حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430785721

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439433072/1444
رقم الحكم:4430785721
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433072 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430785721 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣٠٧٢ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، عقدت الدائرة، وفي جلسة ١٤٤٤/٠٦/١٨ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أجاب قائلاً: أولاً: اتفقت المدعى عليها مع موكلتي للقيام بأعمال مقاولة و توريد عمالة وتم إبرام عقد من الباطن بتاريخ ٢٠ /٩/ ٢٠٢٠، لمدة ستة أشهر وعشرة أيام على أن ينتهي ٣٠ /٠٣/ ٢٠٢١، وتم الاتفاق على أن تقوم موكلتي بالقيام بالأعمال الموكلة لها على أن تكون آلية السداد عن طريق فواتير تقوم موكلتي بإصدارها وإرسالها للمدعى عليها لتقوم باعتمادها والتوقيع بالموافقة عليها ثم سدادها. ثانيا: بلغ إجمالي عدد الفواتير منذ تاريخ بداية التعامل ٢٦ فاتورة بأجمالي قيمة (٢,٥٦٩,٩٣٣) اثنان مليون وخمسمائة وتسعة وستون ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريال. قامت المدعى عليها بسداد جزء من المبلغ و المقدر بـ: (٢,٢٨٥,٥٠٩) مليونين ومئتين وخمسة وثمانين ألفاً وخمسمائة وتسعة ريالات، ليصبح المتبقي بذمتها مبلغ قدره: (٢٨٤,٤٢٤) مئتان وأربعة وثمانون ألفاً وأربعمائة وأربعة وعشرون ريالا. ثالثا: قامت موكلتي بتصدير الفواتير رقم :(...) بتاريخ ١٥ /١٢/ ٢٠٢٠ بقيمة (١١٢,١٨٩.٤٠) مائة واثنا عشر ألفا ومائة وتسعة وثمانون ريال وأربعون هللة، (...)بتاريخ ١٨ /٠١/ ٢٠٢١ بقيمة (٦٩,٢٥٧.٦٠) تسعة و ستون ألفا ومئتان وسبعة وخمسون ريال وستون هللة،(...) بتاريخ ١٠ /٠٢/ ٢٠٢١ بقيمة (٧١,٠٤٩.٤٥) واحد و سبعون ألفا وتسعة وأربعون ريالا وخمسة وأربعون هللة، (...)بتاريخ ١٣ /٠٣/ ٢٠٢١ بقيمة (٣١,٩٢٧.٤٥) واحد وثلاثون ألفا وتسعمئة وسبعة وعشرون ريال و خمسة وأربعون هللة، وهي عبارة عن الفواتير محل المطالبة بإجماليي قيمة (٢٨٤,٤٢٤) مئتان وأربعة وثمانون ألفاً وأربعمئة وأربعة وعشرون ريال، وقامت المدعى باستلام الفواتير والتوقيع بالموافقة عليها ولم تلتزم بالسداد لأكثر من سنة . ولذلك وحيث نصت القاعدة الشرعية " بأن العقد هو شريعة المتعاقدين" وحيث أن موكلتي قد أدت ما عليها من مهام دون تقصير أو تهاون وحيث "أن الأجر مقابل المنفعة" وقد أقرت المدعى عليها بالمبالغ بذمتها بتوقيعها على صحة الفواتير لذا فإنني أطلب التالي: إلزام المدعى عليها بسداد ما بذمتها من مبالغ، إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة والمقدرة بـ: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. ) وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للجواب فأمهلتها الدائرة لذلك على أن يتم ردها خلال عشرة أيام ثم لوكيل المدعية ذات المدة للرد، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وقدّم وكيل المدعية المدعى عليها مذكرة بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٤هـ، جاء فيها: (١-نوضح لفضيلتك بأن الفواتير المرفقة بالدعوى غير معتمدة من موكلتي والتوقيع مختلف ولا نعرف من قام بالتوقيع على الفواتير. ٢-كشف الحساب المرفق بالدعوى غير صحيح ومعمول على مطبوعات المدعية ولا يوجد عليه توقيع او الختم الرسمي لشركة موكلتي لذلك نطلب من فضيلتكم ردها حيث انها لا تستند على أي دليل ونطلب عدم الالتفات ، فنطلب من فضيلتكم رد الدعوى لعدم استحقاقه المبلغ المطلوب. الطلبات :- رد دعوى المدعي لعدم استحقاقه المبلغ المطلوب.)، ثم قدّم وكيل المدعي جواباً بتاريخ ٢٤/٧/١٤٤٤هـ، جاء فيه: (ما ذكرته ممثلة المدعى عليها بان التوقيع غير عائد لموكلتها فهذا غير صحيح حيث ان الفواتير المرفقة موقعة من قبل المدعى عليها بالاستلام و التدقيق و الاعتماد ، كما ان التوقيع الموجودة بالفاتورة هو ذات التوقيع المتواجد في فاتورة سابقة تم سدادها من قبل المدعى عليها)، ثمّ قدّم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ ٢٨/٧/١٤٤٤هـ، جاء فيها (١-نوضح لفضيلتك بأن اعتماد الفواتير إنما يكون بتوقيع مدير الموقع ومن ثم إرسالها للمحاسب لاعتمادها بالختم لذلك ننكر التوقيع المدون بالفواتير لاختلافه من فاتورة لفاتورة ولعدم اعتماده بالختم فنطلب رده حيث انها لا تستند على أي دليل. ٢-زعم وكيل المدعية بانه ارفق فواتير مسددة سابقاً بنفس التوقيع نوجز ردنا بالتالي: -انها معد على ورق المدعية. - لا يوجد بها بينه قطعيه بأنها مسدده. -لا يوجد بها اعتماد بختم موكلتي والتوقيع للاستلام وليس للاعتماد -خلو صفة الموقع وعلاقته بموكلتي، علماً بأن اعتماد الفواتير إنما يكون بتوقيع مدير الموقع ومن ثم إرسالها للمحاسب لاعتمادها بالختم. صاحب الفضيلة، بناءً على ما سلف، الثابت في حكم الورقة العادية سقوطها وانعدام حجيتها الذاتية بمجرد انكار ما نسبت اليه طبقا لنص المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات فقره رقم (١) ١. يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. لذلك عدم حجية التوقيع على الفواتير بالاستلام فقط كما هو مستقر في القضاء التجاري مرفق رقم (١) ، فنطلب من فضيلتكم رد الدعوى لعدم استحقاقه المبلغ المطلوب. الطلبات :- رد دعوى المدعي لعدم استحقاقه المبلغ المطلوب)، ثم قدّم وكيل وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ١/٨/١٤٤٤هـ، جاء فيها (أولا: رداً على ما ذكرته وكيلة المدعى عليها بأن اعتماد الفواتير يكون بتوقيع المدير ثم ارسالها للمحاسب لاعتمادها بالختم غير صحيح فمنذ بداية التعامل قامت موكلتي بإصدار عدة فواتير و واستلمت موكلتي مبلغ الفاتورة دون وجود ختم اعتماد من قبل المدعى عليها. مرفق ١ فواتير سابقة بالإضافة لحوالة استلام المبلغ ثانيا ما ذكرته وكيلة المدعى عليها بأن الفواتير المرسلة غير صحيحة حيث انها موقعة بالاستلام فقط وتقدمت المدعى عليها بمرفق لا علاقة له بمحل الدعوى وتستند فيه انه لا عبرة بالتوقيع على الاستلام وهذا دفع في غير محله حيث ان الفواتير محل النزاع موقعة بالاستلام والاعتماد. ثالثا: ان الية التعامل بين موكلتي والمدعى عليها ان تقوم المدعى عليها بإصدار كشف ساعات العمل على ورقها الرسمي وتقوم بإرساله لموكلتي لإصدار الفاتورة بموجبه وهوا ما قامت به موكلتي حيث انها قامت بإصدار الفواتير محل المطالبة بناء على كشف ساعات العمل المقدم من قبل المدعى عليها (مرفق ٢ ) . و حيث ان المدعى عليها قامت بإصدار كشف ساعات العمل وقامت بالمصادقة على الفواتير بالاعتماد ويعد ذلك إقرار منها بصحة مبلغ الفاتورة ، عليه نطلب فضيلتكم الزام المدعى عليها بالاتي : إلزام المدعى عليها بسداد المبالغ بذمتها والمقدرة بـ (٢٨٤,٤٢٤) مئتان وأربعة وثمانون الفاً واربعمائة و اربع وعشرون ريالا)، وفي جلسة ٧/٩/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) كما حضر المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام وبعد دراسة الدعوى لأوراق القضية رأت توجيه اليمين المتممة للمدعي وبعد تذكيره بعظم اليمين وخطرها حلف قائلا ( أقسم بالله العظيم الذي لا إله غيره أن لي في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره ٢٨٤.٤٢٤.٠٠ ريال لم تسدد منها شيء ) واكتفى بما سبق ولصلاحية القضية عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث طلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٢٨٤,٤٢٤) مئتان وأربعة وثمانون ألفاً وأربعمائة وأربعة وعشرون ريالا، مقابل تنفيذ أعمال مقاولة ، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث أجاب وكيل المدعى عليها بعدم استحقاق مبلغ المطالبة، والدفع بعدم اعتماد المستندات المقدمة من مدير المشروع وعدم الختم عليها بختم الشركة، وحيث قدّم وكيل المدعي لإثبات دعوى موكله أمر شراء صادر من المدعى عليها، وعقد مبرم بين الطرفين، ومستند حضور وانصراف على أوراق المدعى عليها وفواتير بمبلغ المطالبة، وحيث إن الدائرة بعد تأمل هذه المستندات، وجواب وكيل المدعى عليها رأت توجيه اليمين المتممة للمدعي استناداً على المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات والتي نصت على أنه:" توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدّم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله"، كما نصت المادة الثالثة التسعون على أن: " تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين"، وحيث حلف المدعي بالصيغة الواردة في الوقائع وعليه فقد ثبت للدائرة مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيلها فقد جاء دفعه مرسلاً وخالياً مما يعضده في مقابل المستندات المقدّمة من وكيل المدعي، ولكل ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) كمباني ليمتد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...)للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨٤,٤٢٤) مئتان وأربعة وثمانون ألفاً وأربعمائة وأربعة وعشرون ريالا. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث