حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430816423

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٧٠٨٤٢٠٢٦/١٤٤٤
رقم الحكم:4430816423
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470842026 لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430816423 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤٢٠٢٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٣/٠١/٢٠١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها ايجارات (شدات معدنية- اخشاب- سقالات حديد) لمدة (٧٦) ستة وسبعين شهرا ميلاديا وقيمة الأجرة (١٩٥,٤٩٧) مائة وخمسة وتسعون ألفا وأربعمائة وسبعة وتسعون ريالا، بثمن إجمالي قدره (١٩٥,٤٩٧) مائة وخمسة وتسعون ألفا وأربعمائة وسبعة وتسعون ريالا، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٩٥,٤٩٧) مائة وخمسة وتسعون ألفا وأربعمائة وسبعة وتسعون ريالا بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٣ه لم تسدد منه شيئا. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٩٥,٤٩٧) مائة وخمسة وتسعون ألفا وأربعمائة وسبعة وتسعون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة الرصيد بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٩٥,٤٩٧) مائة وخمسة وتسعون ألفا وأربعمائة وسبعة وتسعون ريال الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٠٩/١٤٤٤ه وملخصها حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر. وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى المدعية أحال إلى ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغا وقدره (١٩٥,٤٩٧) مائة وخمسة وتسعون ألفا وأربعمائة وسبعة وتسعون ريالا. مقابل أن تؤجر المدعية للمدعى عليها ايجارات (شدات معدنية- اخشاب- سقالات حديد) وقدم في سبيل إثبات ذلك صورة من مطابقة الرصيد. عليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائيا، والمحكمة التجارية بجدة نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعية بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعد الاطلاع على ملف القضية، أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٩٥,٤٩٧) مائة وخمسة وتسعون ألفا وأربعمائة وسبعة وتسعون ريالا. مقابل تأجير المدعية للمدعى عليها (شدات معدنية- اخشاب- سقالات حديد). وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في مصادقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها، وبما أن المصادقة على المبلغ دون شرط أو قيد تعد إقراراً بالإستحقاق، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...). أن تدفع لـ/ شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره: (١٩٥,٤٩٧.٠٠) مائة وخمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وتسعون ريال. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث