حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430821362

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4281578/1444
رقم الحكم:4430821362
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4281578 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430821362 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١٥٧٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الطلب المستعجل بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار بتقدم محام الملتمس بطلب عاجل في صحيفة الالتماس المقيدة برقم (٤٤١٠٧٦٠٠٨١) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤٤هـ،يطلب فيها وقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه الدائرة، وعقدت الدائرة جلسة للنظر في الالتماس وفي الطلب عاجل بتاريخ ٩/ ٨/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) المشار إلى معلوماته سابقاً، كما حضر وكيل الملتمسة/ (...) بالوكالة رقم (...)، ثم عقدت الدائرة هذه الجلسة للنظر في صحيفة الالتماس المقدمة من محام المتلمسة (المدعى عليها) المقيدة برقم (٤٤١٠٧٦٠٠٨١) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤٤هـ، وبعد الاطلاع عليها سألت الدائرة وكيل الملتمسة عن سبب تأخر موكلته في تقديم الالتماس فقال موكلتي كانت موقوفة فترة وجزء من الأوراق كان مفقود، ثم قررت الدائرة قبول الالتماس شكلاً، ثم طلبت الدائرة منه إرفاق قرار محكمة التنفيذ ورقم الطلب، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية الإجابة فقال أطلب مهلة، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ١٩ / ٩ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة وكالاتهما سابقاً، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن جوابه فقدم مذكرة عبر خانة المحادثات ونصها: بالإشارة إلى القضية رقم (٥٧٨) وبتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٢هـ والمقيدة بموقع ناجز برقم (٤٢٨١٥٧٨)، والقامة من موكلتي/ شركة (...) للتجارة (س.ت:(...)) ضد المدعى عليه/ (...) (هوية وطنية رقم: (...))، وبالإشارة إلى الحكم صادر بالقضية بتاريخ ١٧/٠٤/١٤٤٢هـ، وحيث تقدم المدعى عليه بطلب التماس إعادة نظر برقم الطلب (٤٤١٠٧٦٠٠٨١) وبتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٤هـ، نجيب فضيلتكم وفق الآتي: أولاً: الجواب عن طلب التماس إعادة نظر: أ- الجواب على دعوى الملتمس: ما ادعاه الملتمس بأنه قام بتسديد جميع المبلغ محل الدعوى مبلغ وقدره (٤٥٠،٥٧٥ ريال سعودي)، فهذا غير صحيح جملةً وتفصيلاً.ب- الجواب على أدلة المدعي: وحيث أن المدعي أستند على هذا الادعاء على (٥ سندات قبض) وهي: ١- سند قبض رقم (٢٦٣٦٧) وبتاريخ ٢٠/١٠/٢٠١٨م وبمبلغ وقدره (٢٢،٠٥٨ ريال).٢- سند قبض رقم (١٥٧٩٨) وبتاريخ ٠١/١١/٢٠١٨م وبمبلغ وقدره (١٠،٠٠٠ ريال). ٣- سند قبض رقم (١٥٧٩٩) وبتاريخ ٠٥/١١/٢٠١٨م وبمبلغ وقدره (١٢٠،٠٠٠ ريال). ٤- سند قبض رقم (٢٦٣٨١) وبتاريخ ١٠/١١/٢٠١٨م وبمبلغ وقدره (١٠،٠٠٠ ريال). ٥- سند قبض رقم (١٥٨٠٠) وبتاريخ١٥/١١/٢٠١٨م وبمبلغ وقدره (٣٠،٠٠٠ ريال). فتنكرها موكلتي جملةً وتفصيلاً، وموكلتي تنكر صدور هذه السندات منها، كما أنها تنفي علمها بها، وتنفي علمها بمن اصدرها، وتنفي علمها بمن قام بالإمضاء عليها، كما تنكر استلامها أي مبلغ من هذه المبالغ الواردة بالسندات، وأثر هذا الانكار ونفي العلم بها هو عدم ثبوت تسديد الملتمس المبلغ محل المطالبة.كما تطلب موكلتي الاطلاع على أصل هذه المستندات.ثانياً: الدفوع على ما تقدم به الملتمس::١- نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليه اشترى من موكلتي على دفعات منتجات منتجات الألبان على أن يكون تسديد الثمن بالآجل، واستلمها المدعى عليه، وذلك على دفعات متفرقه من تاريخ ٣٠/٠٣/٢٠١٧م الموافق ٠٣/٠٧/١٤٣٨هـ وحتى تاريخ ٢٢/٠٥/٢٠١٧م الموافق ٢٦/٠٨/١٤٣٨هـ بقيمة إجماليه (٤٥٠،٥٧٥ ريال سعودي)، وقد ماطل المدعى عليه في تسديد هذه المديونية لموكلتي.٢- وبعد عدة محاولات من موكلتي لطلب المدعى عليه تسديد المديونية قام المدعى عليه بإصدار شيك لموكلتي برقم الشيك (٠٠٠٠٠٢٥٥) وبتاريخ ٢٠/٠٨/٢٠١٧م بمبلغ وقدره (٢١٥،٠٠٠ ريال) (مرفق١)، وقامت موكلتي بالتوجه بعدها بيومين للبنك الأهلي التجاري لصرف الشيك والذي اتضح بأن الشيك بلا رصيد (مرفق٢)، وأتضح لموكلتي بأن المدعى عليه مماطل في تسديد المديونية.٣- قامت موكلتي بتاريخ ١٩/٠٢/٢٠١٨م الموافق ٠٤/٠٦/١٤٣٩هـ باستكمال الإجراءات النظامية للمطالبة بقيمة الشيك وذلك عن طريق شرطة المنطقة الشرقية (مركز (...)) (مرفق٣). ٤- وقامت بعد ذلك بتقديم الشيك لدى محكمة التنفيذ بالدمام برقم طلب التنفيذ (٣٩٠٠٥٧٥٤٦٠) ولعام ١٤٣٩هـ. ٥- قامت موكلتي بعد ذلك بالتواصل مع المدعى عليه عدة مرات لتسديد المبلغ المتبقي على ذمته وهو مبلغ وقدره (١٩٠،٢٠٨ ريال) لكن دون جدوى، فقامت موكلتي برفع هذه الدعوى والتي لم يحضرها المدعى عليه رغم تبلغه، وصدر حكم ضده، ولم يقدم أي عذر تقبله المحكم، ولم يقدم أي اعتراض على هذا الحكم، وما ذكره المدعى عليه أنه موقوف فهذا غير صحيح، ولم يبين تاريخ إيقافه ومدتها.وبناءً على ما سبق يتضح لفضيلتكم بأن المدعى عليه يقر بصحة دعوى موكلتي ويقر بإجمالي مبلغ المطالبة، كما يقر بأنه مماطل في تسديد مديونية موكلتي، وانه قدم شيك بلا رصيد وهذا يؤكد لفضيلتكم بأن المدعى عليه ليس لديه مال، كما يؤكد لفضيلتكم تلاعبه، وأنه لم يقدم ما يثبت بأن سدد المبلغ المتبقي بذمته بموجب حوالة بنكية أو حتى شيك، وكل ما قدمه سندات قبض تنكرها موكلتي ولا يوجد اسم من قام بتوقيعها ولا يوجد ختم موكلتي عليها، كما أنه لم يحضر أي جلسة في القضية لم يقدم أي اعتراض او دفع، ومفهوم الفقرة (ب) من المادة (٢٠٠/١) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم ، فما قام به الملتمس هو تقديم دفع جديد لم يقدمه سابقاً لعدم حضوره الجلسات السابقة بدون عذر مقبول وتجاهله طلب المحكمة بتقديم الجواب عن الدعوى، والتي حكمت عليه بالنكول عن الجواب، فمفهوم الفقرة لا تعطي المدعى عليه فرصه لعدم المثول أمام المحكمة وتقديم جوابه بل تجبره على الحضور أمام المحكمة وتقديم جوابه وعند طلب المحكمة أوراق تثبت جوابه ودفعه وتعذر عليه ابرازها فله الحق بتقديم التماس إعادة نظر نظر لتقديم هذه المستندات للمحكمة. أمام ما قام به المدعى عليه هو عدم الحضور للمحكمة ولم يقدم جوابه ولم يقدم أي دفع ولم يقدم اعتراض وبعد أكثر من سنتين وبعد تقديم الحكم لمحكمة التنفيذ اتى للمحكمة وقدم جوابه ونظام المرافعات الشرعية لا يتيح ذلك لأي طرف بل تجبرهم على الحضور وتقديم الجواب الملاقي وتعطي الفرصة لمن لا يستطيع اثبات ذلك بناءً على عذر مقبول. ثالثاً: الطلبات: - نطلب من فضيلتكم: رفض الالتماس المقدم من المدعى عليه ا،هـ وبعرضها على وكيل الملتمسة قال أطلب مهلة للإجابة عليها، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للفصل في الطلب العاجل. الأسباب: وحيث إن محام الملتمس طلب طلباً مستعجلاً يتمثل في وقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه الدائرة، القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (١٩٠.٢٠٨) ريالا المكتسب للقطعية بمضي المدة النظامية الصادر به قرار من دائرة التنفيذ الثالثة بمحكمة التنفيذ بالدمام رقم (٤٠٠٤٦٤٢٠٠١٠٧٣٧٥) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٢هـ. ولما كان الأصل في أحكام القضاء المستعجل أنها تصدر فيما يخشى عليه الفوات من الحقوق الشرعية والمصالح المرعية، وهو ما أشارت إليه المادة (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعية، حيث نصت على أن المسائل المستعجلة هي: ... التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها... ا.هـ، وقد أوجب المنظم على المحكمة وقف تنفيذ الحكم إذا قبلت الالتماس إذا طُلب ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (٢٢٦) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة إذا قبلت الالتماس أن تقضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك ا.هـ، وحيث إن الملتمس طلب في صحيفة الالتماس المقيدة برقم (٤٤١٠٨٤٢٩٤٥) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٤هـ وقف تنفيذ الحكم، وحيث إن الدائرة وهي في سبيل التحقق مما جاء في صحيفة الالتماس موضوعا؛ فإنها تنتهي إلى إجابة الطلب المقدم من الملتمس بوقف تنفيذ الحكم على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: قررت الدائرة وقف تنفيذ قرار دائرة التنفيذ الثالثة بمحكمة التنفيذ بالدمام رقم (٤٠٠٤٦٤٢٠٠١٠٧٣٧٥) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٢هـ الصادر في الطلب رقم (٤٠١٠٢٤٢٠٠١٧٨٥٦٣) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٢هـ، وذلك لحين الفصل في الالتماس. وهذا القرار مشمول بالتنفيذ المعجل استناداً للفقرة (أ) من المادة (٦٥/١) من نظام المحاكم التجارية.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث