حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430811053

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430811053

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470265121 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430811053 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٢٦٥١٢١لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفتها- تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بدعواه والتي جاء فيه ما نصه: (قد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٢٨٠٢٦٤٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٩هـ والمنظورة لدى (الرابعة) بشأن المطالبة بـ (باع موكلي للمدعى عليه أغنام ورفض المدعي عليه تسليم الثمن)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام (...) بأن يدفع للمدعي مبلغ ٢٣٥٣٥٥٠ ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٢٩١٩٣٤٢٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٥هـ،وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم تسليم الحقوق مما أدى إلى (عقد محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٥٣,٠٣٢.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة وخمسون ألفًا واثنان وثلاثون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٥٣,٠٣٢.٥٠) ثلاث مئة وثلاثة وخمسون ألفًا واثنان وثلاثون ريال سعودي وخمسون هللة.)، وفي الجلسة المرئية بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٤هـ،وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب وكالة رقم: (...)، و سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوة موكله فقدم مذكرة عبر الدردشة تضمنت التالي:(فإن دعوى موكلي أبينها من خلال السياق الآتي: أولا: باع موكلي للمدعى عليه عددا من الأغنام بقيمة إجمالية قدرها (٥٥٠.٣٥٣.٢ ريال) مليونان وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفا وخمسمائة وخمسون ريالا على أن يستلم جميع الثمن بعد استلام الأغنام وخصم المصاريف. ثانيا: دأب المدعى عليه على التسويف والمماطلة للوفاء بباقي ثمن الأغنام لموكلي (٥٥٠.٣٥٣.٢ ريال) مليونان وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفا وخمسمائة وخمسون ريالا. ثالثا: ألجأت المدعى عليه موكلي ـــ بغير حق ـــ للمطالبة بحقوقه المتبقية أمام الجهات القضائية , قاصدا الإضرار به وأنكر استحقاقه لتلك المبالغ , في القضية المشار إليها إعلاه حتى صدر بها الحكم النهائي من هذه. ولأن من حق المتضرر المطالبة بتضمين خصمه لما لحقه من ضرر ؛ حفظا للمال والحقوق، وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى , في مثل ذلك ما نصه: (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل ؛ إذا غرمه على الوجه المعتاد) مجموع الفتاوى ٣٠/٢٤ طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. كما أكدت على ذلك القاعدة الفقهية: (الضرر موجب للضمان)، والمادة (٧٣ / ٣) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية: (تنظر الدائرة مصدرة الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق التي حصلت قبل قيد طلب التنفيذ، وأما دعاوى التعويض عن المماطلة التي حصلت بعده فهي من اختصاص دائرة التنفيذ) ؛ ولأن أتعاب المحاماة (١٥%) خمسة عشر بالمائة من المبلغ المحكوم به. لذلك أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم موكلي أتعاب المحاماة وقدرها (٥٠. ٠٣٢ ٣٥٣) ثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفاً واثنان وثلاثون ريالا وخمسون هللة.) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه وباطلاعه عليه طلب مهله للجواب فأمهلته الدائرة ان عليه تقديم جوابه قبل موعد الجلسة القادمة بوقت كافي، وقد قدم المدعى عليه جوابه بتاريخ ١٠/٠٥/١٤٤٤هـ، مرفقة بملف القضية جاء فيها: أولاً: الأصل الشرعي والنظامي ان تعاقُد المدعي مع الغير نتيجة ما آل إليه هذا التعاقد يعد غير نافذ في حق موكلي، وحيث ان هذا التصرف تم بإرادة عاقديهِ فهم وحدهم من يتحملون نتيجتهِ، ومن جانب آخر وحيث ان الاصل هو مجانية الترافع أمام المحاكم وهو المستقر عليه، وموكلي لم يُحوج المدعي إلى الشكاية ولم يضطرهِ إلى إقامة الدعوى للمطالبة بباقي مستحقاته، إضافة إلى إمكانية ترافع صاحب الحق بنفسه. ثانياً: موكلي لم يماطل المدعي في الوفاء بالحق المُطالب به، والادلة والقرائن على ذلك عديدة نذكر منها ما يلي: ١-أصل الحق الذي كان بذمة موكلي كان أكثر من قيمة المطالبة الواردة في الدعوى الاصلية. ثالثاً: نصت المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية على يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض عدة معايير شرعية وقانونية ولما كان المدعي لم يضمن دعواه الاصلية المطالبة بأتعاب المحاماة وتأسيساً على هذه المادة فقد سقط حق المدعي في المطالبة بأتعاب التقاضي في دعوى مستقلة. لذلك أطلب: رد الدعوى كطلب أصلي وأحتياطياً بإعادة تقدير قيمة اتعاب التقاضي وفقاً للوقائع الواردة بالصك في الدعوى الاصلية، وقد قدم المدعي جوابه بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٤هـ، مرفقة بملف القضية جاء فيها: أولا: الجواب عن البند: مطالبة موكلي تتعلق بالضرر، وليس بتعاقد مع الغير، والمدعى عليه أحوج موكلي للشكاية، وتنصل من المستندات الصادرة منه حتى ثبت لدى المحكمة صحة مطالبة موكلي بناء على الفاتورة الأخيرة الصادرة برقم ٢٠٤٠٠، (مرفق ١)، وكما اضطر المدعى عليه لتوكيل محام، فموكلي كذلك. ثانيا: الجواب عن البند: في وقائع القضية الأصلية، كان مقدار مبلغ المطالبة (٥٥٠ ٣٥٣ ٢ ريال) مليونان وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفا وخمسمائة وخمسون ريالا، ولم يقر المدعى عليه إلا بما قدره (٠٠٠ ٨٨٩) ثمانمائة وتسعة وثمانون ألف ريال، وصدر عليه الحكم بتسليم جميع مبلغ المطالبة، وهذا يؤكد المماطلة والسعي لإنكار الحق لذي انشغلت ذمة المدعى عليه به منذ عام ١٤٣٤ تقريبا أي منذ أكثر من ثمانية أعوام قبل صدور الحكم. ثالثا: الجواب عن البند: تكلف المدعى عليه في تفسير نص المادة (١٦٤) من اللائحة بما يسقط حق موكلي في مطالبته، فإنه يؤكد نية المماطلة وتضييعه لحقوق موكلي. لذلك، ولأن مبلغ المطالبة يمثل نسبة (١٥%) خمسة عشر بالمائة من المبلغ المحكوم به، فهو من ضمن النسبة المتعارف عليها في أضرار التقاضي، التي قررتها دائرة الاستئناف التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام، في قرارها ذي الرقم (٩٠) وتاريخ ٠٤ / ٠٢ / ١٤٤٢هـ، ونصه: (وإذ استقرت العادة في تقدير أتعاب المحاماة بأن تكون في حدود (١٠% حتى ١٥%) والعادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا). (مرفق ٢) لذلك أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلي أتعاب المحاماة وقدرها (٥٠. ٠٣٢ ٣٥٣) ثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفاً واثنان وثلاثون ريالا وخمسون هللة، وفي الجلسة المرئية بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٤هـ،وفي هذه الجلسة المنعقدة حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه و المدون بياناته سلفاً، وسألت الدائرة الحاضر عن المدعي هل لديى موكله ما يثبت قيامه بدفع مبلغ اتعاب المحاماة فاستمهل لتقديم ذلك، وقد قدم المدعي جوابه بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٤هـ، مرفقة بملف القضية جاء فيها: إن موكلي المحامي (...) هو وكيل المدعي في قبض المبلغ المحكوم به في القضية الأساسية وهو (٥٥٠ ٣٥٣ ٢ ريال) مليونان وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفا وخمسمائة وخمسون ريالا , وقد قبض ذلك المبلغ بالشيك رقم (٣١١٠٣٤٩٦) وتاريخ ١٧ / ٠٨ / ٢٠٢٢ الموافق ١٩ / ٠١ / ١٤٤٤ المسحوب على البنك (...). كما قام موكلي المحامي (...) بتحويل مبلغ (٠٠٠ ٠٠٠ ٢) مليوني ريال فقط لحساب المدعي في بنك (...) في مدينة (...) , ورقم الحساب آيبان: (...) ولم يحول كامل مبلغ الشيك من باب إجراء المقاصة لأتعاب المحاماة , فمبلغ المطالبة هو ما حسم من مبلغ الحوالة للمدعي. لذلك أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلي أتعاب المحاماة وقدرها (٥٠. ٠٣٢ ٣٥٣) ثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفاً واثنان وثلاثون ريالا وخمسون هللة، وفي الجلسة المرئية بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٤هـ. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المشار إليهم أعلاه، وبطلب الإجابة من وكيل المدعي ذكر انه قام بإرفاق ما طلب منه صباح هذا اليوم عن طريق النظام وباطلاع الدائرة عليها اتضح عدم فتح المستند لأنه قدم بتاريخ هذا اليوم وطلب وكيل المدعى عليه امهاله للجواب عن المذكرة المرفقة بالنظام والمستندات، وعليه رفعت الجلسة، وقد قدم المدعى عليه جوابه بتاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٤ه مرفقة بملف القضية جاء فيها: أولاً :- نحن نطعن في عقد الاتعاب المُقدم من قبل المدعي، ومشروعية دَفَعنا بالطعن فيه واضحة بمجرد الاطلاع عليه بالعين المجردة خاصة البند المتعلق بتقدير الاتعاب، حيث يوجد كشط واضح وتغيير لقيمة الأتعاب المقررة لوكيل المدعي بما يتناسب مع مطالبتهم في تلك الدعوى وهو امر يثير الريبة والشك. ثانياً :- موكلي لم يماطل المدعي في الوفاء بالحق المُطالب به، والدليل على ذلك ان وكيل المدعي اقر في مذكرته المؤرخة ٦/١٢/٢٠٢٢م،بما نصه المدعى عليه ويقصد (موكلي) اقر بمبلغ ٨٨٩,٠٠٠ ريال، وهذا صحيح، وحيث ان المدعي كان يطالب بأكثر مما يقر فيه موكلي فكان لزاما لحل هذه المنازعة ضرورة اللجوء للقضاء،وحيث جاء في فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم(٥٥/٤٥-١٣) انه: إذا خاصم ظنا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون حقاً او ان يكون خلافه فلا وجه لإلزامه بالنفقات ، إضافة إلى ذلك اننا لم نرصد أي اضرار ناتجه عن المماطلة مزعومة في اداء الحق، وحيث ان اتعاب الترافع ليست ناتجه عن ضرر في اداء الحق بل هو امر اختياري للمدعي إن شاء وكل من يترافع عنه وإن شاء ترافع بنفسه، وهذا ليس بضررا يوجب التعويض. ثالثاً :- نلتمس من فضيلتكم الطلب من وكيل المدعي تقديم اصل الوكالة التي رفع بها دعوى موكلهِ في الدعوى الاصلية، وكذلك تقديم الوكالة المخول له فيها من المدعي اصالة باستلام المبالغ بشيكات، حيث انه بالنظر في تاريخ تلك الوكالة لتبين لفضيلتكم ان مرفقات هذه الدعوى جميعها تم اصطناعها وصولا لقيمة هذه المطالبة الواردة امام فضيلتكم. رابعاً :- مما يؤكد احتمالية اصطناع عقد الاتعاب وانه ليس مُكتملا للشروط والاركان التي تتضمن صحته هو ان وكيل المدعي قد استدعى في مذكرة ردهِ ما نصه إن ما استقرت عليه العادة في تقدير اتعاب التقاضي بان تكون في حدود ١٠% حتى ١٥%، كما انه استناد الى قاعدة العادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا ، والسؤال الذي يطرح نفسه:ما هو وجه الاستدلال بهذه القواعد العرفية التي نقر بها في حالة انه يوجد عقد مكتوب مكتمل الأركان والشرط فكما تعلمون فضيلتكم ان وجه الدلالة والاستعانة بهذه القواعد يتحتم في حالة عدم وجود العقد، إضافة لذلك وفي حال عدم وجود عقد اتعاب ان يتم إحالة التقدير وفق المادة (٢٦) من نظام المحاماة ونص الحاجة منها تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل ، والمتبادر إلى الذهن ان وكيل المدعي وكأنه يُقر ضمنياً ان العقد غير مكتمل الأركان والشروط بالشكل الصحيح وبالتالي استند إلى القواعد العرفية في التقدير. لذلك بما يلي: ١-برد الدعوى كطلب أصلي. ٢-واحتياطياً بإعادة تقدير قيمة اتعاب التقاضي وفقاً للوقائع الواردة بالصك في الدعوى الاصلية. وفي الجلسة المرئية بتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ و في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المشار اليهم اعلاه و المدون بياناتهم في ملف القضية، ثم سألت الدائرة اطراف الدعوى هل لديهم ما يودان اضافته قرروا الاكتفاء بما قدموا وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة و النطق بالحكم. الأسباب: لما كانت المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بأتعاب المرافعة والترافع للقضية المشار إليها أعلاه بمبلغ قدره ٢٦٧,٣٦٠) مئتان وسبعة وستون ألفًا وثلاث مائة وستون ريال،ولما كان الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به في الدعوى رقم (٤٢٨٠٢٦٤٧/ق/ لعام ١٤٤٢هـ) وظهور مماطلة المدعى عليها وتعسفها في دفع الحق الثابت عليها إلا من خلال المحكمة واستنفاذ جميع طرق المرافعة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى ؛ فقد قدرتها الدائرة بنسبة ١٠% من المبلغ المحكوم به وقدره(٢٣٥.٣٥٥)مئتان وخمسة وثلاثون الفا و ثلاثمائة وخمسة وخمسون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) إقامة رقم (...) مبلغا وقدره (٢٣٥.٣٥٥)مئتان وخمسة وثلاثون الفا و ثلاثمائة وخمسة وخمسون ريالاً وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430811053 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٢٦٥١٢١لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، وتتلخص بالمطالبة بإلزام المدعى عليهه بدفع مبلغ (٣٥٣,٠٣٢,٥٠) ريال، تمثل التعويض عن أتعاب مرافعة ومحاماة في القضية رقم (٤٢٨٠٢٦٤٧). ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٣٥,٣٥٥) ريال. وبتسليم الطرفين نسخة من الحكم اعترضا عليه وقدم وكيل المدعى عليه لائحة اعتراضه، ومضمونها: أن موكلي لم يماطل المستأنف ضده في الوفاء بالحق المطالب به فهناك إقرار من موكلي بمبلغ (٨٨٩,٠٠٠) ريال. كما أن الدائرة لم تحدد المعايير الموضوعية التي يقاس عليها تقدير بذل الجهد. كما قدم وكيل المدعي لائحة اعتراضية جاء فيها: عدم تحقق رفع الضرر بإلزام المستأنف ضده بتسليم كامل مبلغ المطالبة الذي هو في حدود أجرة المثل التي غرمها موكلي وليست زائدة عن الأتعاب المتعارف عليها، وأطلب إلزام المدعى عليه بتسليم موكلي أتعاب المحاماة وقدرها (٣٥٣,٠٣٢,٥٠) ريال. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلاً، وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية وفيها حضر الطرفان وأحالا إلى لائحتيهما الاستئنافية، ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وهي كافية في الرد على ما أورده الطرفان في لائحتي استئنافهما، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادرة من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ ٢/٧ /١٤٤٤ هـ،القاضي: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) إقامة رقم (...) مبلغا وقدره (٢٣٥.٣٥٥)مئتان وخمسة وثلاثون الفا وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريالاً محمولا على أسبابه وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث