حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430782317

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470363623/1444
رقم الحكم:4430782317
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470363623 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430782317 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470363623 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تتلخص في طلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغا قدره (49.661,60) تسعة وأربعون ألفا وستمائة وواحد وستون ريالا وستون هللة، والتي تمثل قيمة توريد عمالة، والزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (7.944) سبعة آلاف وتسعمائة وأربعة وأربعون ريال كأتعاب للمحاماة، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة 1444/05/11هـ، وملخصها: حضرت المدعية وكالة/ (...)، بالسجل المدني رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضرت المدعى عليها وكالة/ (...)، بالسجل المدني رقم (...) وبدأت الجلسة بسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقد أشارت الدائرة إلى ارفاق وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية على الدعوى قبل الجلسة والتي تلخص بأن التعامل صحيح، ولكن الطلب غير صحيح، حيث أنه يوجد تكرار وأخطاء، وأن المبلغ الصحيح المستحق للمدعية هو مبلغ قدره (39,640) تسعة وثلاثون ألفاً وستمائة وأربعون ريال، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية، طلبت مهلة للرجوع لموكلتها في ذلك، فأفهمتها الدائرة برفاق مذكرة رداً على المذكرة الجوابية للمدعى عليها، فاستعدت لذلك، وبناء عليه رفعت الجلسة، وفي جلسة 1444/06/16هـ، وملخصها: حضر كل من المدعي والمدعى عليها وكالة وتشير الدائرة الى تقديم وكيلة المدعي مذكرة تتضمن ورقتين، تايم شيت والورقة الثانية افادة انها تحمل إقرار من المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 49.661.60 ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعية استمهل للإجابة على ذلك، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) وحضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...) وتشير الدائرة إلى إرفاق المدعى عليه وكالة جوابا تضمن (حسب توجيه فضيلتكم بالرد عل المستندات المقدمة من وكيله المدعية بما يخص مطابقه الرصيد فقد تم التوصل مع وكيله المدعية وتم الطلب منها ارسال النسخة الأصلية للمستند حيث ان المرسل هي نسخه مترجمة وحتى اعداد هذا الرد لم تزودنا وكيله المدعية بالمستند لكي نتمكن من التحقق من صحته ولازلنا نتمسكن بردنا السابق بان اجمالي ما تستحقه المدعية هو مبلغ 39.642 ريال، اولاً: فيما يخص الفاتورة رقم (415) والمبلغ المستحق بها (19,320) ريال سعودي الفاتورة فهي معتمدة ومصدقه من قبل المدعى عليه(مرفق). ثانياً: هناك كشف لساعات العمل (مرفق) ثالثا: مطابقة الرصيد والذي تقر فيه المدعى عليها بسداد المبلغ الذي بذمتهم على دفعات ومجموعها (49,661.60) ريال سعودي (مرفق) هذا بالإضافة الى الفواتير السابقة التي تم ذكرها والتي اقرت بها المدعى عليها في ضبط الجلسة الأولى وهي الفاتورة رقم (205) والمبلغ المستحق (13،146) والفاتورة رقم (207) والمبلغ المستحق (1،656) والفاتورة رقم (317) والمبلغ المستحق (13،110) اذاً اجمالي ما تستحقها موكلتي هو مبلغ وقدرة (47،7232) وليس كم ذكرت المدعى عليها (39642) ريال.) وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا صحيح ما ورد في مطابقة الرصيد فالمدعية تستحق مبلغا قدره (49661,60) تسعة وأربعون ألفا وستمائة وواحد وستون ريالا وستون هللة هكذا أجاب وبسؤال الطرفين هل لديكما إضافة عما سبق أضافت المدعية وكالة في خانة المحادثات عبر الاتصال المرئي ما نصه: فضيلة رئيس الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فيما يخص مستحقات موكلتي لدينا مطابقة الرصيد والذي تقر فيه المدعى عليها بسداد المبلغ الذي بذمتهم على دفعات ومجموعها 49,661.60)) ريال سعودي (مرفق)اذاً اجمالي ما تستحقها موكلتي هو مبلغ وقدرة (49،661.6) الطلبات: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ الأجرة المستحقة لموكلتي التي في ذمتها مبلغ وقدره (49،661.60)هذا والله يحفظكم بالإضافة اضطرار موكلي لتوكيل محامي حتى يطالب بما له من حقوق لدى المدعى عليها اطلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره 7،449 ريال سعودي ثم أضافت أطلب مهلة لإحضار بيناتي هكذا أضافت فأفهمتها الدائرة بتقديم بيناتها عبر خانة الطلبات قبل موعد الجلسة القادمة وعليه قررت الدائرة إمهالها ورفعت الجلسة، وفي جلسة 5/9/1444هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغا قدره (49.661,60) تسعة وأربعون ألفا وستمائة وواحد وستون ريالا وستون هللة، والتي تمثل قيمة توريد عمالة، والزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (7.944) سبعة آلاف وتسعمائة وأربعة وأربعون ريال كأتعاب للمحاماة، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بالتعامل وأن للمدعي في ذمة المدعى عليها مبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً حجة قاطعة في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، ولما نصت عليه المادة (14/1) من نظام الإثبات: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. ، ما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وأما طلب أتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعي فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعي للمحكمة لانتزاع حقه منها، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعي مبلغ قدره (4.966) أربعة آلاف وتسعمائة وستة وستون ريالا كأتعاب للمحاماة، وهو ما يمثل ما مقدراه (10%) من قيمة المبلغ المحكوم به وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ أولا: إلزام المدعى عليها/ فرع شركة (...) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري (...)، مبلغاً قدره (49.661,60) تسعة وأربعون ألفا وستمائة وواحد وستون ريالا وستون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (4.966) أربعة آلاف وتسعمائة وستة وستون ريال كأتعاب للمحاماة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث