حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430805027
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439498473/1443
رقم الحكم:4430805027
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439498473 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430805027 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 439498473 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: تعاقد طرفا الدعوى على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء بناء وتشطيب وحفر ودفن وانارة وتشجير، لمدة (٣٩٥) ثلاثمائة وخمسة وتسعون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,١٧٠,٤٤٦) مليونان ومائة وسبعون ألفًا وأربعمائة وستة وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٥٢٠,١٢٨) مليونان وخمسمائة وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١,٥٧٠,٥٣٥) مليون وخمسمائة وسبعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، وتبقى في ذمتها مبلغاً وقدره (٩٤٩,٥٩٣) تسعمائة وتسعة وأربعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي. وذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليها فسخت العقد وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١١م. ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٤٩,٥٩٣) تسعمائة وتسعة وأربعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي. والتي تمثل مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١٤,٠٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا ريال سعودي. ٣-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦٨,٠٣٠) ثمانية وستون ألفًا وثلاثون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ 21/11/1443هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية (...)؛ بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...)؛ بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر الدعوى وشروط قبول الدعوى فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحا فأجاب وكيل المدعي بأنه لا مانع لديه من انهاء النزاع صلحا وأجاب وكيل المدعى عليه بأنه لا مانع من ذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوى، فأجاب بأنه يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من تنفيذ الأعمال مبلغ قدره (٩٤٩,٥٩٣) تسعمائة وتسعة وأربعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي. إضافة للأعمال الإضافية بمبلغ قدره أربعمائة وتسعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريالا 429347 إضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ مائة وأربعة عشر ألف ريال، هكذا أجاب ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا أحصر البينة في العقد المرفق وأوامر أعمال ومراسلات ومحضر استلام الأعمال ومرفقات القضية، وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب عن الدعوى وحصر دفوعه أجاب بصحة التعاقد ودفع بعدم استحقاق المدعي لما يطلب، وذكر أنه لا يستحق سوى جزء قليل من المتبقي من قيمة الأعمال المنفذة ورفض المدعي استلامه وأطلب مهلة لذكر المبلغ بالتحديد وهو ما يقارب الثلاثمائة ألف ريال فقط ولدينا حصر للأعمال تمت بحضور المدعي كما أن المدعي لم يلتزم ببعض البنود وتعاقدنا مع مقاول آخر لازال يعمل عليها واختتم جوابه بطلب مهلة لمزيد من الايضاح. وفي جلسة 10/1/1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها؟ قرر أنه تقدم بمذكرة أرفقها بالنظام يوم أمس وهذا نصها:(إشارة إلى الموضوع أعلاه، وبعد الاطلاع على دعوى المدعي وكالة نفيد مقام الدائرة أن ما ذكره غير صحيح، والصحيح: أولاً: أن موكلتي تعاقدت مع المدعية بموجب عقد المقاولات المؤرخ 25/12/2019م بغرض إنشاء مسجد وسكن للإمام والمؤذن، وقد بدأت المدعية في العمل بموجب العقد وموكلتي بالسداد وفق ما تم الاتفاق عليه إلا أن المدعية تقاعست لاحقاً عن إتمام العمل المتفق عليه، حيث استلمت مبلغ 1,570,534.73 ريال فقط (مليون وخمسمائة وسبعون ألفاً وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريال وثلاثة وسبعون هللة)، وهو مبلغ لا يوازي نسبة إنجازها للأعمال التي نفذتها هذا فضلاً عن التأخير في إنجازكم للأعمال وفقاً لما تم الاتفاق عليه في العقد، وبالتالي فإن ما تم إنجازه من قبل المدعية من الأعمال لا يتجاوز نسبة (62.5%) من الأعمال المراد تنفذها ويكون المبلغ المستحق لها في ذمة موكلتي بعد الرجوع لكشوف الحساب والتحويلات البنكية ونسبة الإنجاز تحديداً مبلغ قدره (21.411) ريال فقط (واحد وعشرون ألفاً وأربعمائة وإحدى عشر ريالاً). ثانياً: وقد تم إخطارها كتابياً بموجب خطابنا رقم (ج -36-21) وتاريخ 17/02/2021م بهذا التأخير، إلا أن المدعية أصرت على عدم تنفيذ الأعمال وأرسلت خطاباً مؤرخاً في 04/05/2021م بتوقفها عن العمل بالمشروع مستندة إلى أسباب غير صحيحة وهذا الخطاب الصادر من المدعية يناقض ما ذكره وكيلها في لائحة دعواها من أن موكلته متوقفة عن العمل بسبب فسخ موكلتي للعقد، حيث إن موكلتي لم تقوم بفسخ العقد إلا بعد توقف المدعية عن العمل بموجب خطاب توقفها عن العمل آنف الذكر. ثالثاً: وفي 10/06/2021م قامت موكلتي بأخطار المدعية بفسخ العقد استناداً إلى الفقرة (4) من البند (12)، وفي 22/09/2021م قامت موكلتي بإشعار المدعية بموعد لحصر الأعمال بموجب خطاب رسمي وتم الاتفاق على أن يكون يوم الأحد 02/10/2021م موعداً لحصر جميع الأعمال المنفذة من قبل المدعية وتعيين مكتب(...) للاستشارات الهندسية لحصر هذه الأعمال. رابعاً: وقد أكدت المدعية على اعتماد الموعد في التاريخ المذكور، ثم صدر بعد ذلك تقرير مكتب (...) للاستشارات الهندسية في 02/10/2021م ببيان الأعمال المنجزة من قبل المدعية وتم إشعارها بذلك في 03/11/2021م، وحيث إن التقرير أفاد بعدم تنفيذ المدعية لكامل الأعمال وقامت موكلتي بالتعاقد مع مؤسسة (...) للمقاولات لإكمال تنفيذ أعمال المشروع بمبلغ قدره (850.000) ريال وقد تم تسليمه حتى الآن مبلغ إجمالي قدره 782.000 ريال، وذلك ما يثبت أن المدعية لم تنفذ كامل الأعمال المطلوبة منها ولو كان الأمر كما زعمت لما لجأت موكلتي للتعاقد مع مقاول جديد وتكبدت هذه المبالغ. لذا فإننا نطلب رد هذه الدعوى مع عدم ممانعة موكلتي بسداد المبلغ المستحق للمدعية قدره (21.411) ريال فقط (واحد وعشرون ألفاً وأربعمائة وإحدى عشر ريالاً) وبعرضها على وكيل المدعي؟ طلب مهلة للإجابة. وفي جلسة 9/2/1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وقد قدم وكيل المدعية مذكرة رد على جواب المدعى عليها تضمنت الدفع بأن حصر الأعمال أثبت صحة ادعاءه من المبلغ المستحق وأن هناك أعمال إضافية لم يدفع مقابلها وتم تفصيلها في المذكرة والمرفق هكذا تضمنت، وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد فجرى أفهامه بتقديم الجواب عبر تبادل المذكرات والاطلاع على مذكرة المدعية والرد عليها قبل موعد الجلسة، كما جرى افهام وكيل المدعية بالتعقيب على ذلك. وفي جلسة 1/3/1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى؛ وبطلب ما استمهل لأجله وكيل المدعى عليه قرر أنه لم يتمكن من ارفاق المذكرة في الطلبات على القضية لرفض النظام ذلك بظهور عبارة يوجد طلب سابق، وبطلب الجواب منه قدم مذكرة جوابية هذا نصها: إشارة إلى الموضوع أعلاه، وبعد الاطلاع على رد المدعي وكالة المقدم عبر النظام بتاريخ 08/02/1444هـ، نوجز ردنا فيما يلي: أولاً: أقر المدعي وكالة في (ثالثاً) من رده أن ما ذكرناه من حصر الأعمال المنجزة من قبل موكلته المشار إليه في ردنا السابق (صحيح) وأن موكلته حضرت في الموعد المحدد لحصر الأعمال، وموكلتي لا تسأل إلا عما نفذته المدعية من أعمال وفقاً لاتفاق العقد فقط، وما ذكره المدعي وكالة في (رابعاً) من رده أن هناك أعمال أخرى إضافية وتعديلات طلبتها موكلتي وتم إنجازها كاملة من قبل المدعية وهو يطالب بقيمتها، فذلك غير صحيح، والصحيح أن أي أعمال إضافية وتعديلات لا تكون موكلتي مسؤولة عنها إلا باعتماد رسمي من موكلتي، وذلك استناداً إلى الفقرة الـ (5) من البند (الثالث) من العقد التي نصت على أنه: (تتم الأعمال وفقاً للبنود والمواصفات والكميات الواردة بالمحلق رقم (1) من هذا العقد وأن الكميات الواردة قابلة للزيادة أو النقصان طبقاً للكميات المنفذة فعلياً على الطبيعة وطبقاً لأي تعديلات أو تغييرات شريطة أن تكون معتمدة من الطرف الأول أو من يمثله)، وأي أعمال تقوم بها المدعية من تلقاء نفسها. ثانياً: كما نود التنبه إلى أن قيمة العقد الإجمالية 2,170,446 ريال فقط (مليونين ومائة وسبعون ألفاً وأربعمائة وستة وأربعون ريالاً)، استلمت المدعية من هذا المبلغ مبلغ قدره 1,570,534.73 ريال فقط (مليون وخمسمائة وسبعون ألفاً وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريال وثلاثة وسبعون هللة) لقاء ما تم تنفيذه من الأعمال فقط، بينما أنه حصر طلبه في الجلسة المنعقدة في 21/11/1443هـ في مبلغ مطالبته 1,378,940 ريال (فقط مليون وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألفاً وتسعمائة وأربعون ريالاً)، وهذا التفاوت الكبير بين قيمة العقد الأصلية وبين مطالبته في هذه الدعوى دلالة واضحة على عدم وجاهتها، لا سيما في ظل تعاقد موكلتي مع مقاول جديد (مؤسسة (...) للمقاولات) لإكمال تنفيذ الأعمال كلفها مبلغ قدره (508,093,1) ريال كما بينا ذلك سابقاً بموجب حوالات بنكية رسمية، فإذا كانت المدعية قد أنجزت كل الأعمال المتفق عليها في العقد لما لجأت موكلتي إلى تعيين مقاول جديد لإكمال تنفيذ الأعمال. ثالثاً: أما بقية ما ذكره المدعي وكالة، فهو كلام مرسل يشير إلى خطابات لاحقة لخطاباتنا المثبتة لتقصير المدعية وتأخيرها في الإنجاز. عليه فإننا نطلب رد هذه الدعوى . ثم أفهمت الدائرة الطرفين بحاجة القضية لخبير هندسي فوافقا على ندب خبير واستعد وكيل المدعية على تحمل الاتعاب ابتداء على أن يتحملها الخاسر في نهاية الدعوى؛ لذا قررت الدائرة الكتابة لمنصة خبرة لندب خبير هندسي. وفي جلسة 28/3/1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى، وقرر وكيل المدعية أن منصة خبرة تواصلت معهم وارسل لهم اكثر من عرض وانهم اختاروا الأقل إلا أن منصة خبرة اعتمدت العرض الأكبر بمبلغ ٩٧ ألف ريال هكذا قررت وقرر وكيل المدعى عليه أن منصة خبرة تتيح استبعاد واحد من العروض ثم المتبقي يكون الاختيار تلقائي هكذا قرر وعليه وبالاطلاع على قرار منصة خبرة تبين أن العرض المذكور في كلام المدعي هو المعتمد، لذا فقد افهمت الدائرة وكيل المدعية أن عليه اختياره وأنه لا يمكن ندب أكثر من خبير في قضية واحدة حيث اعتمد الخبير المذكور كما هو مبين في النظام فوافق على ندبه واستعد بتحمل كامل الاتعاب. وفي جلسة 28/4/1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى، وقرر وكيل المدعية أن الخبير لم يبدأ في أعمال الخبير؛ لانتهاء الطلب السابق لتعذر دفع الرسوم بسبب خلل تقني لدى منصة خبرة وأنني أشعرت أمانة السر بذلك وطالب إصدار قرار ندب خبرة آخر هكذا قرر، عليه فقد قررت الدائرة اصدار قرار ندب خبرة آخر لانتهاء الأول وإلغائه من قبل منصة خبرة، وأفهم وكيل المدعية بتحمل كامل الرسوم فور اعتماد الخبير فاستعد بذلك. وفي جلسة 23/6/1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى، وقررا قائلين أنه تم استلام التقرير الابتدائي من الخبير ونطلب مهلة للاطلاع عليه وتقديم الملاحظات. وقد ورد للدائرة تقرير الخبير النهائي والمتضمن (أن المبلغ المتبقي المستحق للمدعية لدى المدعى عليها عن الأعمال الأساسية والإضافية مبلغ وقدره (587.453.06) خمسمائة وسبعة وثمانون ألف وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريال وستة هللات). وفي جلسة 23/7/1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: وفيها حضر طرفا الدعوى، وقرر أطراف الدعوى برضاهما عن النتيجة التي توصل إليها الخبير، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة والحكم. والقاضي بـ: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للاستثمار سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: (587.453.06) خمسمائة وسبعة وثمانون الفا وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريال وست هللات. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للاستثمار سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: (11.500) احدى عشر الف وخمسمائة ريال- اتعاب الخبرة. ثالثا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للاستثمار سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: (30.000) ثلاثون الف ريال- أتعاب المحاماة. وتشير الدائرة إلى أن فضيلة القاضي:(...) قد شارك في تشكيل الدائرة مصدرة الحكم والذي بُلغ بصدور الأمر الملكي الكريم رقم (أ/289) المتضمن إنهاء خدمته بقبول الاستقالة ابتداء من تاريخ 15/7/1444هـ وقد أفاد فضيلته بأنه تبلغ بالأمر الملكي الكريم بتاريخ 24/7/1444هـ، مما يعني أن الحكم الصادر عن الدائرة صدر بتشكيل غير مكتمل، وعليه قررت الدائرة إعادة نظر القضية بتشكيلها الجديد. وفي جلسة اليوم حضر طرفا الدعوى، وحضر عن المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...)؛ وبعد اطلاع الدائرة على ملف الدعوى وما تضمنه من بيانات، وسماع الدعوى والإجابة عنها؛ عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية وكان وكيل المدعية يحصر دعوى موكلته في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من تنفيذ الأعمال مبلغ قدره (٩٤٩,٥٩٣) تسعمائة وتسعة وأربعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي. إضافة للأعمال الإضافية بمبلغ قدره (429.347) أربعمائة وتسعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريالا. إضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ (114.000) مائة وأربعة عشر ألف ريال. وحيث أقر وكيل المدعى عليها بصحة التعاقد إلا أنه دفع بعدم استحقاق المدعية لما تطلب، وذكر أنه لا يستحق سوى جزء قليل من المتبقي من قيمة الأعمال المنفذة ورفضت المدعية استلامه، وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسية بحسب ما نصت عليه المادة (128) من نظام المرافعات الشرعية للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب/ مكتب (...) للاستشارات الهندسية، والذي انتهى في تقريره المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعية مبلغ (587.453.06) خمسمائة وسبعة وثمانون ألف وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريال وستة هللات. كما هو مبين أعلاه. وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على التقرير المشار إليه فقد ظهر لها سلامة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره وتوافقه مع الأصول الشرعية والقواعد النظامية. وحيث قررا الطرفان رضاهما عن النتيجة التي توصل إليها الخبير؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم به. ولما كان الأمر كذلك وكانت المدعية قد دفعت للخبير أتعابه البالغة (23.000) ريال، وحيث أن المدعية كانت تطالب بمبلغ أكثر من المبلغ المستحق بالإضافة إلى أن المدعى عليها أقرت بجزء من المبلغ، فإن الدائرة ترى أن تكون أتعاب الخبير مناصفة بين الطرفين. وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، ولما كان المحكوم عليه لا يغّرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي متى ما كان على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقـدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (26) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (38) بتاريخ 28 / 07 / 1422ھـ، ولمـا كـانت عـادة المتـداعين الاسـتعانة بالمحامين للترافع وتقـديم الاسـتشارات الشـرعية والنظامية في مثل المنازعات محل الـدعوى، فإن الـدائرة ترى إلزام المـدعى عليهـا بتكاليف الترافع بالـدعوى بمبلغ وقدره (30.000) ريال؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بم يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للاستثمار سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية: (...) هوية وطنية رقم:(...)مبلغا قدره:(587.453.06)خمسمائة وسبعة وثمانون الفا وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريال وست هللات. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للاستثمار سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية: (...) هوية وطنية رقم:(...)مبلغا قدره:(11.500) احدى عشر الف وخمسمائة ريال- اتعاب الخبرة. ثالثا: إلزام المدعى عليها شركة ا(...) للاستثمار سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية: (...) هوية وطنية رقم:(...)مبلغا قدره:(30.000)ثلاثون الف ريال- أتعاب المحاماة.