حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430797526

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470878162/1444
رقم الحكم:4430797526
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470878162 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430797526 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٨١٦٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: "الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٨٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٩,٠٠٠.٠٠) مائة وتسعة ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تقسيط بطاقات (...))، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تقسيط، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/٠٩/١٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/١٩م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة الشراكه)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد مبرم بين الطرفين)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/١١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تسليم الارباح ولا راس المال من تاريخ الاستحقاق الى تاريخ اليوم)، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٤هـ، مما تسبب بـ(التأخر في تسليم الارباح وراس المال)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (التأخير) ومقدار التعويض المطلوب (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (العقد) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٤هـ وحتى ١٤٤٤/٠٩/١هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٤هـ وذلك بسبب (انتهاء مدة ١٧ شهر كما هو متفق عليه في العقد). ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي. هذه دعواي". وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم (...) في حين لم يحضر صاحب المؤسسة المدعى عليها أو من يمثله شرعا رغم تبلغ المؤسسة بموعد هذه الجلسة وبسؤال الحاضر عن دعوى موكله أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى. وبسؤاله هل سبق لموكله اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى؟ أجاب قائلا بنعم. وبسؤاله هل سبق لموكله أن اقام دعوى على ذات العقد محل هذه الدعوى ؟ أجاب قائلا بأنه سبق لموكلي أن أقام دعوى بالدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض وهي متعلقه بإعادة رأس المال فقط وقد حكم لموكلي بطلبه و هذه الدعوى متعلقة بالأرباح ولم يسبق لموكلي أن أقام دعوى بالأرباح غير هذه الدعوى. وبناء على ما تقدم رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وعلى المادتين رقم (١٣), ورقم (١٥) من النظام التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢)وتاريخ ١٥-١-١٣٩٠هـ, وعلى المادة رقم (١٦/٣,٤) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ, وبما أن العقد محل الدعوى لا يوصف بعقد المضاربة؛ لاشتراك أطرافه ببذل المال في وعاء المشاركة بربيحة العقد حيث تضمن العقد بأن المدعي يرغب في المضاربة في نشاط المدعى عليها وهو كيان قائم وفيه رؤوس للأموال, وبما أن وجود المال من العامل في عقد المشاركة واقتسام الربح بشأنه لا يكيف بأنه من قبيل عقود المضاربة لاسيما وأن رأس مال المدعي مدفوع لغرض ونشاط المؤسسة المدعى عليها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى منطوقها أدناه, ويكون الاختصاص منعقد للمحكمة العامة؛ كونها صاحبة الولاية بنظر جميع الدعاوى الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وذلك استنادًا للمادة رقم (٣١) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب, وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث