حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430767243

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430767243

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470540509لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430767243 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٥٤٠٥٠٩لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في توريد حاويات، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٠٠.٠٠) أربع مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦,١٠٣.٦٥) ستة آلاف ومائة وثلاثة ريال سعودي و خمسة وستون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٦,١٠٣.٦٥) ستة آلاف ومائة وثلاثة ريال سعودي و خمسة وستون هلله بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٤، حضر فيها وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليها بقيمة توريد حاويات وقدره (٦١٠٣.٦٥) ستة آلاف ومائة وثلاثة ريالات وخمسة وستون هللة، وأتعاب تقاضي مبلغا وقدره (٥٠٠.٠٠) خمس مائة ريال وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على العقد وفواتير موقعة من المدعى عليها وكشف حساب هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد حاويات هكذا قرر. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإيداع لائحة دعواه في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك. وفي تاريخ ١/٠٩/١٤٤٤ه، حضرت وكيلة المدعية وكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها إبلاغ رقم ٧١٠٠٢٣١٣ وتشير الدائرة إلى تقديم المدعية وكالة طلبا الكترونيا (...) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٤هـ وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة من المدعية وكالة فقد رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجرين والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث تبلغ مدير الشركة المدعى عليها عن طريق جواله بموجب نظام أبشر، كما هو مبيّن في أوراق القضية، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٣٩ هـ، و بناء على المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). ولمّا كانت المدعية وكالة تدّعي توريد موكلتها (حاويات) للمدعى عليها وفقاً لما ورد في لائحة الدعوى، وحيث قدّم في سبيل إثبات الدعوى العقد رقم (٢٣٤٨٦) وتاريخ ١٢ / ٤ / ٢٠١٨م الموافق ٢٦ / ٧ / ١٤٣٩هـ والمذيل بختم الشركة المدعى عليها وكذلك قدم الفواتير المطبوعة على أوراق موكلته والممهورة بتوقيع منسوب لمن يمثل المدعى عليها، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، واما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. هذا ولجميع ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم(...) بدفع الآتي أولا/ مبلغ قدره (٦,١٠٣.٦٥) ستة ألا ومائة وثلاثة ريالات وخمسة وستون هللة ثانيا / مبلغ قدره (٥٠٠) خمسمائة ريال مقابل أتعاب محاماة وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث