حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430805656

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470199094/1444
رقم الحكم:4430805656
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470199094 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430805656 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٩٩٠٩٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بصفتها المقاول الرئيسي المسند إليه تنفيذ أعمال الألمنيوم بمشروع (...) ب(...)، على أن تقوم المدعية بموجب العقد وبصفتها مقاول من الباطن بعمل الهيكل الثلاثي الأبعاد مع تغطيته والقبة السماوية وجميع الأعمال ذات العلاقة، وبناءً على ما سبق والتزامًا بالعقد، قامت المدعية بتنفيذ كامل الأعمال المسندة إليها طبقًا لبنود العقد وشروطه بتكلفة إجمالية قدرها (٧٤٥,٦٥٠.٨٠) سبع مائة وخمسة وأربعون ألفًا وستمائة وخمسون ريالاً وثمانون هللة، حسب المستخلص الختامي المعتمد رقم٧، وكذا الواقع الفعلي للمشروع، ورغم أن المدعية قد أتمت تنفيذ أعمال المشروع، إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية، فقد امتنعت عن سداد قيمة المستخلص الختامي المعتمد رقم ٧ وقدره (٦,٧٣٦) ستة آلاف وسبعمائة وستة وثلاثون ريال، وامتنعت كذلك عن إعادة المبالغ المحجوزة كتأمين لضمان حسن تنفيذ الأعمال وقدرها (٧٠,٨٣٦)سبعون ألفًا وثمانمائة وستة وثلاثون ريالاً، مخالفة بذلك ما ورد في البند السادس من العقد، مما يعد تصرف المدعى عليها إخلالاً بالعقد، وطالبت بإلزام المدعى عليها بأن تدفع المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (٧٧,٥٧٢,٨٠) سبعة وسبعون ألفًا وخمسمائة واثنان وسبعون ريالاً وثمانون هللة، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٧,٧٥٧) سبعة آلاف وسبعمائة وسبعة وخمسون ريال، وقدمت سنداً لطلبها العقد بين الطرفين في تاريخ ١٧/٠٨/٢٠١١م. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن عأن إعادة مبلغ الضمان مشروط ولم تتحقق شروطه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠٤‏/٠٥‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة إليها، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى تبين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية فإن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فأحالت إلى المذكرات ومرفقاتها التي قدمت صباح هذا اليوم وأضافت بأنها تكتفي بها، وتشير الدائرة إلى أنه تعذر فتح المرفقات لخلل تقني عليه رأت الدائرة تأجيل الجلسة للاطلاع على ما قدمته المدعية وكالة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٢‏/٠٦‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة الشركة المدعية وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها، وظهر للدائرة تقديم وكيل الشركة المدعى عليها مذكرة رد بتاريخ اليوم ملخصها: (ما ذكره وكيل المدعية من التعاقد بين الطرفين فصحيح وأما ما ذكره وكيل المدعية من استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبة فغير صحيح ؛ وذلك لما يلي: أولا/ فيما يتعلق بقيمة المستخلص رقم ٧ والذي قدره (٦.٧٣٦) ستة آلاف وسبعمائة وستة وثلاثون ريال، فقد تم صرفه للمدعية وقد استلمته وليس لها في ذمة موكلتي شيء متعلق بقيمة هذا المستخلص ثانيا / فيما يتعلق بمبلغ ضمان حسن التنفيذ وقدره (٧٠,٨٣٦.٨٠) سبعون ألفا وثمان مائة وستة وثلاثون ريال وثمانون هللة فإن الإفراج عن الضمان يكون على مرحلتين مشروطتين: الأولى/ تعادل ٥% من قيمة التعاقد والتي تعادل مبلغ (٣٥,٤١٨) خمسة وثلاثون ألفا وأربعمائة وثمانية عشر ريالا تستحق بعد التسليم الابتدائي، وقد قامت موكلتي بصرف هذه الدفعة وتم استلامها من قبل المدعية. الثانية / تعادل ٥% من قيمة التعاقد والتي تبلغ قيمتها (٣٥,٤١٨) خمسة وثلاثون ألفا وأربعمائة وثمانية عشر ريالا تستحق بعد تقديم ضمان بنكي تبدأ من تاريخ التسليم الابتدائي للمشروع حتى التسليم النهائي للمشروع وفقا لما نصت الفقرة ٣ من البند السادس من العقد محل الدعوى، ولم تلتزم المدعية بهذا البند ويضاف أن العقد نص على أن التسليم النهائي للمشروع يكون وفقا لأحكام المادة ١١ من العقد والتي نصت على وجوب تسليم شهادة استلام الأعمال نهائيا، والتي لم تقدمها المدعية، وبناء عليه فإن التسليم النهائي يكون مشروطا بتقديم هذه الشهادة، والتي من لوازمها تقديم شهادة ضمان للأعمال وفقا لأحكام المادة ١٠ من العقد المبرم بين الطرفين، ولم تستوفي المدعية أي أمر من هذا وبالتالي فإن دعواها في هذا المبلغ غير مستحقة الطلبات: بناء على ما تقدم لفضيلتكم من حيثيات ولعدم التزام المدعية ببنود العقد مع موكلتي فإننا نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق)، وتبين للدائرة أن الجواب غير متضمن لأي مستند لإثبات سداد المطالبة أو جزء منها لذلك جرى افهام وكيل المدعى عليها بتقديم جوابه على الدعوى مع ارفاق كامل ما يحتج به في مدة عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر الطلبات الإلكترونية، ثم للمدعية وكالة الإجابة في مدة مماثلة، ثم للمدعى عليها وكالة الإجابة في مدة مماثلة وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك. وقد وردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ ٢١/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: نقدم لفضيلتكم جواب موكلتي المدعية على ما ورد في مذكرة المدعى عليها: أولا: الرد على دعوى سداد المستخلص٧: - زعم وكيل المدعى عليها أن موكلته قامت بسداد قيمة المستخلص٧، وموكلتي تنكر ذلك، ولا ينال من ذلك ما أرفقه وكيل المدعى عليها كبينة على ما يدعيه، إذ هي بينة غير موصلة فالفاتورة المرفقة لا تخص المشروع محل الدعوى، بدليل الفرق الواضح بين قيمة المستخلص٧ وقيمة الفاتورة التي أدلى بها وكيل المدعى عليها، وكذا تاريخهما، إذ كيف يُسدد المستخلص قبل صدوره؟! (الفاتورة المُدلى بها مؤرخة في ٢٢-٠٩-٢٠١٣م، والمستخلص لم يصدر إلا في ٢٥-١١-٢٠١٣م، أي بعد الفاتورة المزعومة بشهرين(مرفق١) هذا التفاوت يكذّب دعواه، ويثبت أن الفاتورة لا علاقة لها بالمشروع محل الدعوى. علمًا أن بين موكلتي والمدعى عليها أكثر من ٦ عقود مقاولات، والفاتورة المرفقة تخص مشروعًا آخر. - بما أن الأصل في الأمور العارضة العدم، فالأصل عدم السداد، والمتعين استصحاب هذا الأصل في حال عدم ورود صارف يقيني عنه، وحيث لم يقدم وكيل المدعى عليها أي مُغَيِر مُتَيقن لهذا الأصل أو صارف عنه، فهو باقٍ على حاله. ثانيا: الرد على شهادة التسليم النهائي: جاء وكيل المدعى عليها بادعاء مرسل نسبه زورًا إلى العقد، وهو أن موكلتي مطالبة بتسليم شهادة التسليم النهائي للأعمال، والعقد حجة عليه فيما يدعيه، ونص الحاجة من المادة١١ التي استند إليها: "يتم استلام هذه الأعمال نهائيًا بموجب شهادة من نسختين يوقع عليها الطرفين، يتم إصدارها بعد تسليم المشروع نهائيًا للمالك"، ورغم أن المشروع انتهى منذ ٩ سنوات ثم سُلِّم للمالك وأصبح قيد التشغيل، ومفهوم المادة أن المدعى عليها مطالبة بإصدار هذه الشهادة وليست موكلتي، فهذا يثبت إخلالها بواجباتها التعاقدية، ويبرئ موكلتي مما نسب إليها من تقصير. ثالثا: الرد على الضمان البنكي: إشارة إلى البند السادس من العقد، ونص الحاجة منه: "يتم حجز دفعة نهائية بقيمة ١٠% من إجمالي قيمة العقد، يتم صرف ٥% بعد التسليم الابتدائي و٥% مقابل ضمان بنكي لمدة عام تبدأ من تاريخ التسليم الابتدائي". وعليه فإن الضمان البنكي مقيد بمدة وهي السنة الأولى التي تلي التسليم الابتدائي، وبما أن التسليم الابتدائي مضى عليه ٩سنوات فلا قيمة لما يطلب به وكيل المدعى عليها لفوات موعده، لاسيما وأن طرفي الدعوى قد ارتضوا ذلك وجرى به العمل بينهما في عدة عقود(مرفق٢)، وعليه فإن موكلتي تستحق ٥% المتبقية من حجوزات الأعمال بمضي سنة من التسليم الابتدائي للمشروع ولو لم تقدم الضمان البنكي. رابعا: احتجاج المدعى عليها بعد تسلمها شهادات الضمان: - لا يخفى أن العقود تتضمن التزامات متقابلة من كل طرف، ويجوز لأحد أطراف العقد الامتناع عن تنفيذ التزاماته إذا لم يقم الطرف الآخر بتنفيذ ما التزم به، وقد أقر وكيل المدعى عليها باستحقاق موكلتي ٥% من المبلغ المحتجز(مرفق٣)، وأقر بأن موكلته لا تزال تحتجزه دون سبب مشروع، وهذا الذي جعل موكلتي تتأخر في تسليم خطابات الضمان للمدعى عليها، علمًا أن موكلتي بذلت وسعها لحل النزاع وديًا، لكنها لاقت تجاهل وتعنت الطرف الآخر. - استنادًا إلى البند العاشر من العقد، ونصه: "يضمن الطرف الثاني الأعمال موضوع هذا العقد مدة ١٢ شهرًا اثني عشر شهرًا لكامل الأعمال المنفذة ويبدأ احتساب مدة الضمان من تاريخ التسليم الابتدائي للمشروع وحتى التسليم النهائي، ومدة عشر سنوات على أعمال الدهان ومواصفات الزجاج والتصميم والتركيب ولا يشمل الضمان سوء الاستخدام أو الظروف القهرية" - نرفق لفضيلتكم خطاب الضمان الابتدائي (مرفق٤)، وخطاب الضمان النهائي (مرفق٥)، طبقًا لما ورد في العقد. الطلبات: ولما سلف بيانه من بطلان إنكار المدعى عليها وعدم وجاهة دفوعها، فإنا نلتمس من فضيلتكم: ١. إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي المبلغ المستحق في ذمتها وقدره: (٧٧,٥٧٢,٨٠) سبعة وسبعون ألفًا وخمسمائة واثنان وسبعون ريالاً وثمانون هللة. ٢. إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي أتعاب المحاماة وقدرها: (١٥,٥١٤) خمسة عشر ألفًا وخمسمائة وأربعة عشر ريالاً، تعادل ٢٠% من مبلغ المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٢‏/٠٧‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها، وظهر للدائرة تقديم وكيل الشركة المدعى عليها جوابه على الدعوى عبر الطلبات الالكترونية بتاريخ ٠٣/٠٧/ ١٤٤٤هـ ثم أجابت عنه وكيلة المدعية بتاريخ ٢١ / ٠٧/ ١٤٤٤هـ وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا لم أطلع على جواب الشركة المدعية وجرة افهام الطرفين الحاضرين بأن عليهما الالتزام بالمدد المحددة من الدائرة لتقديم المذكرات ففهما ذلك واستعد به وجرى افهام المدعى عليه وكالة بأن عليه تقديم جوابه عبر طلبات القضية في مدة عشرة أيام وللمدعية وكالة الإجابة في مدة مماثلة وعليه رفعت الجلسة. وقد وردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: أولاً: إن عامة ما ورد في جواب المدعى عليها تكرار لما سبق لم تأتِ فيه بجديد، لذا نحيل على مذكراتنا السابقة، ونضيف ما يلي:[أ] ما يتعلق بسداد المستخلص ٧، تزعم المدعى عليها بأنها سددت قيمته كدفعة مقدمة تحت الحساب، وموكلتي تنكر ذلك، وبما أن الأصل -بحسب العقد- أن يكون الدفع بعد إتمام العمل، فإن ما تزعمه المدعى عليها مخالف للأصل، ولا يخفى فضيلتكم أن الدعوى إذا خالفت الأصل، فعلى المدعي عبء الإثبات. [ب] موكلتي لم تكتفِ بالإنكار المرسل، بل أيدت إنكارها بالدليل، وهو الفرق الواضح بين قيمة المستخلص٧ وقيمة الفاتورة التي أدلى بها وكيل المدعى عليها، وكذا تاريخهما، إذ كيف يُسدد المستخلص قبل صدوره؟! (الفاتورة المُدلى بها مؤرخة في ٢٢/٠٩/٢٠١٣م، والمستخلص لم يصدر إلا في ٢٥/١١/٢٠١٣م، أي بعد الفاتورة المزعومة بشهرين(مرفق١) هذا التفاوت يكذّب دعواه، ويثبت أن الفاتورة لا علاقة لها بالمشروع محل الدعوى. وقد سبقت الإشارة إلى أن بين موكلتي والمدعى عليها أكثر من ٦ عقود مقاولات، وأن الفاتورة المرفقة تخص مشروعًا آخر. ثانيًا: الطلبات: ولما سلف بيانه من بطلان إنكار المدعى عليها وعدم وجاهة دفوعها، فإنا نلتمس من فضيلتكم: ١. إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي المبلغ المستحق في ذمتها وقدره: (٧٧,٥٧٢.٨٠) سبعة وسبعون ألفًا وخمسمائة واثنان وسبعون ريالاً وثمانون هللة. ٢. إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي أتعاب المحاماة وقدرها: (١٥,٥١٤) خمسة عشر ألفًا وخمسمائة وأربعة عشر ريالاً، تعادل ٢٠% من مبلغ المطالبة، والله يحفظكم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢١‏/٠٨‏/١٤٤٤هـ وملخصها: في هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها جوابا عبر الايميل أرفق في مرفقات القضية بتاريخ ٠٨ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ وأجابت عنه المدعية وكالة عبر الطلبات الالكترونية بتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٤هـ وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا أكتفي بما قدمت سلفا هكذا أجاب كما قررت المدعية وكالة الاكتفاء بما قدم سلفا وعليه رفعت الجلسة للاطلاع على جميع ما قدم الأطراف ثم قرر الطرفان الحاضران أن هناك بوادر صلح بين طرفي الدعوى ورفعت الجلسة للنظر في إتمام ذلك من عدمه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٣‏/٠٩‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها، وقد جرى مداولة الصلح بين الأطراف وقررت المدعية وكالة بأن موكلتي متنازلة عن قيمة المستخلص رقم (٧) بمبلغ قدره (٦,٧٣٦) ستة آلاف وسبعمائة وستة وثلاثون ريالا هكذا قررت ثم جرى سؤال المدعية وكالة عن طلباتها الختامية في هذه القضية قدمت جوابا عبر المحادثة الجانبية إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي المبالغ المحجوزة كتأمين لضمان حسن تنفيذ الأعمال وقدرها (٧٠,٨٣٦.٨٠) سبعون ألفًا وثمانمائة وستة وثلاثون ريالاً وثمانون هللة، وموكلتي تحتفظ بحقها في تقديم طلب أتعاب المحاماة في قضية أخرى هكذا طلبت وقررت، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقـدم من الـدعوى والإجابـة ولما كانت الشركة المـدعية قررت في طلبها الختامي في هذه الدعوى مطالبتها في إلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها المبالغ المحجوزة كتأمين لضمان حسن تنفيذ الأعمال وقدرها (٧٠,٨٣٦.٨٠) سبعون ألفًا وثمانمائة وستة وثلاثون ريالاً وثمانون هللة وقررت المدعية وكالة بأن موكلتها متنازلة عن قيمة المستخلص رقم (٧) بمبلغ قدره ستة آلاف وسبعمائة وستة وثلاثون ريالا، ولأن المـدعى عليه وكالـة الحاضر أقر باستحقاق الشركة المدعية ما تدعيه من مبلغ قدره (٧٠,٨٣٦.٨٠) سبعون ألفًا وثمانمائة وستة وثلاثون ريالاً وثمانون هللة، ووكالته تخوله حق الإقرار ورقمها (...)، وحيث أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة١٤/١ من نظام الإثبات و نصها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة) والمادة ١٧ من ذات النظام ونصها (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه) وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٧٠,٨٣٦.٨٠) سبعون ألفًا وثمانمائة وستة وثلاثون ريالاً وثمانون هللة لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم أحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث