حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430779010

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470857307/1444
رقم الحكم:4430779010
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470857307 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430779010 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٥٧٣٠٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم للإصدار الحكم فيها بأنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مطبوعات، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٤٦,٥١٦.٢٤) ستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة عشر ريال سعودي و أربعة وعشرون هللة، سدد منه (٢٢,٧٤٩.٨٨) اثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي وثمانية وثمانون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين بأن تقوم المدعية بطباعة مطبوعات خاصة بالمدعى عليها وتوريدها لها وقد ترتب على ذلك مبالغ إجمالية متبقية بذمة المدعى عليها بموجب فواتير ومطابقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليه بمبلغ إجمالي قدره (٤٦٥١٦.٢٤) ستة وأربعون ألفاً وخمسمائة وستة عشر ريال وأربعة وعشرون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير ومطابقة رصيد. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة في السداد مما أدى إلى الاضطرار لتوكيل محامي، وختم بطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٢٣,٧٦٦.٣٦) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وستون ريال سعودي وستة وثلاثون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٣٧٦.٦٣) ألفان وثلاث مئة وستة وسبعون ريال سعودي وثلاثة وستون هللة. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/٠٩/٠٦هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وقد ذكر وكيل المدعية قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي الفواتير ومطابقة الرصيد وكشف الحساب وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ المطالبة والبالغ قدره (٢٣,٧٦٦.٣٦) ثلاثة وعشرون ألف وسبعمائة وستة وستون ريال وستة وثلاثون هللة، ثم ابرز ترجمة المستندات عبر شاشة التيمز وقرر الاكتفاء وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى بالإضافة إلى أتعاب التقاضي حسب تقدير الدائرة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المتبقي من البضاعة الموردة وقدره (٢٣,٧٦٦.٣٦) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وستون ريال سعودي وستة وثلاثون هللة والتعويض عن أضرار التقاضي حسب تقدير الدائرة، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية بينة على صحة دعواها تتمثل في الفواتير ومطابقة الرصيد وكشف الحساب، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعي ولم تدفع بشأنها، واستنادا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ هــ على أنه (.....٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية على وجود التعامل، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق في ذمتها، حتى يثبت قيامها بالسداد، استنادا على أن "الأصل في الأمور العارضة العدم"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمته المدعية من بينة لإثبات صحة دعواها واستحقاقها للمبلغ، وثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها، ومن ثم الحكم بإلزامه به، أما فيما يتعلق بأتعاب التقاضي وحيث أن المنظم أوجب رفع هذه الدعوى من محامٍ وفقاً للمادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبما أن المدعي لم يستطع تحصيل حقه إلا برفع هذه الدعوى قضاءً؛ عليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي لأتعاب التقاضي وتقدرها على النحو الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٣,٧٦٦.٣٦) ثلاثة وعشرون ألف وسبعمائة وستة وستون ريال وستة وثلاثون هللة بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي مبلغ و قدره (١.١٨٨) ألف و مائة وثمانية وثمانون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث