حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430822807

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470858743/1444
رقم الحكم:4430822807
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470858743 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430822807 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٨٥٨٧٤٣ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، تتلخص في طلبه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٦٩،٠٩١.٩٥) مائتان وتسعة وستون ألفاً وواحد وتسعون ريالاً وخمسة وتسعون هللة، والتي تمثل قيمة (توريد اطعمة مطهية لكامب العمال للمدعى عليه)، لم يلتزم المدعى عليه بدفع ثمنها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة ١٩/٩/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أفاد بأن الطرفان توصلا إلى صلح منهي للنزاع ، وقدم الطرفان صلحا تضمن ما نصه: "اصطلح الطرفان على ان المديونية المتبقية في ذمة المدعي عليه مبلغ وقدره (٢٦٩،٠٩١.٩٥) مائتان وتسعة وستون ألفاً وواحد وتسعون ريالاً وخمسة وتسعون هللة يتم جدولتها على تسع دفعات بحسب جدولة الدفعات التالية: ١) الدفعة الأولى ٣٠،٠٠٠ ريال بتاريخ ١٥-٠٤-٢٠٢٣. ٢) الدفعة الثانية ٣٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ١٥-٠٥-٢٠٢٣. ٣) الدفعة الثالثة ٣٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ١٥-٠٦-٢٠٢٣. ٤) الدفعة الرابعة ٣٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ١٥-٠٧-٢٠٢٣. ٥) الدفعة الخامسة ٣٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ١٥-٠٨-٢٠٢٣. ٦) الدفعة السادسة ٣٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ١٥-٠٩-٢٠٢٣. ٧) الدفعة السابعة ٣٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ١٥-١٠-٢٠٢٣. ٨) الدفعة الثامنة ٣٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ١٥-١١-٢٠٢٣. ٩) الدفعة الأخيرة ٢٩.٠٩١.٩٥ ريال بتاريخ ١٥-١٢-٢٠٢٣، وفي حال تخلف المدعى عليه بسداد أي دفعة في التاريخ المذكور للدفعة المستحقة فانه يحق للمدعي او من ينوب عنه ان يطالب بالمبلغ المتبقي كاملا، على ان يتحمل المدعى عليه كافة الأعباء المالية التي تترتب على هذه الدعوى وهي (التكاليف القضائية)" ، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى المدعي تنحصر في طلبه الوارد في لائحة الدعوى، وحيث توصل الطرفين إلى صلح منهي للنزاع، ولما كانت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة حثت على الصلح وأمرت به، إذ قال الله في محكم التنزيل: "والصلح خير"، وقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وبما أن هذا الصلح المثبت لم يخالف أمراً شرعياً وقد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة، وبما تخوله وكالة وكيل المدعية فإنه يعتبر صلحاً صحيحاً نافذاً ملزماً لأطرافه، ماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين طرفي الدعوى بالصيغة التالية: "اصطلح الطرفان على ان المديونية المتبقية في ذمة المدعي عليه مبلغ وقدره (٢٦٩،٠٩١.٩٥) مائتان وتسعة وستون ألفاً وواحد وتسعون ريالاً وخمسة وتسعون هللة يتم جدولتها على تسع دفعات بحسب جدولة الدفعات التالية: ١) الدفعة الأولى ٣٠،٠٠٠ ريال بتاريخ ١٥-٠٤-٢٠٢٣. ٢) الدفعة الثانية ٣٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ١٥-٠٥-٢٠٢٣. ٣) الدفعة الثالثة ٣٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ١٥-٠٦-٢٠٢٣. ٤) الدفعة الرابعة ٣٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ١٥-٠٧-٢٠٢٣. ٥) الدفعة الخامسة ٣٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ١٥-٠٨-٢٠٢٣. ٦) الدفعة السادسة ٣٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ١٥-٠٩-٢٠٢٣. ٧) الدفعة السابعة ٣٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ١٥-١٠-٢٠٢٣. ٨) الدفعة الثامنة ٣٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ١٥-١١-٢٠٢٣. ٩) الدفعة الأخيرة ٢٩.٠٩١.٩٥ ريال بتاريخ ١٥-١٢-٢٠٢٣، وفي حال تخلف المدعى عليه بسداد أي دفعة في التاريخ المذكور للدفعة المستحقة فانه يحق للمدعي او من ينوب عنه ان يطالب بالمبلغ المتبقي كاملا، على ان يتحمل المدعى عليه كافة الأعباء المالية التي تترتب على هذه الدعوى وهي (التكاليف القضائية)"، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث