حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430810569
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٩ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430810569
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470291237لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430810569 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٢٩١٢٣٧لعام١٤٤٤ه المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة في ٢١/٤/١٤٤٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعي وقد حضر الكترونياً، فيما حضر مالك المؤسسة (...) بموجب السجل التجاري رقم: (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن حقيقة دعوى موكلته، فأرسل تحريراً للدعوى عبر شات التايمز تضمن: اتفق موكلي مع المدعى عليها بموجب عقد موقع على تكسير ونقل المخلفات الخرسانية من مواقع العمل الخاصة بالمدعى عليها على أن تكون مدة نقل المخلفات الخرسانية خلال ٣٠ يوما من بدء العمل وعلى أن يكون سعر التكسير ونقل الخرسانة للرد الواحد بمبلغ وقدره ٣٥٠ ريال، وقد قام موكلي بتوفير التريلات والسيارات اللازمة للعمل وتم نقل ١٧٧٩ رد خلال مدة العقد، وقد بلغ إجمالي المستحقات المالية لأعمال نقل موكلي ٦٢٢.٦٥٠ ستمائة واثنان وعشرون ألف وستمائة وخمسون ريال دفعت المدعى عليها منها مبلغا وقدره ٩٠.٠٠٠ تسعون ألف ريال ومتبقي في ذمتها لصالح موكلي مبلغا وقدره ٥٣٠.٦٥٠ خمسمائة وثلاثون ألف وستمائة وخمسون ريال، أطلب إلزام المدعى عليها بسداد مستحقات موكلي مبلغا وقدره ٥٣٠.٦٥٠ خمسمائة وثلاثون ألف وستمائة وخمسون ريال ، ثم طلبت الدائرة الجواب من المدعى عليه فطلب مهلة لذلك، فأمهلته لتقديم جوابه عبر مذكرة تقدم عبر النظام مرفق بها جميع المستندات وذلك خلال خمسة أيام من تاريخه، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعي الرد على المذكرة خلال الخمسة الأيام التالية تقدم عبر النظام وترفق بها جميع المستندات، فاستعدا لذلك، ثم قدم المدعى عليه مذكرة جوابية تلخصت فيما يلي: ما ورد في دعوى المدعي من أنه تعاقد معنا بخصوص تكسير وترحيل المخلفات الخرسانية صحيح، وأما ما ورد في دعواه من أنه قام بترحيل عدد ردود(١٧٩٣) فغير صحيح، والصحيح أنه تعاقدنا مع مؤسسة (...) على كميه(١٥.٠٠٠)م٣، وتم انجاز (١٢.٦٠٠)م٣ حسب شهادة مؤسسة (...) وتم صرف مبلغ وقدره (٢٢٦.٨٠٠) ريال، ولتقصير المدعي في العمل قامت مؤسسة (...) بخصم علينا (٢٤٠٠)م٣ من الإجمالي وخصمت مبلغ (٦٩.١٤٠) بتنفيذ باقي الاعمال وايضاً قمنا نحن مؤسسة (...) بالاستئجار معدات لإنهاء العمل وتم حسابها بمبلغ (٤٨.٨٥٠)، وحسب الكميات المرفوعة من الموقع والتي تم حسابنا عليها(١٢.٦٠٠)م٣ وحساب الكميات بالردود(١٢٦٠٠/٢٤)=٥٢٥ رد وحساب المبلغ المستحق للمدعي ٥٢٥* ٣٥٠= ١٨٣٧٥٠ واجمالي ما استلم المدعي(٢١٣٢٥٠) وتفاصيلها كالتالي: ٩٠٠٠٠ حوالات بنكية بموجب ايصالات، و ٦٩١٤٠ تم خصمها علينا من مؤسسة (...) نتيجة تقصير المدعي في العمل وعدم التزامه بالمدة المبرمة في العقد وكانت شهر واحد وتأخر علينا شهر ونصف، و٤٨٨٥٠ تم دفعها عن طريق مؤسسة (...) لاستئجار معدات لإنهاء العمل نتيجة تقصير المدعي في العمل، ٢٠٠ ريال أدوات سيفتي لتأمين معدات المدعي، ٥٠٦٠ لعمل شهادات تأمين الى ٤ بوكلين تخص المدعي، فإن المدعي قد استلم كامل مستحقاته لدينا بل يوجد فائض وقدره ٢٩.٥٠٠ ريال وليس له في ذمتنا أي مبلغ، يطلب بردها . وفي جلسة ١٢/٥/١٤٤٤هـ: أفهمت الدائرة وكيل المدعي بالرد على جواب المدعى عليها وأمهلته لتقديم رده عبر النظام خلال خمسة أيام، ثم قدم وكيل المدعي مذكرة رد تضمنت: أولاً: أفيد الدائرة الموقرة أن كل ما ذكره المدعى عليه في جوابه غير صحيح ومتناقض، وفيه من التداخلات والمغالطات، ولم يتقيد بما جاء في العقد المبرم مع موكلتي. ثانياً: أقر المدعى عليه في مذكرته بصحة التعاقد الذي يشمل تكسير وترحيل المخلفات الخرسانية، وأنكر عدد الردود التي قام بنقلها موكلي وقدرها ١٧٧٩ رد، وأجيب عليه: ١- أن الإقرار بصحة العقد يشمل تكسير وترحيل المخلفات الخرسانية حتى الانتهاء منها. ٢- أن إنكار المدعى عليه لعدد الردود لا يعتد به لأن العقد شريعة المتعاقدين، ونص العقد على التكسير والترحيل حتى الانتهاء من العمل (ولم يحدد عدد الردود). ٣- أن إنكار المدعى عليها لعدد الردود هو مجرد كلام مرسل لا حقيقة له، فموكلي قام بتكسير وترحيل المخلفات بعدد ١٧٧٩ رد. ثالثاً: نص العقد الموقع مع المدعى عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة على: (يلتزم الطرف الثاني بتحميل أي مخلفات خرسانية وغير خرسانية إلى المرمى المصرح به)، كما صرح في الفقرة الثانية منه بقوله: (وتحسب بالرد)، - أي أن موكلي يقوم باحتسابها - وقد بلغت الردود التي قام موكلي بنقلها بعدد ١٧٧٩ رد، وقد انتهى موكلي من كامل أعمال العقد، فالقول قول موكلي فيما يخص الردود لأنها متوافقة مع العقد المبرم مع المدعى عليها، ومما يثبت ذلك أن المدعى عليها دفعت لموكلي مبلغ ٩٠.٠٠٠ تسعين ألف ريال بناء على حساب موكلي لعدد الردود، مما يثبت تناقض المدعى عليها في جوابها. رابعاً: ذكر المدعى عليها في مذكرته بأن عدد الردود التي قام بها موكلي ٥٢٥ رد وإجمالي المبلغ ١٨٣.٧٥٠ ريال، وأن المبلغ المستلم من موكلي قدره ٢١٣.٢٥٠ ريال، وهذا التحديد من المدعى عليه غير صحيح البتة، وأجيب عليه بالآتي: ١- أن المبلغ المدفوع من المدعى عليها قدره ٩٠.٠٠٠ تسعون ألف ريال فقط، ولم يستلم موكلي أي مبلغ آخر، وما ذكرته من استلام مبلغ ٢١٣.٢٥٠ ريال فغير صحيح. ٢- خالفت المدعى عليها العقد وقامت بإدخال مبالغ غير صحيحة في جوابها، وهذه المبالغ متعلقة بكيانات أخرى لا علاقة لموكلي بها. ٣- أن المسؤول عن عدد تكسير وترحيل المخلفات هو موكلي، فكيف قامت المدعى عليها بتحديد عدد الردود التي قام بنقلها. ٤- أن موكلي متمسك بما جاء في العقد المبرم فقد ولا علاقة له بعقود المدعى عليها مع الغير (مؤسسة (...)) أو استئجارها لأي معدات أخرى، ٥- أن تحميل موكلي مبالغ المعدات التي استأجرتها المدعى عليها مخالف للعقد الموقع معها، فموكلي هو من أحضر المعدات وقام بتكسير وترحيل المخلفات ولم يطلب من المدعى عليها أي معدات. ٦- لم ينص العقد الموقع مع المدعى عليها على ما ذكرته المدعى عليها في مذكرتها من: (أدوات سيفتي بمبلغ ٢٠٠ ريال – شهادات تأمين بمبلغ ٥٠٦٠ ريال)، ومطالبة موكلي بها غير صحيحة ومخالفة للعقد المتفق عليه، فضيلة القاضي: أقرت المدعى عليها بصحة العقد، ودفعت لموكلي مبلغ ٩٠.٠٠٠ تسعون ألف ريال بناء على ما قدم لها من عدد الردود التي قام بترحيلها، وما ذكرته من إنكارها لأعمال موكلي هو تهرب من دفع استحقاقات موكلي، وقد التزم موكلي بالعقد وقام بتوفير التريلات والسيارات اللازمة للعمل وبلغت عدد الردود المنقولة ١٧٧٩ رد خلال مدة العقد، وإجمالي المستحقات المالية لأعمال نقل موكلي ٦٢٢.٦٥٠ ستمائة واثنان وعشرون ألف وستمائة وخمسون ريال دفعت المدعى عليها منها مبلغا وقدره ٩٠.٠٠٠ تسعون ألف ريال ومتبقي في ذمتها لصالح موكلي مبلغا وقدره ٥٣٠.٦٥٠ خمسمائة وثلاثون ألف وستمائة وخمسون ريال ولذا فإني أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مستحقات موكلي مبلغا وقدره ٥٣٠.٦٥٠ خمسمائة وثلاثون ألف وستمائة وخمسون ريال . وفي جلسة ٢٦/٥/١٤٤٤هـ: حضر طرفي الدعوى وقد تم تحضيرهما الكترونياً، ونظرًا لكون النزاع بين الطرفين يتعلق بمسائل فنية، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (العاشرة بعد المائة) من نظام الإثبات من أنه: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى ؛ لذا قررت الدائرة ندب خبير عبر منصة الخبرة المعتمدة من قِبل وزارة العدل لإبداء رأيه في المسائل الفنية، والتي سيجري بيانها في قرار ندب الخبير؛ وفقًا للمادة (الحادية عشرة بعد المائة) من نظام الإثبات، وقد جرى إفهام أطراف الدعوى بذلك، وأفهمت الدائرة بأن المدعية سوف تتحمل اتعاب الخبير ابتداءً ثم يتحملها الخاسر في نهاية الدعوى، كما أفهمت أطراف الدعوى بوقف السير بهذه الدعوى حتى صدور التقرير النهائي، فتفهموا لذلك. وفي جلسة ٢٣/٧/١٤٤٤هـ، تشير الدائرة إلى أن تقرير الخبرة في منصة خبرة مغلق، فاستوضحت الدائرة من وكيل المدعي عن ذلك، فذكر بان موكله لم يسدد قيمة اتعاب الخبير، لأن المبلغ الذي يطالب به الخبير عالي، ويطلب إعادة ندب الخبير مرة أخرى، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن لهم يمين المدعى عليه على المطالبة فهل تطلبها، فقرر وكيل المدعي بأنه يطلب يمين المدعى عليه، وعليه قررت الدائرة تبليغ المدعى عليه لأداء اليمين، وفي جلسة هذا اليوم: حضر وكيل المدعي وقد حضر الكترونياً، فيما حضر صاحب المؤسسة المدعى عليها/(...)، رقم الهوية الوطنية(...) ثم وجهت الدائرة اليمين للمدعى عليه وبعد وعظه بالله وتذكيره بخطورة أداء هذه اليمين على غير حق ادها قائلاً: أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو بأن ليس للمدعي في ذمتي أو ذمة مؤسستي شيء وأن جميع المبالغ المستحقة قد سددتها للمدعي، بل باقي لدي في ذمته مبلغ ٢٩.٥٠٠ تسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة لم يسددني إياها، والله العظيم ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم أفهمت الدائرة الحاضر في الجلسة بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٥٣٠.٦٥٠ خمسمائة وثلاثون ألف وستمائة وخمسون ريال؛ وذلك قيمة تكسير ونقل المخلفات الخرسانية لصالح المدعى عليها، وقد استندت المدعية لصحة دعواها على العقد وبيان بخط اليد مرفقه بملف الدعوى، ولما كان النزاع بين أطراف الدعوى يحتاج إلى خبير مختص لدراسة المسائل الفنية بينهم وإصدار تقرير خبرة فيها، وقد ندبت الدائرة خبيراً في الدعوى إلا أن المدعية لم تسدد قيمة الخبرة معللة بأن قيمة الخبرة عالي، فإن ووفقاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة(١١٢) من نظام الاثبات والتي تنص على أنه: إذا لم يودع المبلغ أيّ من الخصمين، فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى إلى حين الإيداع؛ متى كان الفصل فيها متوقفاً على قرار الخبرة، أو تقرر سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها غير مقبولة ، مما قد اسقط حقه في التمسك بدليل الخبرة، ولا ينال من ذلك طلب وكيل المدعية إعادة ندب الخبرة، إذ طلبه غير سائغ وذلك لأن الدائرة قد مكنته من طلبه سابقاً إلا أنه اقفل طلب الخبرة عبر المنصة بسببه وعائد له، فإنه كما هو متقرر قضاءً ونظاماً بأن اتعاب الخبرة يتحملها الخاسر في الدعوى فكان ما عول عليه من سبب غير مقبول، ولما كان ما قدمته المدعية من بينات غير موصلة، فإن الدائرة قد أجرت الأصول القضائية في الدعوى بأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعى عليه قد أدى اليمين القضائية على الوصف المبين في الوقائع، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى، لعدم قيامها على بينة صحيحة موصلة. نص الحكم: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430810569 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٢٩١٢٣٧لعام١٤٤٤ه المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٥٣٠.٦٥٠ خمسمائة وثلاثون ألف وستمائة وخمسون ريال وذلك قيمة تكسير ونقل المخلفات الخرسانية لصالح المدعى عليها. والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. ثم قدم المستأنف المدعي اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (٤٤١١٠٥٦٢٨٨) وتاريخ ٣٠ /٠٨ /١٤٤٤هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (من حيث الشكل: حيث صدر الحكم المعترض عليه بتاريخ ٣٠ /٠٨ /١٤٤٤هـ، عليه يكون الاعتراض قد قدم خلال القيد الزمني المنصوص عليه نظامًا. ونطلب قبوله من حيث الشكل. من حيث الموضوع: عدم صحة الحكم محل الاعتراض حيث قضى برفض كامل دعوى موكلتي بالرغم من وجود إقرار من المدعى عليها بجزء من المطالبة بالإضافة لعدم صحة صيغة اليمين الحاسمة التي قام بأدائها مالك المدعى عليها، وعليه نفصل لفضيلتكم أسباب الاعتراض في الآتي: أولًا: لقد قضت الدائرة الموقرة برفض كامل دعوى موكلتي بالرغم من وجود إقرار من المدعى عليها بجزء من المطالبة حيث تستند موكلتي في مطالبها على عقد تكسير ونقل الخرسانات بينها وبين المدعى عليها (مرفق رقم:١) حيث تطلب موكلتي من المدعى عليها قيمة عدد (١٧٧٩) نقلة من مخلفات الخرسانة بقيمة (٣٥٠) ريال لنقلة القلاب سعة (٢٤) متر مكعب بقيمة إجمالية مبلغ (٦٢٢,٦٥٠) ريال سددت المدعى عليها منها مبلغ (۹۰۰۰۰) ريال وتبقى لموكلتي مبلغ (٥٣٠,٦٥٠) ريال لم تلتزم المدعى عليها بسداده، إلا أن المدعى عليها وبعد إقرارها بالعقد وقيمة النقلة الواحدة أنكرت عدد النقلات التي تدعيها موكلتي، وأقرت بعدد (٥٢٥) نقلة بقيمة إجمالية (١٨٣,٧٥٠) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال، وذكرت أنها سددت منها لموكلتي مبلغ (٩٠٠٠٠) تسعين ألف ريال بموجب حوالة بنكية (عليه يكون المبلغ المتبقي لموكلتي حسب إقرار المدعى عليها هو مبلغ (٩٣,٧٥٠) ريال) إلا أن المدعى عليها ادعت قيامها بخصم باقي المبلغ على موكلتي بسبب إخلال موكلتي بالعقد وأنها قد تحملت مبلغ يزيد عن المبلغ المستحق، ولم تقدم المدعى عليها أي بينة لإثبات استحقاقها خصم المبالغ التي تدعيها من مستحقات موكلتي التي أقرت بها، وسوف نرد تفصيلًا لاحقًا في هذه اللائحة الرد على جميع المبالغ التي خصمتها المدعى عليها. ثانيًا: عدم صحة اليمين الحاسمة التي تم أداؤها من قبل المدعى عليها: لقد قضت الدائرة الموقرة برفض كامل دعوى موكلتي بناءً على يمين حاسمة غير صحيحة تم أداؤها من قبل مالك المدعى عليها بالصيغة التالية: (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو بأن ليس للمدعي في ذمتي أو ذمة مؤسستي شيء وأن جميع المبالغ المستحقة قد سددتها للمدعي، بل باقي لدي في ذمته مبلغ (٢٩,٠٠٠) ريال لم يسددني إياها والله العظيم) وفيما يلي نفصل لفضيلتكم أسباب عدم صحة تلك اليمين الحاسمة. ١- أنه وفقًا للقاعدة الشرعية والنظامية المادة (٣/١) من نظام الإثبات أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر وحيث أن ادعاء موكلتي هو قيامها بتنفيذ عدد (١٧٧٩) نقلة من مخلفات الخرسانة وقد أقرت المدعى عليها بعدد (٥٢٥) نقلة وأنكرت ما زاد عن ذلك، وعليه يكون قد ثبت لموكلتي عدد النقلات المقر بها ويقع عليها عبء إثبات ما زاد عن إقرار المدعى عليها، وبذلك تكون الواقعة التي يتم توجيه اليمين الحاسمة عليها هي الفرق في عدد النقلات، أما ما تم إضافته من قبل المدعى عليها من ادعاء باستحقاقها خصم مبالغ على موكلتي فذلك يخرج عن موضوع اليمين الحاسمة التي طلبتها موكلتي، لكون ذلك يعتبر ادعاءً من قبل المدعى عليها يقع عليها عبء إثباته وتصبح هي مدعي بالنسبة له ويكون عليها تقديم البينة وعلى موكلتي اليمين في حال عجزت المدعى عليها عن البينة وطلبت اليمين. ٢- كما أنه وفقًا للمادة (١٠١) من نظام الإثبات والمادة (۹۷) من الأدلة الإجرائية يكون لموكلتي الحق في تحديد الوقائع التي تريد استحلاف خصمها عليها وتحديد صيغة اليمين ويكون للمحكمة الحق في التدخل وتعديل الصيغة النهائية التي تؤدى بها اليمين إلا أن الدائرة الموقرة لم تسمح لممثل موكلتي بتحديد الوقائع التي يريد استحلاف الخصم عليها وصيغة اليمين، كما لم تقم الدائرة الموقرة بتحديدها وتركت لمالك المدعى عليها أداء اليمين بالصيغة التي يريدها مما أدى الى عدم التزامه بالحلف على الواقعة التي تدعيها موكلتي وينكرها هو، فالواقعة محل النزاع تتمثل في عدد الردود التي تزيد على (٥٢٥) نقلة التي يقر بها. فجاءت صيغة اليمين بالصورة المخالفة المذكورة أعلاه كما هو واضح لفضيلتكم حيث حلف مالك المدعى عليها على إنكار جميع مطالبة موكلتي بما في ذلك الجزء الذي أقر به كما تضمنت يمينه على وقائع يعتبر هو مدعي بالنسبة لها وهي واقعة ادعائه مخالفة موكلتي للعقد واستحقاقه خصم تلك المبالغ عليها وادعائه استحقاق مبلغ ۲۹,۰۰۰ ريال على موكلتي، وفي ذلك مخالفة واضحة للنظام حيث أنه وفقًا لنص المادة (١٨/١) من نظام الإثبات (يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه) أيضًا وفقًا لنص المادة (٩٢/١) من نظام الإثبات (اليمين الحاسمة هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى) فاليمن الحاسمة دليل دفع ونفي وليست دليل إثبات، ولا يجوز للمدعى عليه حلف اليمين الحاسمة لإثبات ما يدعيه من وقائع جديدة مثل واقعة مخالفة موكلتي للعقد واستحقاقه خصم تلك المبالغ عليها وادعائه استحقاق مبلغ ۲۹,۰۰۰ ريال، مما يؤكد مخالفة صيغة اليمين للشرع والنظام مما يترتب عليه بطلانها وبطلان الحكم المبني عليها. ثالثًا: بخصوص المبالغ التي تدعي المدعى عليها خصمها على موكلتي بعد أن أقرت المدعى عليها لموكلتي بعدد (٥٢٥) نقلة قلاب سعة ٢٤ متر بقيمة (١٨٣,٧٥٠) ريال حيث ذكرت أن جملة الكمية المتعاقد عليها بينها وبين المقاول الرئيسي مؤسسة (...) هي ١٥,٠٠٠ متر مكعب وأن موكلتي قامت بنقل عدد ١٢,٦٠٠ متر مكعب تساوي ٥٢٥ نقلة (۱۲۰٠۰ ÷ ٢٤ = ٥٢٥) كما ادعت أنها سددت لموكلتي مبلغًا يزيد على هذا المبلغ المستحق عن ٥٢٥ نقلة. حيث ادعت تسليمها لموكلتي مبلغ إجمالي قدره (٢٣١,٢٥٠) ريال وفق التفصيل التالي: (٩٠,٠٠٠) ريال تم سدادها بحوالة بنكية مبلغ ٦٩,١٤٠ ريال ادعت أنها قامت بحسمها من مستحقات موكلتي لكون أن مؤسسة (...) المتعاقدة مع المدعى عليها حسمتها عليها بسبب إخلال موكلتي بالعقد وعدم تنفيذه خلال المدة المتفق عليها. مبلغ ٤٨,٨٥٠ ريال أيضًا حسمتها على موكلتي مقابل استئجار معدات تدعي أنها استأجرتها لإكمال العمل نتيجة إخلال موكلتي. مبلغ ٥,٠٦٠ ريال ادعت أنها سددتها عن تأمين عدد ٤ آليات تخض موكلتي. مبلغ ٢٠٠ ريال ادعت أنها مقابل توفير معدات سيفتي لعمال موكلتي. ونجيب على جميع ذلك بالآتي: ١- في البدء نؤكد بأن عقد المدعى عليها مع موكلتي لم ينص على تحديد كمية حيث نصت المادة (۳) من العقد على أن تقوم موكلتي بتكسير ونقل مخلفات الخرسانة إلى المرمى المصرح به بقيمة (٣٥٠) ريال لكل نقلة قلاب سعة ٢٤ متر مكعب، ولا علاقة لموكلتي بعقد المدعى عليها والمقاول الرئيسي مؤسسة (...) حيث لم ينص عقد موكلتي بالتزامها بشروط ذلك العقد كما لم تطلع موكلتي على شروط ذلك العقد ولا علاقة لموكلتي بآلية حساب الكميات بين المدعى عليها والمقاول الرئيسي، فمسؤولية موكلتي فقط تكون على عدد النقلات التي تنفذها. كما نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها متعاقدة مع عدد من المقاولين على أعمال التكسير والنقل بالموقع لكبر مساحة الأحواض المراد تكسيرها ونقلها فموكلتي ليست وحدها من تعمل بموقع المدعى عليها. ۲- نؤكد على أن موكلتي لم تخل بتنفيذ العقد ولا توجد أي أعمال متبقية لم تلتزم موكلتي بها حيث لم ينص العقد على تحديد كمية الأعمال المطلوبة بالمتر المكعب وإنما تم الاتفاق فقط على قيمة كل نقلة قلاب سعة ٢٤ متر مكعب وفقًا لما سبق توضيحه. أما بخصوص قول المدعى عليها بأن موكلتي تأخرت في تنفيذ العقد نصف شهر حيث يفترض الانتهاء منه خلال شهر وموكلتي قامت به خلال شهر ونصف فنجيب على ذلك بأن سبب تأخر التنفيذ كان بسبب المدعى عليها حيث أن موقع العمل يتبع لجهة حكومية ولا يسمح بالدخول للموقع إلا بتصريح دخول وقد تأخرت المدعى عليها في تزويد موكلتي بتصاريح الدخول فبالرغم من أن تاريخ العقد في ١٣ /١٢ /١٤٤٣هـ لم تزود موكلي بتصاريح دخول إلا بتاريخ ٩ /١ /١٤٤٤هـ مرفق تصاريح الدخول (مرفق رقم:۲)، وبالرغم من هذا التأخير من قبل المدعى عليها فقد قامت موكلتي بإتمام الاعمال ونقل عدد (۱۷۷۹) نقلة من مخلفات الخرسانة. كما نفيد فضيلتكم أن المدعى عليها هي من أخلت بتنفيذ العقد حيث لم تلتزم بسداد نسبة ٧٠% من قيمة الردود المنفذة كل ثلاثة أيام وفق المادة (٥) من العقد. ٣- نفيد فضيلتكم بأن موكلتي لا تقر بأي من المبالغ التي حسمتها عليها وأنه لا يحق للمدعى عليها حسمها من مستحقات موكلتي، حيث إن موكلتي لم تخل بتنفيذ العقد وأن ما ذكرته المدعى عليها غير صحيح ولا يعدو كونه قول مرسل لم تقدم المدعى عليها دليل عليه كما تؤكد بأن العقد لم ينص على أي شرط جزائي أو حق المدعى عليها في تنفيذ العقد على حساب موكلتي، كما لم تقم المدعى عليها بإخطار موكلتي بفسخ العقد وأنها سوف تنفذ الأعمال عن طريق مقاول آخر على حسابها. ٤- مبلغ ٩٠,٠٠٠ ريال تم سدادها بحوالة بنكية: وهو مبلغ السداد الوحيد الذي تقر موكلتي باستلامه من المدعى عليها. ٥- بخصوص مبلغ ٦٩,١٤٠ ريال الذي قامت بحسمه من مستحقات موكلتي، حيث ادعت أنه قيمة عدد (٢٤٠٠) متر مكعب لم تقم موكلتي بنقله، فقام المقاول الرئيسي بخصمها على المدعى عليها وبالتالي خصمتها هي من موكلتي، فنجيب بعدم صحة ذلك حيث لم ينص العقد على أي شرط جزائي أو حق المدعى عليها في تنفيذ العقد على حساب موكلتي أو مسؤولية موكلتي عن عقد المدعى عليها والمقاول الرئيسي. كما أنه حتى في حال وجدت أنقاض لم تقم موكلتي بنقلها وقامت المدعى عليها بتنفيذها بواسطة مقاول آخر فلا يترتب على ذلك خصمها على موكلتي بل تتحمل المدعى عليها قيمة تنفيذها لكون أن حساب الأعمال لموكلتي يتم على أساس عدد النقلات التي تقوم بها وأن ما لم يتم تنفيذه لم تخرج قيمته من ذمة المدعى عليها فيتم سدادها من قبل المدعى عليها للمقاول الجديد على ما ينفذه من نقلات، هذا بالإضافة إلى عدم صحة المبلغ المذكور من قبل المدعى عليها حيث أن عدد ٢٤٠٠ متر مكعب من الانقاض تساوي ١٠٠ قلاب سعة ٢٤ متر مكعب وتكون قيمتها (١٠٠ × ٣٥ =٣٥,٠٠٠) وليس ٦٩,١٤٠ ريال كما تزعم المدعى عليها. ٦- بخصوص مبلغ ٤٨,٨٥٠ ريال الذي تدعى المدعى عليها حسمها على موكلتي مقابل استئجار معدات استأجرتها لإكمال العمل نتيجة إخلال موكلتي، فنجيب بعدم إقرار موكلتي باستحقاق المدعى عليها حسم هذا المبلغ لما سبق توضيحه كما لم تقدم المدعى عليها ما ثبت صحته. كما يفترض أن يكون مبلغ إيجار الآليات لتنفيذ ما أخلت به موكلتي في حال صحته يدخل ضمن القيمة الإجمالية التي ادعتها المدعى عليها وقدرها ٦٩,١٤٠ ريال فلا يصح حساب قيمة الأعمال غير المنفذة مرتين إضافة لعدم صحتها من الأساس. ٧- بخصوص مبلغ ٥,٠٦٠ ريال الذي تدعي أنها سددته عن تأمين عدد ٤ آليات تخص موكلتي، فنجيب بعدم صحة ذلك كما أن العقد لم ينص على تأمين آليات موكلتي وذلك لا يعدو كونه قولًا مرسلًا وكذلك الحال بخصوص مبلغ ۲۰۰ ريال ادعت أنها مقابل توفير معدات السلامة لعمال موكلتي فيه غير صحيحة وجميع عمال موكلتي يتم توفير كامل معدات السلامة لهم من قبل موكلتي. ويثبت من خلال ذلك عدم صحة المبالغ التي قامت المدعى عليها بخصمها من مستحقات موكلتي. رابعًا: بخصوص إثبات عدد النقلات التي قامت بها موكلتي: ١- لقد أقرت المدعى عليها بتنفيذ موكلتي عدد (٥٢٥) نقلة قلاب سعة ٢٤ متر مكعب، والصحيح هو قيام موكلتي بتنفيذ عدد (۱۷۷۹) نقلة من مخلفات الخرسانة. ٢- بخصوص آلية حساب عدد الردود المنفذة فقد تم الاتفاق مع المهندس/ (...) وهو المهندس المسؤول والمفوض من قبل مالك المدعى عليها (مرفق رسالة واتساب من مالك المدعى عليها يفيد فيها بأن المهندس (...) مفوض من قبله بجميع ما يخص الأعمال محل العقد - مرفق رقم:٣) فكان الاتفاق مع المهندس (...) بأن يقوم سائق البوكلين (...) (...) بحساب عدد الردود وأن يتم تعيين شخص من قبل المدعى عليها بالبوابة ليقوم أيضًا بحساب الردود، وقد قام المهندس (...) بتزويد سائق البوكلين بأوراق يسجل عليها عدد الردود ــ ونرفق لفضيلتكم تسجيل صوتي من المهندس (...) على بريد الدائرة ــ إلا أن المدعى عليها لم تقم بتعيين شخص بالبوابة وظل العمل بالأخذ بالحساب الذي يقوم به سائق البوكلين (جوهر) وبموجبه قامت المدعى عليها بسداد المبلغ المسدد من قبلها عليه نطلب من فضيلتكم سماع شهادة سائق البوكلين (...) حول عدد الردود التي قام بحسابها. ٣- لقد رأت الدائرة الموقرة ناظرة الدعوى ضرورة تعيين خبير لتقدير عدد النقلات، فجاء عرض أسعار من عدد أربعة خبراء وفق قائمة الأسعار المرفقة (مرفق رقم:٤)، حيث جاء عرض سعر مكتب (...) بمبلغ (۹,۸۹۰) ريال بينما تجاوزت باقي العروض مبلغ عشرين ألفًا، إلا أن موكلي تفاجأ باختيار الدائرة مكتب (...) بقيمة (٢١,٨٥٠) ريال ولم تأخذ بالعرض الأقل عليه لم تقم موكلتي بسداد أتعاب الخبير على أمل الرجوع للدائرة واختيار العرض الأقل، إلا أن الدائرة الموقرة قررت حرمان موكلتي من تعيين الخبير، وقررت أن لها يمين المدعى عليها، فتم أداء اليمين بتلك الصيغة المخالفة وتم رفض الدعوى بناء على اليمين عليه نطلب إعادة ندب خبير لتحدد عدد الردود محل الخلاف. وانتهى في اعتراضه إلى طلبه: ١-نطلب من فضيلة رئيس الدائرة مصدر الحكم الرجوع عن حكمه والحكم لموكلتي بمبلغ (٥٣٠,٦٥٠) خمسمائة وثلاثون ألفًا وستمائة وخمسون ريالًا، وفي حال رأى فضيلته خلاف ذلك نطلب رفع الاعتراض الى أصحاب الفضيلة بمحكمة الاستئناف. ٢- نطلب من أصحاب الفضيلة بمحكمة الاستئناف قبول الاعتراض من حيث الشكل والموضوع ونقض الحكم محل الاعتراض. ٣- سماع شهادة سائق البوكلين (...) وإعادة ندب الخبير. ٤- إلزام المدعى عليها بسداد متبقي مبلغ المطالبة لموكلتي وقدره (٥٣٠,٦٥٠) خمسمائة وثلاثون ألفًا وستمائة وخمسون ريالًا. وفي الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ١٤ /٠٩ /١٤٤٤هـ حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده، وأما ما أثاره المستأنف من بيناته في الاعتراض فقد أسقطها في المرحلة الابتدائية بموجب طلبه اليمين الحاسمة على موضوع الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠٢٩١٢٣٧) لعام ١٤٤٤هـ،من الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (٤٤٣٠٦٣٨٠١٦) وتاريخ ٠٣ /٠٨ /١٤٤٤هـ القاضي برفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.