حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430798591

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470646987/1444
رقم الحكم:4430798591
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470646987 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430798591 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470646987 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/08/22 هـ، وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكالة رقم: ((...)) كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها بموعد الجلسة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة: (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الحاضر: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة بما نصّه: 1- تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ: 1440/08/30م الموافق:2019/05/05م على أن تقوم موكلتي بتوريد الخضروات والفواكه للمدعى عليها بسعر (6) ست ريالات للكيلو الواحد (مرفق 1). 2- بلغ إجمالي المورد غير المسدد بموجب كشف الحساب رقم: (...) حتى تاريخ: 2019/10/12م مبلغًا وقدره: (100753.95) مائة الف وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريالا وخمسة وتسعون هللة (مرفق 2). 3- وبعد تخلف المدعى عليها عن سداد المستحق لموكلتي تم جدولة المديونة بموجب جدولة مديونية صادرة من المدعى عليها على بتاريخ: 2019/12/29م ورقم: (04/خ/ت/2019) (مرفق 3) على الدفعات التالية: الدفعة الأولى: فواتير 60338: 60346 تستحق بتاريخ: 2020/02/10م بقيمة (16203) ستة عشر ألفًا ومئتان وثلاثة ريالات الدفعة الثانية: فواتير من: 60347:60369 تستحق بتاريخ 2020/03/10م بقيمة (15549) خمسة عشر إلفا وخمسمائة وتسع واربعون ريالًا الدفعة الثالثة: فواتير من 60370:60382 تستحق بتاريخ: 2020/04/10م بقيمة (15611) خمسة عشر الفا وستمائة واحد عشر ريالا الدفعة الرابعة فواتير: من 60381: 60396 تستحق بتاريخ: 2020/05/10م بقيمة (16915) ستة عشر الفا وتسعمائة وخمسة عشر ريالا الدفعة الخامسة: فواتير من 60395:40156 تستحق بتاريخ: 2020/06/10م بقيمة (16722) ستة عشر الفا وسبعمائة واثنان وعشرون ريالا الدفعة السادسة: فواتير من: 40158:40168 تستحق بتاريخ: 2020/07/10 بقيمة (19754) تسعة عشر آلفًا وسبعمائة واربع وخمسون ريالا 4- لم تلتزم المدعى عليها بالجدولة وقامت بسداد الدفعة الأولى فقط بمبلغ (16203) ستة عشر الفا ومئتان وثلاثة ريالات فقط وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره:(84550) أربعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي هذا وحتى تاريخه لم تلتزم المدعى عليها بالجدولة لم تسدد المديونية المستحقة عليها مما ألجئ موكلتي إلى الشكاية وتكبدت لقاء ذلك (مرفق 4) عليه نطلب إلزام المدعى عليه بالتالي: 1- إلزام المدعى عليها بمبلغ (84550) أربعة وثمانون ألفا وخمس مائة وخمسون ريالًا سعودي المتبقية. 2- إلزام المدعى عليها بأتعاب ومصاريف المحاماة وقدرها (12500) اثنى عشر الف وخمسمائة تكبدتها موكلتي. 3- حفظ كافة حقوق موكلتي الأخرى. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/09/12 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية والمثبتة بياناته في أعلى نسخة الضبط، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات فتبين وجود خطاب مؤرخ في 29/12/2019 م والصادر من المدعى عليها تتعهد فيه بسداد المديونية على ست دفعات والمذيل بتوقيع المدير العام (...)بالإضافة إلى حوالة بنكية والمثبت فيها سداد الدفعة الأولى، ثم سألته الدائرة هل لديه مزيد إضافة فقرر اكتفائه بما تقدم، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، ومن حيث موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (84.550) أربعة وثمانون ألفا وخمسمائة وخمسون ريالا مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن حضار وفواكه لصالح المدعى عليها، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (12.500) اثنا عشر ألفا وخمسمائة ريال أتعابا للمحاماة، واستند في إثبات دعواه على خطاب مؤرخ في 29/12/2019 م والصادر من المدعى عليها تتعهد فيه بسداد المديونية على ست دفعات والمذيل بتوقيع المدير العام (...) بالإضافة إلى حوالة بنكية والمثبت فيها سداد الدفعة الأولى، ولما كانت الثابت لدى الدائرة انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة استنادا للبينات سالفة الذكر، وحيث إن الأوراق العادية حجة معتبرة وفقاً للمادة التاسعة والعشرون الفقرة الأولى من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 1443/05/26 هـ ونصت على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه . وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعية وحجية مستنداتها في الدعوى، فإعمالا لمبدأ العدالة الناجزة ولكون المدعى عليها لم تستجب لأمر المحكمة وتدفع بما ينال من حجية ما استندت عليه المدعية، وامتناعها عن الحضور أصبحت في حكم الغائب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعى على غائب مسافة قصر وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينة إلى جحود، إذ الغيبة كالسكوت)؛ وما يتعلق بمطالبة وكيل المدعية لأتعاب المحاماة،ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ والمتضمنة على أنّه: تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بمنطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)التجارية شركة شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (84.550) أربعة وثمانون ألفا وخمسمائة وخمسون ريالا، ثانيا / إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (8.455) ثمانية آلاف وأربعمائة وخمسة وخمسون ريالا أتعابا للمحاماة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث