حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430821508
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470828921/1444
رقم الحكم:4430821508
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470828921 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430821508 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٨٩٢١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي بصحيفة دعوى مفادها أنه دفع مبلغا للمدعى عليه كسيولة نقدية للمعرض المملوك للمدعى عليه لبيع وشراء والسيارات مقابل نسبة من الأرباح، وأن المدعى عليه قام بالعمل وانتهت الشراكة ولم يدفع للدعي شيئا، ويطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال بالإضافة إلى الأرباح وقدرها (٢١٦.٠٠٠) ريال هذه دعواه. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة ١٤٤٤/٩/١٩هـ المنعقدة عن بعد، وافتتحت بموجب المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، كما حضر المدعى عليه أصالة/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وسألته الدائرة هل سبق أن تقدم بهذه الدعوى لدى المحكمة العامة فأجاب: بنعم وانتهت بالحكم بعدم الاختصاص. وبعرض ذلك على المدعى عليه أفاد بأن الدعوى المقدمة لدى المحكمة العامة هي للمطالبة بقرض حسن. وبعرض ذلك على وكيل المدعي قدم نسخة من الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن وبالاطلاع عليه تبين أن مضمون الحكم هو رد الدعوى بسبب مخالفة الطلب العارض المقدم من المدعي للطلب الأصلي، وبسؤاله هل يوجد حكم آخر بعدم الاختصاص أفاد بانه لا يوجد، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية وبعد المداولة عليه قررت الدائرة إصدار هذا الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلبه الموضح بعاليه. وحيث إن الاختصاص النوعي مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فإن بحث اختصاص المحكمة نوعيًّا بنظر هذه الدعوى يُعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، فإذا تبين للدائرة خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص النوعي للمحكمة حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وحيث تبين للدائرة بعد اطلاعه على دعوى المدعي وسند القبض محل المطالبة المطبوع على ورق معرض سيارات المدعى عليه بأن طبيعة الشراكة بين الطرفين شركة عنان، وحيث إن اختصاص المحاكم التجارية في نظر الشركات منحصر في الشركات النظامية، وشركة المضاربة، استناداً إلى منطوق ومفهوم الفقرة الثالثة والرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت دعوى المدعي تخص شراكة ليست نظامية كما أنها ليست مضاربة، حيث إن الثابت اشتراك الطرفين في بذل المال، فالمدعي بذل حصة نقدية، والمدعى عليه بذل حصة عينية وهي مال عيني متقوّم من خلال ملكيته للمنشأة والاسم التجاري والترخيص ونحوه، وحيث عرّف الفقهاء – رحمهم الله- شركة العنان بأن يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه، والربح بينهما، جاء في الإنصاف للمرداوي –رحمه الله- قال الزركشي: هذه الشركة تجمع شركة ومضاربة، فمن حيث أن كل واحد منهما يجمع المال تشبه شركة العنان، ومن حيث إن أحدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح هي مضاربة، انتهى. وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب (٥/٤٠٨)، ولما كانت المنازعة حسب دعوى المدعي في شركة عنان، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بهذا النوع من الشراكة، وما ينشأ عنه من نزاع، وإلى انعقاد الاختصاص بنظر هذه الدعوى إلى المحاكم العامة، حيث نصت المادة (الحادية والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم... ؛ نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.