حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430763211
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470834529/1444
رقم الحكم:4430763211
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470834529 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430763211 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٤٥٢٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: تموينات (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقدم المدعي بصحيفة دعوى أمام المحكمة التجارية بالدمام يذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (توريد كمامات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٩م بثمن إجمالي قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة). وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي، ثم عقدت الدائرة جلسة لنظرها بتاريخ ١٤٤٤/٨/٣٠ هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه / (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قدم مذكرة نصها: (أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٩م اتفق أطراف الدعوى (بناء على أوامر صوتية واضحة عبر الواتس أب) على أن يورد المدعي للمدعى عليه ٥٠٠ كرتون من كمامات ٣ طبقات ٢٠٠٠ حبة في الكرتون الواحد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٩م بثمن إجمالي قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي وبعد توريد البضاعة رفض المدعى عليه أستلام المبيع وبموجب ذلك لم يسدد المدعى عليه منها شيء، وقد قمنا بشراء البضاعة بناء على طلبه وقد سددنا للمورد قيمتها كاملة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة) المرفقة في نفس الدعوى.طلبات المدعي:لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي واستلام بضاعته، هذه دعواي.) انتهى نص المذكرة. وبسؤال وكيل المدعية عن سبب عدم إقامة الدعوى على مالك المؤسسة أجاب قائلاً: إن التعامل كان مع المؤسسة هكذا أجاب. ثم أفاد الحاضر (...) بأنه قد شطب السجل التجاري للمؤسسة ثم قدم شهادة شطب السجل التجاري. وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية ومرفقاتها قررت رفع الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعي يطالب في دعواه بإلزام المؤسسة المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال،وبما أن المؤسسة محل الدعوى مشطوبة ولم يعد لها وجود ولا كيان قانوني تتوجه إليه رسائل التبليغ، وبما أن سماع الدعوى على المؤسسات مخالف لما جاء في التعميم الصادر بالرقم ١٣/ت/ ٧٥٩٨ وتاريخ ١٤٤٠/٣/٢٤ هـ والذي وجه بأن سماع الدعوى يكون في مواجهة ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك المؤسسات أو عليهم، ولأن المؤسسات التجارية ليس لها ذمة مالية مستقلة عن ملاكها، ولما يترتب على الاستمرار في نظر هذه الدعوى من حدوث خلل في الصفة النظامية للمدعى عليه وعدم التحقق من تبليغ مالك المؤسسة وتفويت حقه في الدفاع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو مبين في الأسباب. وبالله التوفيق.