حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430794929
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439501274/1443
رقم الحكم:4430794929
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439501274 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430794929 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439501274 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها، على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في تنفيذ أعمال الديكورات والتجهيزات الخشبية، خلال (9) تسعة أيام، بثمن إجمالي قدره (45,990) خمسة وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعون ريال سدد منه (22,995) اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال ، وقد نفذت الخدمة بالكامل. طالبت فيها: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق وقدره (22,995) اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال. قدمت سنداً لطلبها: عقد تنفيذ لفعالية (الكوهجي) بين طرفي الدعوى، بتاريخ 2019/12/08م، مختومة وموقعة من الطرفين. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/01/27هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها، أحالت إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وإمهالا للمدعى عليها المتغيبة قررت الدائرة تأجيل الجلسة . عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/09/11هـ، وملخصها: حضرت المدعية أصاله و حضرت لحضورها وكيلة المدعية و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا و بعد اطلاع الدائرة على ما قدمته المدعية من بينات رأت الدائرة اخذ اليمين المتممة من المدعية، ثم حلفت المدعية قائلة (والله العظيم أن المدعى عليها في ذمتها لي مبلغ وقدره اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي وذلك مقابل إكمال أعمال معرض الكوهجي وأنني قمت بكامل الأعمال وأن المبلغ مستحق في ذمة المدعى عليه والله العظيم) . وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وحصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق وقدره (22,995) اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال. تتمثل في قيمة تنفيذ أعمال ديكورات خشبية للمدعى عليها وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تقم بتقديم جواب على الدعوى رغم تبلغها رغم إمهال الدائرة لها خلال الجلسات المنعقدة ، ولكون المدعية قدمت صور لمحل التنفيذ ويظهر فيه إنهاء الأعمال ومحادثات نصية تبين إنهاء العمل ووعد ممثل الشركة بسداد المبالغ ولكون اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين وفق ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون من نظام الإثبات، وحيث رأت الدائرة تحليف المدعية للتأكيد على صحة دعواها وعدم سداد المبالغ وهي اليمين المتممة الواردة في المادة (92) من نظام الإثبات و يؤديها المدعي لإتمام البينة، وحيث أدتها المدعية على النحو الوارد أعلاه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) هوية رقم (...) المبلغ المستحق وقدره (22,995) اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال. وبالله التوفيق.