حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430767425

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470542423/1444
رقم الحكم:4430767425
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470542423 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430767425 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤٢٤٢٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أولا: تم ابرام عقد بالباطن بين المدعية والمدعى عليها للقيام بأعمال مقاولة في مشروع تحسين وتوسعة شبكة الالياف البصرية للمنازل ومشروع (...) وذلك بتاريخ ٢٦ / ٠٤ / ٢٠٢١، قامت المدعية بتنفيذ جميع التزاماتها محل العقد وقد بلغ اجمالي قيمة العقد مبلغا وقدره (٥٧١,٠٦٦) خمسمائة وواحد وسبعون الفا وستة وستون ريال تم سداد جزء من المبلغ بقيمة (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال ليصبح المتبقي بذمة المدعى عليها مبلغا قدره (١٧١,٠٧٠) مائة وواحد وسبعون الفا وسبعون ريالا، بموجب الفواتير وتفاصيلها كالاتي:١-(رصيد افتتاحي) بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢٢مم بمبلغ قدره (١٤,١٨٠) أربعة عشر ألفًا ومائة وثمانون ريال.٢-(فاتورة) رقم (٢١٤٤٠٠٠٠٢٢) بتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢٨,٠٤١) ثمانية وعشرون ألفًا وواحد وأربعون ريال.٣-(فاتورة) رقم (٢١٤٤٠٠٠٠١٨) بتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢٥,٥٥٣) خمسة وعشرون الفا وخمسمائة وثلاثة و خمسون ريال. ٤-(فاتورة) رقم (١٩١٣٠٠٠٠٣٨) بتاريخ٠٥/٠٢/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٨٧,٦٠٢) سبعة وثمانون ألفًا وستمائة واثنان ريال٥-(فاتورة) رقم (٢١١٣٠٠٠٠٣٨) بتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٠١,٤٩٢) مائة وواحد ألفًا وأربع مئة واثنان وتسعون ريال٦- و(مواد مسترجعة) بتاريخ٢٠/٠٣/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٣,٤٤٣) ثلاثة آلاف وأربع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي.٧- (فاتورة) رقم (٢١١٣٠٠٠١٠٧) بتاريخ ١٤/٨/٢٠٢٢ بمبلغ وقدره (١١٠,٧٥٥) مئة وعشرة الف و سبعمائة وخمسة وخمسون ريال سعودي ثانيا:قامت المدعية بتنفيذ جميع التزاماتها محل العقد وعلى الرغم من انتهاء المشروع وتسليمه للمدعى عليها الا انها وعند المطالبة بتنفيذ الالتزام ودفع ما عليها من مستحقات بدأت بالمماطلة والتهرب من دفع المبلغ، وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغا و قدره (١٧١,٠٧٠) مائة و واحد و سبعون الفا و سبعون ريال٢- الزام المدعى عليها بسداد اتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عدد من الفواتير على مطبوعات المدعية. ٢- العقد المبرم بين الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد أعلاه، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغا وقدره (١٧١,٠٧٠) مائة وواحد وسبعون الفا وسبعون ريال.٢- الزام المدعى عليها بسداد اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على العقد المبرم بين الطرفين، والفواتير هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد مقاولات هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها قررت قائلة: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية هكذا قرر. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: لا مانع لدينا ونرغب بالصلح وقرر وكيلة المدعى عليها قائلة: لا مانع لدينا هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها إيداع إجابتها في النظام عبر طلبات القضية مرفقة بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، ثم تجيب وكيلة المدعى عليها خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/٠٩/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها وقرر الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا ووكالتهما تخولهما حق الصلح بأنه تم الصلح على أن تلتزم شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٧١,٠٧٠) مائة وواحد وسبعون الفا وسبعون ريال دفعة واحدة بتاريخ١٨ / ٤ / ٢٠٢٣م الموافق ٢٧ / ٩ / ١٤٤٤هـ لشركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) هكذا اصطلحا، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: فقد ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح، وألزمتهما التَّمشي بموجبِهِ، وبذلك حكمت الدَّائرة، وعليه تكون القضيَّة منتهية، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملًا بالمادَّة (٧٠/٣) من لوائح نظام المرافعات الشرعية، وبهذا انتهت الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث