حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430752666
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470396703/1444
رقم الحكم:4430752666
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470396703 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430752666 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٩٦٧٠٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مصنع شركة (...) لمواد البناء المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره: (٩٩.٢٢٥) ريالاً،ذولك مقابل بيع مواد بناء للمدعى عليها، ثم ختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٩,٢٢٥) ريالاً، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٢/٠٦/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية / (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى ثم استمهل وكيل المدعية بتقديم مستند جديد عن طريق الطلبات وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة ٠٤/٠٧/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية / (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة وأفاد وكيل المدعية بإرفاق ما ستمهل من أجله عن طريق الطلبات بتاريخ ١٤/٦/١٤٤٤ ثم قرر الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة٢٥/٠٧/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية / (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله وبعد اطلاع الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها سألت وكيل المدعية عن المدعى عليها وعلاقتها بالتعامل التجاري ـ محل النزاع ـ فأجاب بأن التعامل كان مع مؤسسة (...) للمقاولات ثم انتقلت بسجلها التجاري إلى الشركة المدعى عليها هكذا إجاب ثم سألته هل تم الإعلان في صحيفة رسمية وإخطار الغير بشأن هذا التحويل فأجاب بعدم علمه،ثم نفى إخطار موكلته بهذا التحويل هكذا أجاب ثم اكتفى بما تقدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٢٤/٠٨/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية / (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى,والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ و قدره:(٩٩.٢٢٥)ريالاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى،ولما كانت الصفة من المسائل الأولية التي ينبغي النظر فيها قبل الشروع في بحث موضوع الدعوى والفصل فيه وذلك استنادا للمادة(٣٠/١)من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) تاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ،وبناء عليه فإنه يتعين على الدائرة ابتداءً وقبل الدخول في موضوع الدعوى بحث شرط الصفة وذلك بأن تكون الدعوى مرفوعة من ذي صفة على ذي صفة،وحيث إن وكيل المدعية أفاد بأن التعامل كان مع مؤسسة (...) للمقاولات ثم حولت المؤسسة بسجلها التجاري إلى الشركة المدعى عليها،وحيث إن وكيل المدعية متمسك بتوجيه دعواه ضد الشركة الحالية ـــ المنتقل إليها ـــ دون أن يقدم مايثبت اتباع المدعى عليها للإجراءات المنصوص عليها في المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية، بل أفاد بعدم التزام المدعى عليها بإخطار موكلته بشأن ذلك التحويل ــ كما هو موضح في محضر جلسة٢٥/٠٧/١٤٤٤هـ ـــ فبناء على ماتقدم واستناداً للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)،فإن الدائرة تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.