حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630168556

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670122890/1446
رقم الحكم:4630168556
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670122890 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630168556 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670122890 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركه (...) للتجارة مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها والمقيدة لدى المحكمة التجارية بالرياض برقم: (4570508663) وتاريخ 28 /04 /1445هـ والمنظورة لدى الدائرة الثامنة والعشرون في المحكمة التجارية بالرياض، بشأن المطالبة بقيمة أعمال مستحقة للمدعية لدى المدعى عليها، وقد انتهت القضية بحكم نصه: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (302,821) ثلاثمائة وألفين وثمانمائة وواحد وعشرون ريال ، وذلك حسب الصك المؤرخ في 09 /07 /1445هـ، وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية، حيث أنها ألجأت المدعية إلى الشكاية مما أدى إلى التعاقد مع مكتب المحاماة، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي المُقدرة بمبلغ (40,000) أربعين ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه صك الحكم المذكور، وعقد المحاماة، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه: لا يخفى على شريف علمكم استقرار العرف على أن يكون التعويض عن أضرار التقاضي بما لا يتجاوز نسبة ١٠٪ من قيمة المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية، وبالنظر في مقدار التعويض الذي تطالب المدعية به في هذه الدعوى نجد أنه مبلغ (40,000) أربعين ألف ريال، في حين أن المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية هو (302,821) ثلاثمائة وألفين وثمانمائة وواحد وعشرون ريال، أي أن المدعية تطالب بتعويض يساوي ما نسبته ١٣.٢٪ من قيمة المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية، وهو ما يزيد عن العرف وما استقر عليه القضاء في هذه المسألة، ولأنه لا يصح تحميل المدعى عليها ما تكبدته المدعى عليها من أتعاب المحاماة تجاوزت عرف السوق، فإننا نطلب رد طلب المدعية، والحكم لها بما تراه المحكمة من تعويض عادل لجميع الأطراف ، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ 24/ 02/ 1446هـ، وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وقد اطلعت المحكمة على الجواب المقدم من قبل المدعى عليه وكالة وبسؤال المدعي وكالة عن رده قدم مذكرة ونص ما جاء فيها كالتالي: نجيب على ما ذكره وكيل المدعى عليها بشأن استحقاق موكلتي لأتعاب المحاماة و التي حصرها في العرف القضائي وأنها تعادل 10 بالمائة من قيمة المطالبة الأصلية ، كما تعلم فضيلتكم بأن لكل دعوى أتعاب مستقلة بحسب ظروفها و ما انتهت عليه و حيث أن المدعى عليها بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية تقدمت بطلب الإلتماس على نفس الدعوى الأصلية و قد عقدت عدد من الجلسات للنظر في الإلتماس و الذي انتهى على رفضه و لم تكتفي المدعى عليها بل تقدمت بطلب اعتراض على رفض المحكمة لطلب الإلتماس و عليه يتضح لفضيلتكم بأن المدعى عليها قد كبدت موكلتي تكاليف إضافية للمحامي بسبب تعسف المدعى عليها في استعمال الحق ، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي المُقدرة بمبلغ (40,000) أربعين ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في أن العرف في التعويض بما لا يتجاوز نسبة 10% من قيمة المبلغ المحكوم والمدعية تظالب بما يزيد عن ذلك، وبما أن أركان التعويض متمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية وقدم وكيل المدعية دليلاً يمكن الاستناد عليه فيما يدعيه، وحيث إن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركه (...) للتجارة مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (35,000.00) خمسة وثلاثون ألف ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث