حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430810708

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470872413/1444
رقم الحكم:4430810708
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470872413 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430810708 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٢٤١٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد صهاريج مياه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٥م بثمن إجمالي قدره (٢٠٩,١٢٧.٠٠) مئتان وتسعة ألفًا ومائة وسبعة وعشرون ريال سعودي سدد منه (١٠٦,٥٧٨.٠٠) مائة وستة ألفًا وخمس مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد صهاريج مياه إلى المدعى عليها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠٢,٥٤٩.٠٠) مائة واثنان ألفًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ١٤/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ٧١٣٩٠٤٠٧، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وأحال إلى ما قدمه من فواتير وأمر شراء عبر الطلبات لإثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٠٢,٥٤٩) مائة واثنان ألفًا وخمسمائة وتسعة وأربعون ريالاً ؛ لقاء توريد صهاريج مياه مع مشغلها للمدعى عليها، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال،، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها يتضمن سجلها التجاري قبل تغيير اسمها ومذيل بختمها قبل تغيير اسمها، كما قدم ستة فواتير صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي ومذيلة بختم استلام المدعى عليها تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة، وقدم ستة جداول ساعات عمل-تايم شيت- صادرة على مطبوعات المدعى عليها قبل تغير اسمها، وبما أنه ثبت لدى الدائرة عمل المدعية وتوريدها بموجب كشف ساعات العمل والفواتير المذكورة آنفاً، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على الفواتير المتضمنة مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك … ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه:" (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء" وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة و قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (١٠٢,٥٤٩) مائة واثنان ألفًا وخمسمائة وتسعة وأربعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث