩/١١/١٤٤٠هـ المرفق وافتياته على الصلاحيات بتاريخ (٢٠٢١-١٢-١٥)، و إسناده إدارة الشركة لموظفين مقيمين (أجانب) بتاريخ (٢٠٢٢-٠٤-٢١)، و عدم تمكينه موكليَّ من الاطلاع على وثائق ومستندات الشركة بتاريخ (٢٠٢٣-٠٤-٣٠)، و منع وكيل الشريك: (...) عند تنفيذ الحكم في محكمة التنفيذ أن يدون بقلمه الملاحظات. بتاريخ (٢٠٢٤-٠٤-٢١)، و رفضه اطلاع الشريك (...) أو من ينيبه على أوراق الشركة منذ عام ٢٠١٩م وحتى تاريخه. بتاريخ (٢٠٢٤-٠٢-١٠)، و عدم قيامه بعمل أي ميزانية للشركة منذ عام ٢٠١٩ إلى عام ٢٠٢٣م في الوقت النظامي بتاريخ (٢٠٢٣-٠٩-١١)، و انتهاك علامة تجارية مملوكة للغير بتاريخ (٢٠٢١-٠٩-٠٦)، و عدم قيامه بدعوة الشركاء لعقد أي جمعية عامة خلال الأعوام ٢٠١٩و٢٠٢٠و٢٠٢١ و٢٠٢٢ م بتاريخ (٢٠٢٣-٠٩-١١)، و تمكينه الغير بتوقيع عقود عن الشركة مع عدم تخويله هو أصلا التوقيع على هذه العقود، فضلا عن بالنيابة. بتاريخ (٢٠٢٢-١١-٠٨)، و عدم اطلاع موكليَّ الشركاء على أي قرارات صدرت في الجمعيات العامة بتاريخ (٢٠٢٣-٠٩-١٢)، و (...)ه الدؤوب في التصرف بالشركة بشكل منفرد وغير مقبول والسعي لإبعاد الشركاء عن جميع ما يدور في الشركة. بتاريخ (٢٠٢١-٠٩-٠٦)، و إهماله وعدم أهليته لإدارة الشركة أنه سبق أن تقدم بطلب دعوى حراسة قضائية، مدعيا عدم وجود مدير للشركة. بتاريخ (٢٠٢١-١٢-١٥)، و وجود خسائر على الشركة نتجت عن إهماله وتقصيره في إدارة الشركة. بتاريخ (٢٠٢٣-٠٨-٢٢)، و اشتراكه بإصدار وكالة منسوبة لمورث موكليَّ -وأخرى منسوبة للشريك (...)، وبموجب هذه الوكالة أصبح شريكا. بتاريخ (٢٠١٦-٠٤-١٨)، و أنه غير مؤهل إدارياً وتجارياً لإدارة الشركة، لأن تخصصه العلمي (علم نفس) حسب ما نما إلى علمنا. بتاريخ (٢٠٢١-٠٩-٠٦)، و توظيف عدد كبير من أقاربه من أسرة (...) بوظائف وهمية لا وجود لها وصرف لهم مبالغ من حسابات الشركة بتاريخ (٢٠٢٢-٠٤-٠٥)، و أنه لم يزود موكليَّ الشركاء بأي تقارير دورية توضح وضع الشركة المالي بتاريخ (٢٠٢١-٠٩-٠٦)، و تقديمه لمصلحته على مصلحة الشركة، ودليل ذلك أنه يقوم بتوكيل محام عنه بصفته الشخصية ضد موكليَّ الشركاء بتاريخ (٢٠٢١-٠٩-٠٦)، و إقامة الدعاوى وتوقيع عقود مع محامين باسم شركة (...) دون موافقة الشركاء. بتاريخ (٢٠٢١-١٢-١٥)، و ثبوت مسؤوليته انتهاكه علامة تجارية مملوكة للغير ورمي التهم على موكلي الشريك (...) بذلك. بتاريخ (٢٠٢٢-٠٦-٢٦). وعدد الشركاء الموافقين وطالبين العزل: (...) هوية رقم: (...)، و (...) هوية رقم: (...)، و (...) هوية رقم: (...)، و (...) هوية رقم: (...)، وهم يمثلون ما نسبته من إجمالي عدد الشركاء (٤٠%) من إدارة الشركة محل الدعوى، وختم الصحيفة بطلب بعزل (...) من إدارة الشركة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في قرار الشركاء رقم (٢) بتعديل بنود عقد تأسيس شركة (...) للمياه بدخول وخروج شريك بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٨هـ على ورقة عادية، ومثبت القرار لدى كاتب عدل وممهور بتوقيع وختم منسوب لكاتب عدل. ٢- محرر عادي متمثل في قراري شركاء بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦هـ وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢١هـ، وممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليه. ٣- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٤٣١٠١٩١٣٤) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٤هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٩٦٥٤٢٣) الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض. ٤- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٣٧٨١٣٥٩٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٣هـ في القضية رقم (٤٣٩٠٤٧٧٣٢) الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض، والمؤيد من دائرة الاستئناف التاسعة بالصك رقم (٤٣٣٢٨٤٣٠٠) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ، ثم وبعد قيدها وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فافتتحت الترافع الكتابي فيها وطلبت تطلب الدائرة من المدعين بيان مخالفات المدير بشكل واضح ومفصل، وذلك خلال يومين عبر الترافع الكتابي، وبتاريخ ١ /١/ ١٤٤٦ هــ أرفق وكيل المدعين مذكرة تضمنت أقدم لفضيلتكم مخالفات مدير الشركة (...) الموجبة لعزله من إدارة الشركة وهي مرفقة مع هذا الرد (المخالفة الأولى: مخالفته للمادة (١١) من عقد تأسيس الشركة المعدل برقم (٣٦٨٤٢) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٩هـ المرفق وافتياته على الصلاحيات، وتجاوزه حدوده مع علمه بذلك حيث إنه هو من قام بإثباته لدى كاتب العدل والصلاحيات فيه الرئيس مجلس الإدارة (...) رحمه الله تعالى فقط، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر التوكيل والمخاصمة والتوقيع على العقود وغير ذلك، بإصدار وكالات ليست من صلاحياته، وليس له الحق في توكيل الغير. المخالفة الثانية: دخوله كشريك في شركة منافسة لشركة (...) للمياه مع عدم علم موكليه بذلك منه وعدم موافقتهم على ذلك، وهي شركة (...) لتعبئة المياه ذات مسؤولية محدودة بموجب رقم العقد (٣٩١٠٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٤هـ، علما أنه دوّن أمام اسمه في عقد تأسيس تلك الشركة في خانة المهنة متسبب، والصحيح أنه بموجب عقد تأسيس شركة (...) للمياه المعدل برقم (٣٦٨٤٢) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٩هـ والسابق على العقد المذكور آنفاً مدون أنه مدير عام، ولم يطرأ حتى هذه اللحظة ما يغيره، مما يدل على تزويره في هذه الخانة أيضا. المخالفة الثالثة: أنه قام بتأسيس شركة منافسة أخرى لم يعلم عنها موكليه، ولم يفصح عنها المدعى عليه إطلاقا، وهي شركة (...) القابضة شركة ذات مسؤولية محدودة ومركزها مدينة (...) ومن أنشطتها إنتاج المياه المعدنية، والمياه الأخرى المعبأة في زجاجات وذلك بموجب عقد التأسيس برقم الطلب (٢٦٣٦٩). المخالفة الرابعة: إسناده إدارة الشركة الموظفين مقيمين أجانب بموجب خطابات وقعها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢١م متنصلا من مسؤولياته، حيث نص على إسناد إدارة الشركة اليومية لكل من (...)- والذي يدعي المدير العام هروبه فيما بعد، حيث يعمل محاسب - وكذلك (...)، وكذلك(...)، وهذا بلا شك دليل على أن المدير العام منتصل من المسؤوليات، وغير متفرع لإدارة الشركة. المخالفة الخامسة: رفض المدير العام (...) وثبوت تعنته في عدم تمكينه موكليه من الاطلاع على وثائق ومستندات الشركة، وغير ذلك مما أجاز النظام للشريك الاطلاع عليه، حتى اضطرهم لإقامة دعوى قضائية بطلب الاطلاع، وقد تم الحكم لموكليه بذلك بموجب الدعوى رقم (٤٤٧٠٩٦٥٤٢٣) تاريخ ١٤٤٤/١٠/١٠هـ وتم الحكم لموكليه بذلك. المخالفة السادسة: رفضه وتعنته في منع وكيل الشريك (...) عند تنفيذ الحكم في محكمة التنفيذ أن يكتب بقلمه الخاص أي معلومة مما اضطر موكلي للرجوع مرة أخرى لفضيلة قاضي التنفيذ، وهذه مخالفة صريحة للفقرة (ي) من المادة (٢٦١) من نظام الشركات. المخالفة السابعة: رفضه الموافقة على تعديل عقد التأسيس لإدخال الورثة الشركاء الحاليون مقيمي الدعوى محل مورثهم الشريك في الشركة (...) رحمه الله تعالى، مما اضطرهم إلى إقامة دعوى قضائية، والإضرار بهم في هذا الشأن وكذلك الإضرار بالشركة، وقد حكم لموكلي بطلبهم بدخولهم شركاء في الشركة. المخالفة الثامنة: رفضه اطلاع الشريك (...) أو من ينيبه على أوراق الشركة منذ عام ٢٠١٩م وحتى تاريخه. المخالفة التاسعة: عدم إصدار أي ميزانية للشركة منذ عام ٢٠١٩م إلى عام ٢٠٢٣م في الوقت النظامي مع ثبوت كونه مديراً للشركة وبرفقه ما يثبت ذلك. المخالفة العاشرة: ثبوت مسؤوليته في تقرير الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن انتهاك علامة تجارية مملوكة للغير بسوء نية. المخالفة الحادية عشرة: عدم قيامه بدعوة الشركاء لعقد أي جمعية عامة خلال الأعوام ٢٠١٩م و ٢٠٢٠م و٢٠٢١م و ٢٠٢٢م وذلك بما أقر به بنفسه في أحد خطاباته الموجهة للشريك (...) و(...) والمؤرخ في ٢٠٢٣/٠٨/٢٢م عن طريق الواتس. المخالفة الثانية عشر: تمكينه الغير بتوقيع عقود عن الشركة مع عدم تحويله هو أصلا التوقيع على هذه العقود، فضلا عن الموقع بالنيابة عنه، ومن ذلك عقد الشركة مع مؤسسة (...) الوقفية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٣١م وتوقيع الشركة اتفاقية بيفاتيل للكول سنتر السحابي بتاريخ ١٤٤٤/٥/١٤هـ. المخالفة الثالثة عشر: عدم تسليم موكلي الشركاء نسخة من أي قرارات صدرت في الجمعيات العامة. المخالفة الرابعة عشر: وجود خسائر على الشركة ناتجة عن أعماله وتقصيره في إدارة الشركة وقد أقر بذلك في دعوى الحراسة القضائية السابقة وكذلك في تقرير الجمعية العامة لعام ٢٠٢٢م. المخالفة الخامسة عشرة: اشتراكه في إصدار وكالة منسوبة المورث موكلي (...) رحمه الله ومنسوبة للشريك (...)، وذلك من أجل تحقيق أغراض شخصية له، وفقد أصبح بموجب هذه الوكالة شريكاً في الشركة، وبها تم الاستيلاء على أسهم الشريك (...) كاملة، والاستيلاء على جزء من أسهم الشريك (...) رحمه الله، وقد قام المدعي بتقديم بلاغ ضده لدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وقيد هذا البلاغ برقم (١٢٧٤٩٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦هـ، وقد قام وكيل المدعي بمراجعة هيئة مكافحة الفساد وأفاد الموظف المختص بأن القضية أحيلت إلى الجهة المختصة، وبإمكان المحكمة مخاطبتهم المعرفة نتيجة التحقيق. المخالفة السادسة عشر: قيامه بتوظيف عدد كبير من أقاربه من أسرة (...) وتقدم للدائرة الموفرة شهادة مدير الموارد البشرية بالشركة: (...)، وشهادة محاسب الشركة: (...)، وهما يشهدان بأن المدعى عليه قام بتوظيف عدد كبير من أقاربه بوظائف وهمية لا وجود لها و صرف لهم مبالغ من حسابات الشركة، ويحتفظ موكلي بحقهم ضد كل منهم ممن أضر بالشركة ومطالبته بالتعويض وبالعقوبة. المخالفة السابعة عشر: أنه لم يزود موكلي الشركاء بأي تقارير دورية توضح وضع الشركة المالي وتقارير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنوات. المالية الماضية. المخالفة الثامنة عشر: كثرة الخلافات بين موكلي الشركاء وبين المدعى عليه، مما يتعذر معه استمرار المدعى عليه في منصب مدير شركة (...) للمياه، وكثرة القضايا المنظورة أمام المحاكم بينه وبين المدعي، منها في المحكمة العامة، ومنها ما هو في المحكمة التجارية، والمحكمة الجزائية، وقد أقر وكيله في أحد القضايا بأنها تجاوزت عشرين قضية، ولا ينكرها المدعى عليه، وبرفقة سابقة قضائية حكم فيها بعزل مدير إحدى الشركات لهذا السبب. المخالفة التاسعة عشرة: (...)ه الدؤوب في التصرف بالشركة بشكل منفرد وغير مقبول والسعي لإبعاد الشركاء عن جميع ما يدور في الشركة. المخالفة العشرون: إهماله وعدم أهليته الإدارة الشركة أنه سبق أن تقدم بطلب دعوى حراسة قضائية، مدعيا عدم وجود مدير للشركة، فثبت كونه مديرا لها، ولا تعتقد أن هناك شخص آخر قام يمثل هذا العمل. المخالفة الحادية والعشرون: أن المدير العام (...) غير مؤهل إدارياً وتجارياً لإدارة الشركة، لأن تخصصه العلمي علم نفس حسب ما بلغ ولا حاجة للشركة لمثل هذا التخصص. المخالفة الثانية والعشرون: إقامة الدعاوى وتوقيع عقود مع محامين باسم شركة (...) دون موافقة الشركاء، فضلاً على أنه ليس لديه أي صلاحيات الإقامة الدعاوى وتوقيع العقود مع المحامين في عقد التأسيس وليس له تمثيل الشركة أمام المحاكم، ولا أي صلاحية أخرى، فضلا أن يوكل غيره. المخالفة الثالثة والعشرون: ثبوت مسؤوليته انتهاكه علامة تجارية مملوكة للغير وذلك بحسب تقرير الهيئة السعودية للملكية الفكرية، مما يدل على أنه المسؤول عن ذلك وحده دون غيره برمي التهم على موكلي الشريك (...)، وهذا دليل تنصله من المسؤولية، وعدم قدرته على تحملها وافتعال المشاكل مع الشركاء ويحتفظ موكلي أيضا بحقه في ذلك. المخالفة الرابعة والعشرون: توقيع عقد ملزم للشركة مع ورشة لصيانة السيارات وتقدر تكلفتها السنوية بمبلغ وقدره (٦٠,٨٠٠) ستون ألفاً وثمان مئة ريال غير المبالغ المترتبة عليها، وصرف رواتب الميكانيكيين وفنين يعملون بالورشة تقدر تكلفتها السنوية (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال بمعدل شهري يبلغ (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمس مئة ريال دون علم الشركاء، وبالمخالفة للمادة (١١) من آخر عقد تأسيس الشركة (...) للمياه الصادر بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٩هـ فيما يخص الصلاحيات والتي لم تمنح المدير الشركة (...) صلاحية توقيع العقود مع الغير، ومرفق نسخة من إقرار المدعى عليه في خطابه المؤرخ ي ١٤٤٥/١٢/٢٦م. المخالفة الخامسة والعشرون: صدور مخالفات ضد الشركة من بعض الجهات الحكومية بمبلغ وقدره (١,٤٤٢,٤٨٩) مليون وأربع مئة واثنان وأربعون ألفاً وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال مما انعكس سلباً على أداء الشركة ووقوع خسائر مالية فادحة بسبب سوء إدارة المدعى عليه للشركة، ومرفق نسخة من إقرار المدعى عليه في خطابه المؤرخ في ١٤٤٥/١٢/٢٦هـ. المخالفة السادسة والعشرون: قام بتوظيف (...) وتعيينه مديرا لإدارة الموارد البشرية، وغيره من الموظفين الذين لا يعلم عنهم الشركاء، وهذه مخالفة صريحة لعقد التأسيس، فليس له أي صلاحيات بتوقيع عقود موظفي الشركة. المخالفة السابعة والعشرون: مخالفة المدير العام لشركة (...) للمياه مخالفة صريحة لنظام الشركات لعدم صدور أي قوائم مالية للسنة المالية ٢٠٢٣م، وكذلك للعام ٢٠٢٤م ولم يقم بطلب انعقاد أي جمعية عمومية فيما يخص مناقشة الميزانيات للعامين ٢٣ و ٢٤ وهذه مخالفة صريحة للنظام. وطالب بما يلي: الحكم بثبوت إهمال المدعى عليه في إدارة الشركة، عزل المدعى عليه وشطب اسمه بصفته مدير من السجل التجاري، عزل المدعى عليه وشطب اسمه بصفته مدير من عقد التأسيس المعدل لشركة (...) للمياه المقيد لدى وزارة التجارة برقم (٣٦٨٤٢) وتاريخ ١٩ /١١ /١٤٤٠هــ، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه الاطلاع على الدعوى والإجابة عنها بجواب ملاقٍ مع إرفاق البينة – إن وجدت- وبتاريخ ٠٥ /٠١ /١٤٤٦هـ فأجاب وكيل المدعى عليه بما نصه: أ‌- الدفع الشكلي: ١) سبق الفصل في الدعوى، حيث سبق أن تقدم المدعي المدعو/ (...) بإقامة دعوى طلب العزل قيدت لدى الدائرة التجارية الثانية برقم (٤٣٩٣٨٣٢٠٩) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٧هـ وصدر فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. ٢) إن قرار العزل يتعين أن يكون داخل نطاق الشركة وفقاً لما جرى تسبيبه في الحكم المشار إليه في الفقرة (١) من المادة (١٦٤) لنظام الشركات... وقد أكدت الفقرة على إلزام الشركاء بتعيين المدير الخلف للمدير المعزول، وهو ما يؤكد بأن عزل المدير هو قرار معقود للشركاء. ب- الدفع الموضوعي: مع تمسكنا بالدفع الشكلي، فإننا نورد الجواب الموضوعي على لائحة المدعي وفقاً لما يلي: ١) الجواب على السبب الأول: لا وجاهة لما سببه وكيل المدعين بكثرة الخلافات بين المدعين وبين موكلي، وليس عذراً وجيهاً لعدم استمرار موكلي في إدارة الشركة، إذ إن الخلافات هي منشأة من المدعين ضد الشركة ومديرها، ولعله بسبب أسباب شخصية تخصهم ولا تمس إدارة الشركة وحسن تسيير أعمالها من موكلي وبذل عنايته الواجبة في إدارتها، خاصة وأنه شريك بما نسبته (١٠%) ويحقق مصالح الشركة ومصالح القصر فيها، بل إن ما استند عليه وكيل المدعين خير دليل على تضرر موكلي وشركة (...) للمياه من تصرفات المدعين، بما فيها سبق إقامة دعوى العزل كما هو وارد في مستند (١)، مما يؤكد بأن طلبهم في الدعوى تعود لأسباب شخصية وليس بسبب مخالفات موكلي. ٢) الجواب على السبب الثاني: فيما يخص رفض موكلي بإدخالهم شركاء في الشركة غير صحيح، ويجتزأ وكيل المدعين الحكم بما يوهم المحكمة بأن موكلي قد أجبر المدعين على إقامة الدعوى، والصحيح هو أن موكلي آنذاك لم يكن مديراً للشركة ولا يملك الصفة في إدخالهم شركاء في الشركة، وقد سببت المحكمة صراحة في الحكم الصادر بأن السبب في عدم دخول الشركاء هو خلو منصب المدير وليس بسبب موكلي مستند (٢). ٣) الجواب على السبب الثالث: فمردود عليه في عدة جوانب: الجانب الأول: إن تاريخ تأسيس شركة (...) لتعبئة المياه هو ١٤٤١/٠٧/١٤هـ، وهو تاريخ سابق لتاريخ تولي موكلي للإدارة في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٦هـ بناء على قرار الشركاء في شركة (...) للمياه ووفقاً لإفادة وزارة التجارة مستند (٣)، وهو ما يشير إلى أن تاريخ تعيين موكلي كان بعد مرور (٣) سنوات من تاريخ تأسيس الشركة المذكورة، كما نفيدكم بأن الشركة المذكورة لم تمارس أي عمل تجاري منذ تاريخ تأسيسها وحتى الآن. الجانب الثاني: إن الضابط النظامي فيما أورده وكيل المدعين هو نص الفقرة (٢) من المادة (٢٧) من نظام الشركات... ووفقاً لما نصت عليه المادة، فإن الاشتراك هو في الحالات المستقبلية وليس في الحالات المنقضية، إذ لو كانت في الحالات المنقضية فقد كان نص المادة النظامية (أن لا يكون مشاركاً في أي عمل.).. الجانب الثالث: علم الشركاء وترخيصهم لذلك عند تاريخ تعيين موكلي بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٦هـ، وهو ما توافق مع صحيح المقتضى النظامي المذكور في الفقرة (٢) من المادة (٢٧). الجانب الرابع: إن ضابط المطالبة قد حددته نص الفقرة (٧) من المادة (٢٧) من نظام الشركات ... وهو ما لا يطلبه المدعون في دعواهم، فضلا عن عدم صفتهم في طلب ذلك فهو حق للشركة وفق منطوق النص النظامي. ٤) الجواب على السبب الرابع: فيما يخص تأسيس شركة منافسة غير صحيح، إذ إن الشركة المذكورة هي شركة قابضة، وقد نصت المادة (٢١٦) من نظام الشركات على أنه...عليه فإن الشركة القابضة لا تمارس أي نشاط تجاري، وهو ما ينقض ادعاء المدعين بتأسيسه الشركة منافسة، فضلاً عن أنه إذا اسلمنا بادعائهم، فمردود عليه بموجب نص المادة الفقرة (٧) من المادة (٢٧) وفقاً لما أوردناه في الجانب الرابع من الفقرة (٣) أعلاه والتعويض المحدد في النص النظامي لا يطالب به المدعين. ٥) الجواب على السبب الخامس: فيما يخص مخالفة موكلي لعقد تأسيس الشركة المعدل من خلال إصدار الوكالات الشرعية غير صحيح، إذ إن إصدار الوكالات توافقت مع صحيح المقتضى النظامي وما نصت عليه المادة (١٦٢) من نظام الشركات ... وبذلك فقد قام موكلي بإصدار الوكالات عن الشركة للمدافعة عنها من دعاوى المدعين وذويهم، إذ إحدى هذه الدعاوى مطالبة من المدعي المدعو/ (...) يطلب فيها شركة (...) للمياه مبلغ قرابة (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون ريال مستند (٤)، وأيضاً دعوى قضائية من ابن المدعيان المدعو/ (...)، يطلب فيها شركة (...) للمياه بنقل ملكية سيارة تبلغ قيمتها قرابة (١,٣٠٠,٠٠٠) مليون وثلاثمائة ألف ريال إليه مستند (٥)، وقد قام موكلي بواجبه وتعيين ذوي الخبرة للدفاع عن حقوق الشركة والقصر فيها، الذي يؤسفنا إبلاغكم بأن المدعو / (...) هو الولي عليهما المدعيان أيضاً في هذه الدعوى، ولعل عدم نجاحهم في الدعاوى القضائية ضد شركة (...) للمياه هي من جملة الأسباب الشخصية التي تحملهم على موكلي كونه يقوم بواجباته نحو الشركة والشركاء فيها، أما قوله بوجود دعاوى قضائية تخص الوكالات فالثابت بأنه يسترسل في إدراج الوقائع وفق ما يرتئيه أن يصب في صالح موكليه دون ما يقدم حكم قضائي بأي مخالفة، ولا تعد مخالفة جزائية موجبة لأسباب العزل. ٦ الجواب على السبب السادس: فيما يخص ما أورده من إسناد المهام إلى الموظفين في الشركة فمردود عليه على وجهين، أولهما أن المهام مسندة بموجب قرار شركاء من الشريكين في الشركة والممثلين لما نسبته (٦٠%) من حصص الشركة، وكان ذلك بسبب وفاة المدير السابق/ (...) وثانيهما، هو أن موكلي لم يكن مديراً آنذاك، والمدير المقيد في عقد التأسيس والسجل التجاري للشركة هو ابن المدعيان (...) كما نرفق لكم مستخرجات صادرة من وزارة التجارة بتواريخ متفرقة تؤكد أن الإدارة في تلك الفترة كانت بيد مورث المدعى عليهم مستند (٦) ، ونطلب منكم الكتابة إلى وزارة التجارة عمن هو كان مدير الشركة في الفترة التي صدر فيها قرار الشركة الذي يستند عليه وكيل المدعين، ولا وجاهة لهذا الادعاء حيث إن توزيع المهام هو من صميم عمل الإدارة ويحقق مصالح الشركة، ولا يشكك في مسألة تنصل موكلي من إدارة الشركة لا من قريب ولا من بعيد. ٧) الجواب على السبب السابع: فيما يخص رفض موكلي من اطلاع المدعين على مستندات الشركة غير صحيح، إذ إن الخطاب تم توجيهه إلى موكلي عندما كان شريكاً في الشركة وليس مديراً ولا يملك بصفته شريكاً تمكين المدعين من الاطلاع على مستندات الشركة، غير أنه تولى إدارة الشركة بعد تاريخ الخطاب بفترة زمنية طويلة، ولم يمتنع نهائيا عن تمكينهم من الاطلاع، بل ودليل عدم امتناعه عن اطلاعهم هو إدراج ذلك ضمن جدول أعمال الجمعية العامة للشركاء المنعقدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٧هـ مستند (٧) غير أن المدعين امتنعوا عن ذلك بموجب إقرار وكيلهم لدى قاضي التنفيذ مستند (٨). ٨) الجواب على السبب الثامن: فيما يخص ادعائه بمنع وكيلهم بأن يكتب بقلمه الخاص أي معلومة غير صحيح، إذ إن موكلي طلب تنفيذ حكم الاطلاع على المستندات وفقاً لما جاء في منطوقه، وقد اتفق آنذاك مع وكيلهم على الرجوع إلى قاضي التنفيذ لتحديد آلية الاطلاع مستند (٩) ولا يستقيم تفسير وكيل المدعين بأن الاتفاق على الرجوع القاضي التنفيذ لتحديد حقوق الأطراف في الاطلاع وآلية تنفيذ الحكم بأنه امتناع عن تنفيذه. ٩) الجواب على السبب التاسع: ليس صحيحاً بعدم تمكين المدعو/ (...) بالاطلاع على مستندات الشركة من عام ٢٠١٩ م، ومردود عليه بأن المدعو المذكور لم يدخل شريكاً في الشركة إلا في عام ٢٠٢٣م، كما أن تعيين موكلي مديراً للشركة كان في عام ٢٠٢٣م، فلا صفة للمدعو المذكور بالاطلاع على مستندات الشركة قبل تاريخ دخوله، وأيضاً لا صفة لموكلي بتنفيذه من الاطلاع إلا بعد تعيينه مديراً للشركة، وعلى أية حال فقد قام موكلي بتمكينهم من الاطلاع وفق ما ورد في مستند (٩)، غير أنه جرى الاتفاق على الرجوع القاضي التنفيذ لتحديد آلية تنفيذ الحكم. ١٠) الجواب على السبب العاشر: فيما يخص عمل الميزانيات للأعوام منذ ٢٠١٩م حتى ٢٠٢٣م وأيضاً عدم الدعوة إلى الجمعية العامة للشركاء غير صحيح، إذ إن إدارة الشركة كانت بيد المدير السابق (...) منذ عام ٢٠١٩م وحتى ٢٠٢٢م مستند (٣)، ولم يقم بدوره إصدار الميزانيات، وعند تولي موكلي إدارة الشركة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٦هـ قام بمباشرة إصدار الميزانيات لتلك الأعوام ودعى إلى الجمعية العامة للشركاء بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٦هـ، وأصدرت فيها الميزانيات للأعوام ٢٠١٩م-٢٠٢٠م-٢٠٢١م-٢٠٢٢م مستند (٧). ١١) الجواب على السبب الحادي عشر: فيما يخص ادعاء ثبوت مسؤولية موكلي في تقرير الهيئة السعودية للملكية الفكرية، فمردود عليه بأن موكلي لم يكن مديراً للشركة آنذاك، وقد صدر حكم قضائي نهائي يفيد عدم صفته وأنه ليس مديراً للشركة مستند (١٠). ١٢) الجواب على السبب الثاني عشر: فمردود عليه وفقاً لما أوردناه في الجواب على السبب العاشر. ١٣) الجواب على السبب الثالث عشر: ليس صحيحاً ادعائهم بتمكين الموظفين من توقيع العقود، ولعل وكيل المدعين يحاول تضليل المحكمة من خلال عدم إرفاقه الصفحة الأولى من اتفاقية الخدمة الاجتماعية التعاونية (...)، والتي تهدف إلى توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي اتفاقية مبدئية تعاونية تشير إلى قيام شركة (...) للمياه بالتعاون في دعم المؤسسات الخيرية والوقفية وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، أما التوظيف الفعلي للموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة فيتم من خلال توثيق عقود العمل على منصة قوى وتتم من خلال موكلي وباستخدام الصلاحيات المخولة له، وفيما يخص عقد بيتافل، فقد تم توقيعه قبل تاريخ تعيين موكلي مديراً للشركة وتم توقيعه من قبل الموظف المخول بناء على قرار من الشركاء قبل دخول المدعيين الشركة في عقد التأسيس. ١٤) الجواب على السبب الرابع عشر: فيما يخص عدم اطلاع المدعين على أي قرارات صدرت في الجمعيات العامة غير صحيح، ولم تعقد سوى جمعية واحدة بعد تولي موكلي إدارة الشركة والتي عقدت بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٧هـ، وجرى دعوة المدعيين فيها إلا أنهم تخلفوا عن حضورها. ١٥) الجواب على السبب الخامس عشر: فيما يخص ادعاء ال(...) بالتصرف بالشركة بشكل منفرد وغير مقبول والسعي لإبعاد الشركاء عن جميع ما يدور في الشركة غير صحيح، ولم يمتنع عن تمكين الشركاء من حقوقهم المنصوص عليها نظاماً. ١٦) الجواب على السبب السادس عشر: فيما يخص الادعاء بتقدم دعوى حراسة قضائية، فقد صدرت أحكام موضوعية بعد ذلك بأن موكلي (...) ليس مديراً للشركة مستند (١١)، وهو ما ينقض الحكم في الدعوى المستعجلة، وأيضاً إفادة وزارة التجارة تقطع الشك باليقين بأن الإدارة كانت بيد المدعو/ (...) وليس موكلي مستند (٣). ١٧) الجواب على السبب السابع عشر: فيما يخص الادعاء بوجود خسائر للشركة غير صحيح، إذ إن الخسائر بسبب إدارة المدير السابق (...)، وقيامه بسحب أموال منها دون وجه حق، هذا وتقدم أمامكم دليل افتراء المدعين في دعواهم، إذ أنهم في السبب الرابع عشر أشاروا إلى أن موكلي لم يقدم لهم أي قرارات صدرت في الجمعيات العامة، في حين أن في هذا السبب أرفقوا محضر الجمعية العامة التي عقدت بعد توليه الإدارة والقرارات المتخذة فيه. ١٨) الجواب على السبب الثامن عشر: فيما يخص الادعاء بإصدار الوكالات الشرعية واستيلائه على حصص الشركة غير صحيح، ونعجب من قول المدعية المدعوة/ (...) بهذا على الرغم من صدور أحكام قضائية عدة في هذه المسألة تنقض ادعائها وكذبها مستند (١٢). ١٩) الجواب على السبب التاسع عشر: فيما يخص الادعاء بالمؤهل العلمي وأن لا حاجة للشركة لمثل هذا المؤهل فهو رأي شخصي للمدعين لا وجاهة له في طلبهم، والسلطة التقديرية في تولي كفاءة الإدارة معقودة إلى الشركاء في الشركة وتوافر النصاب القانوني في اتخاذ القرار. ٢٠) الجواب على السبب العشرون: ليس صحيحاً ما أشار له بقيامه بتوظيف عدد كبير من أقاربه بوظائف وهمية وصرف المبالغ لهم، وهو افتراء مجرد من البينة. ٢١) الجواب على السبب الحادي والعشرون: فيما يخص عدم تزويد الشركاء بتقارير دورية عن وضع الشركة المالي غير صحيح، فبعد توليه الإدارة في عام ٢٠٢٣م قام بالدعوة إلى الجمعية العامة وأرفق فيها تقرير عن المركز المالي للشركة مستند (٧). ٢٢) الجواب على السبب الثاني والعشرون: فيما يخص الادعاء بتوقيع العقود مع المحامين دون موافقة الشركاء غير صحيح، فتوقيع عقود المحامين هي لمتابعة حقوق الشركة والدفاع عنها، ولا نعلم إن كانت متابعة حقوق الشركة أصبحت تشكل مخالفة في وجهة نظر المدعين، ومردود عليه بما أوردناه في الجواب على السبب الخامس في هذه المذكرة. ٢٣) الجواب على السبب الثالث والعشرون: فيما يخص الادعاء بتعديه على العلامة التجارية فغير صحيح، وقد صدر حكم قطعي بصرف النظر عن دعوى المدعو/ (...) ضد موكلي في القضية المقيدة برقم (٤٤٣٠٨٤٦٤٢٩) وذلك لعدم صفة موكلي في الدعوى وأنه ليس مديراً للشركة مستند (١٠). ٢٤) الجواب على السبب الرابع والعشرون: فيما يخص ما أورده بالتوقيع على عقود صيانة ملزمة، فالثابت بأنه لم يقدم صورة من العقد الذي يدعيه، كما أن ما يستند عليه من خطاب دليل على حرص موكلي لتحقيق مصالح الشركة والتخفيف عنها التكاليف المالية، وإبقاء الشركاء على علم بما يدور في الشركة، وهو ما ينقض ادعائه مرة أخرى فيما أورده في السبب الرابع عشر والخامس عشر. ٢٥) الجواب على السبب الخامس والعشرون: فيما يخص ورود مخالفات على الشركة، فمردود عليه بأن بداية المخالفات هي ابتداء من عام ٢٠٢٠م وهي فترة إدارة المدير السابق (...)، وعند تولي موكلي للإدارة في عام ٢٠٢٣م، بدء موكلي في إيجاد الحلول البديلة لتجنب إيقاع مخالفات ناتجة عن الإدارة السابقة، وقام بدوره إرسال الخطاب إلى الشركاء بالحلول التي تحد من هذه المخالفات، ونعجب من المدعين بتفسير أن إيجاد الحلول التي تصب في صالحهم بأنها مخالفات وفقاً لما يصادف هواهم. ٢٦) الجواب على السبب السادس والعشرون: فيما يخص توظيف الموظفين، فلم يوضح وكيل المدعين المخالفة المرتكبة، فموكلي مدير الشركة وهو الذي يمثل الشركة، وعملية التوظيف هو أساس سير أعمال الشركات، ولا يشترط موافقة الشركاء على التعيين. ٢٧) الجواب على السبب السابع والعشرون: فيما يخص الادعاء بعدم إصدار القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م وعام ٢٠٢٤م غير صحيح، إذ إن موكلي يعمل على إصدار القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م، وكون أن العمليات المحاسبية وفقا لمراجع الحسابات الخارجي تتطلب فحص دقيق وهو ما يقوم موكلي بدوره بتمكين مراجع الحسابات الخارجي في القيام به وتزويده بالمستندات اللازمة لذلك، وهو أمر خارج عن إرادة موكلي كون أن موكلي لا يقوم بإصدار القوائم المالية، وإنما مراجع الحسابات الخارجي، وهو أمر وارد ولا يشكل مخالفة طالما أن موكلي ساعي في ذلك، أما فيما يخص عام ٢٠٢٤م، فالثابت بأنه ادعاء مستعجب من وكيل المدعى عليهم، إذ إن القوائم المالية تصدر عن السنة المنقضية، وتبقى (٦) أشهر على انقضاء عام ٢٠٢٤م. عليه، ولما كان الحال ذلك، وحيث إن ادعاءات المدعين ماهي إلا مجرد افتراءات، فإننا نطلب عدم قبول دعوى المدعين شكلاً، ورفضها موضوعاً . ثم توالت الردود والمذكرات بين الطرفين، ثم عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٠٩هـ: وفيها حضر وكيل المدعين، كما حضر وكيل المدعى عليه، ثم أحال المدعي وكالة على صحيفة الدعوى وعلى ما قدمه في محضر المرافعة الكتابية، كما أحال وكيل المدعى عليه على ما ورد من إجابة وردود في محضر المرافعة الكتابية، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن شراكة موكله وعن كون موكله شريكا لشركة منافسة لشركة (...) للمياه فأجاب بأن موكله شريك في شركة منافسة واسمها شركة (...) لتعبئة المياه إلا أن شراكته فيها سابقة لتعيينه مديرا لشركة (...) كما أنه صدر له ترخيص من الشركاء وذلك عند تعيينه مديرا للشركة، ثم سألته الدائرة عن تاريخ هذا الترخيص وصفته ومصدره فذكر أنه يطلب مهلة للرجوع لموكله، ثم وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في ١٤٤٦/٠٢/١١هـ وفيها: أنه صدر الترخيص الممنوح لموكله في الجمعية العامة للشركاء بتاريخ ٠٦ /٠٧ /١٤٤٤هـ مستند (١) وذلك قبل إصدار قرار تعينه مديراً للشركة وفقا لقرار جمعية الشركاء والصادر بصحته حكم الدائرة التجارية الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية برقم (٤٤٧١١٠٧٨٨٣) مستند (٢) علما بأن وزارة التجارة قد أثبتت تاريخ تعيين موكله هو تاريخ ٠٦ /٠٧ /١٤٤٤هـ بموجب خطابها، وأكدت أنه قبل هذا التاريخ فمدير الشركة الوحيد المقيد اسمه في سجلات الوزارة هو (...) مستند (٣) ، ثم عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/١٨هـ: وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق من تحرير للدعوى وإضافة بعض الطلبات عليها سألت وكيل المدعين عن طلب موكليه فذكر أن موكليه يتمسكون بطلب عزل المدعى عليه من إدارة شركة (...) للمياه، وعليه وبعد المداولة قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن النزاع متعلق بشركة نظامية؛ لذا فإن الاختصاص بالفصل في الدعوى ينعقد لهذه المحكمة طبقاً للفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ، وفيما يتعلق بقبول الدعوى ولما كان المدعين يهدفون من دعواهم إلى طلب عزل المدعى عليه من إدارة الشركة وبعرض هذا الطلب على نظام الشركات- الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ - وأحكامه؛ وذلك بطبيعته النظام الواجب تطبيقه على النزاعات المتفرعة عن الشركات النـظامية، ولئن كان الأصل في النظام أن تعيين المدراء وعزلهم خاضع لقرار الشركاء وفقا للنصاب المقرر لصحة صدور قرارات الشركة إلا أنه استثناء أجاز في الفقرة (٢) من المادة (١٦٤) للشركاء الذين يمثلون ربع رأس مال الشركة التقدم للقضاء بطلب عزل المدير ومع تقرير هذا الحق إلا أنه لا يسوغ النظر فيه قضاء دون مخاصمة الشركاء الذي لم يتقدموا بطلب عزل المدير باعتبار حقهم المتصل في الشركة وما ينبني عليه من حق إبداء الرأي فيها وما يتعلق بعملها وتسييره وتمسكهم بالمدير من عدمه ثم النظر في ذلك كله ووزنه قضاء وتقرير مصلحة الشركة في ذلك؛ إذ المدير لم يكن معينا إلا من قبل الشركاء ومن ثم فإن في ترك أخذ رأي – من لم يطلب بالعزل- إسقاط لحق مقرر له من الممكن تلافيه بمخاصمته، وبما أن الثابت في هذه الدعوى عدم مخاصمة المدعين لأحد الشركاء المالكين لنصف رأس مال الشركة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٥٧١٤٢٨١١٠)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث