حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430821455
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470891084/1444
رقم الحكم:4430821455
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470891084 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430821455 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩١٠٨٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٣هـ على أن أقوم بـ(أتعاب محاماة) في الدعوى المقامة من (شركة (...) للمقاولات) ضد (شركة (...) للمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٣٣٤٢) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٣٠هـ والمنظورة لدى (الثالثة) بشأن المطالبة بـ(انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليها بتاريخ ١٤٣٨/٩/٣ على ان أقوم ب تنفيذ اعمال التشغيل والصيانة لمحطة الصرف الصحي بحي (...) في الدعوى المقامة من شركة (...) ضد شركة (...) للمقاولات المقيدة برقم ٣٣٤٢ و تاريخ ١٤٤٠/١٠/٣٠ و المنظورة لدى دائرة الاستئناف الثالثة بشأن المطالبة بالمبلغ ٤٨٤٠٧٥ ريال لقاء تنفيذ اعمال التشغيل والصيانة و الصرف الصحي على ان استحق مبلغ ١٠٠٠٠٠ بعد صدور الحكم و القضية انتهت بحكم) لصالح (...)؛ على أن أستحق مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي متى صدور الحكم، والقضيةانتهت بحكم نصه (تدفع شركة (...) للمقاولات مبلغ ٤٨٤٠٧٥ لشركة (...)) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٣٠هـ. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في هذا اليوم عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...).وتشير الدائرة بان افتتحت الجلسة التحضيرية استنادا الى ما ورد بنظام المحاكم التجارية ولائحة التنفيذية لتحقق من المسائل الأولية، ثم سالت الدائرة وكيل المدعية هل قام بتقييد هذه الدعوى فأجاب قائلا بانه هو من قام بتقييدها بموجب الوكالة الصادرة من صاحب الشركة برقم (...) وبعد اطلاع الدائرة على الوكالة وعلى القضية رات الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبما أن المتعين تحقيقه قبل -النظر في الدعوى-التأكد من صفة كل من طرفي الخصومة، وحيث نص الفقهاء على أن من الشروط المتعين توافرها في أطراف الدعوى أن يكون للمدعي صفة فيها، ولا تصح الدعوى إلا إذا رفعت ممن له حق في المطالبة ومن يُعتبر خصمًا في النزاع، وبما أن من أقام الدعوى وحضر فيها عن المدعية لا تُخَوّله وكالته -المثبتة في وقائع هذه الدعوى- تمثيل المدعية ولا إقامة الدعوى باسمها؛ إذ هي وكالة صادرة من (...) بصفته الشخصية، ومن صفته هذه فإنه لا يحق له رفع دعوى باسم الشركة، والشركة المدعية لها ممثل نظامي منصوص عليه في عقد التأسيس، وهو من يمثل الشركة؛ وبما أنه من المقرر قضاءً أن الدعوى إذا أُقيمت ممن ليس له صفة صحيحة في تمثيل المدعي تُوجب القضاء بعدم قبولها، وبما أن المادة (٧٦) فقرة (١) من نظام المرافعات الشرعية أعطت المحكمة صلاحية الفصل في القبول الشكلي من تلقاء نفسها وعلى استقلال فإن الدائرة تنتهي إلى ماورد في منطوقها نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو بين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.