حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430810977
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:40822197/1440
رقم الحكم:4430810977
سنة الحكم:1440
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40822197 لعام 1440هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430810977 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 40822197 لعام 1440هـ المدعي: عبدالرحمن عطيه صبحي العطوي المدعى عليه: مؤسسة صالح أحمد محمد الخلف لصاحبها صالح أحمد محمد الخلف الوقائع: الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيه، في أن المدعية تقدمت بطلب: التماس إعادة النظر عبر ملف القضية الالكتروني برقم (4410881081) على الحكم الصادر من هذه الدَّائرة رقم (409035359) بتاريخ 17 / 04 / 1442هـ والـمُتضمن: حكمت الدائرة: ـ أولا: الزام المدعى عليها مؤسسة صالح احمد محمد الخلف لصاحبها صالح احمد محمد الخلف سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها صالح احمد محمد الخلف هوية وطنية رقم (...) بان يدفع للمدعي عبدالرحمن عطيه صبحي العطوي رقم الهوية: (...) مبلغا وقدره 303.550 ريال. ثانيا: الزام المدعى عليها مؤسسة صالح احمد محمد الخلف لصاحبها صالح احمد محمد الخلف سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها صالح احمد محمد الخلف هوية وطنية رقم (...) بان يدفع للمدعي عبدالرحمن عطيه صبحي العطوي رقم الهوية: (...) مبلغا وقدره 30.000 ريال اتعابا للمحاماة. ، وعليه وبعد مراجعة مضمون الطلب فقد باشرت الدائرة النظر في الطلب، فعقدت لذلك جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعى عليها، وبسؤال مقدم الالتماس عمّا لديه قرر قائلاً: استناداً إلى المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن المدعي قد وقع منه غش من شأنه التأثير بالحكم، كما أن موكلتي حصلت على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها، إذ أن الحكم الصادر برقم (421015955) وتاريخ 13/01/1442هـ من المحكمة الجزائية بجدة تضمن ادعاء المدعي بتزوير العقد المستند عليه في هذه الدعوى وإقراره باستلامه لجزء من المبلغ المطالب به في الدعوى الأمر الذي تسقط معه دعواه هنا، وأحيل فضيلتكم إلى ما جاء في مذكرة الالتماس المقدّم. هكذا قرر، عليه وبمراجعة كافة المستندات المقدّمة، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الطلب الماثل، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنيًّــا على الآتي: الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدائرة حكمت بإلزام المدعى عليه تأسيساً على أن وكيلة المدعية طلبت إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 303.550 ريالاً، والذي مثل المتبقي من قيمة عقد التوريد وفقاً لصريح أسباب الدائرة في حكمها مع منطوقه، وبما أن الحكم اكتسب القطعية بفوات مدة الطعن عليه، فليس من سبيل للنظر في القضية سوى طلب الالتماس، والذي تقدم به المدعى عليه. وحيث إن حقيقة ما أثاره المدعى عليه وكالة (الملتمس) يعد بمثابة الاعتراض على حكم الدائرة في هذه القضية الصادر فيها المكتسب النهائية والقطعية، وبـــما أن المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هــــ حددت حالات جواز التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال التالية: أ - إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة. ب - إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د - إذا قضى الحكم بشيء لم يطبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و - إذا كان الحكم غيابياً. ز - إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى. وبــما أن الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام القضائية النهائية ليس من طرق الطعن العادية، فإنه لا يقبل إذن إلا في الحالات التي حددها النظام نصـــاً على سبيل الحصر، تأسيساً على ما تقدم، وبعد مراجعة كافة الأحكام الصادرة في القضية تبيّن أن المدعى عليه سبق وأن تقدّم بعدة طلبات التماس بذات مضمون الطلب، وقد قررت الدائرة في كامل الطلبات المقدّمة عدم قبول الالتماس المقدّم، وذلك بموجب صك الحكم رقم (409038258) ورقم (409041329) ورقم (409044167)، وعلى الرغم من كل ذلك، ومن ضيق أسباب المراجعة بإعادة المحاكمة أمام القضاء، غير أن أكثرية المتقاضين يلجأ إلى طلبها وتسلكها، متجاهل أنها طريق طعن استثنائية، مشكلة بذلك عبئاً إضافياً على كاهل القضاء، دون مراعاة الشروط المنصوص عليها الواجب توافرها لقبولها، وحيث إنه بالنــظر إلى الطلب المقدم من المدعى عليه وكالة (الملتمس) يتضح أنه لم يخرج عن مضمون الطلبات السابقة، كما يتضح وجوب انحصار الطلب في الحالات الواردة في النظام لقبوله، وأنـــه وبتطبيق الحالات التي يجوز فيها قبول التماس النظر في الأحكام القضائية؛ يتضـــــح للدائرة أن ما قدمه المدعى عليه وكالة لم يأت بجديد يغير من حكم الدائرة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس لما هو موضح في الأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.