حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430810132
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430810132
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470888000 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430810132 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٨٨٨٠٠٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٣/٠٨/٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعية (خرسانة جاهزة) بثمن إجمالي قدره (١٩,٢٠٠) تسعة عشر ألفا ومائتا ريال سدد كاملا، ولم تستلم المدعية المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل الثمن وقدره (١٩,٢٠٠) تسعة عشر ألفا ومائتا ريال وبعد أن تم تحويل المبلغ لم تقم المدعى عليها بالرد ولم تورد الخرسانة المطلوبة. وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٩,٢٠٠) تسعة عشر ألفا ومائتا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- حوالة بنكية على مطبوعات مصرف الراجحي بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٤ه بمبلغ قدره (١٩,٢٠٠) تسعة عشر ألفا ومائتا ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/٠٩/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى قدم مذكرة ونصها كما ورد بلائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر أنها حوالة مرفقه بملف المعاملة وباطلاع الدائرة على ملف القضية، أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٩,٢٠٠) تسعة عشر ألفا ومائتا ريال. وبما أنّ المدعى عليها تخلفت عن الحضور مع عدم تقديمها عذرًا يمنعها أمن ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وحيث قدم وكيل المدعية من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي حوالة المتضمنة مبلغ المطالبة إلى حساب المدعى عليها، وبما أنّ الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخلصها من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام شركة (...) التجارية سجل تجاري (...) بأن تدفع لشركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٩.٢٠٠ تسعة عشر ألفاً و مئتان ريال.