حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430782533

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470859813/1444
رقم الحكم:4430782533
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470859813 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430782533 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470859813 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة زبن عبدالله الحارثي للمقاولات المدعى عليه: شركة وادي حريب للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ 02/ 02/ 1441هـ تم الاتفاق بين أطراف الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بإعطاء موكلتها مبلغ قدره (400,000) أربعمائة ألف ريال قرض حسن وذلك بضمان مبايعتين صوريتين لعدد خمس (بوكلينات) رهن، على ألا تقدمها المدعى عليها إلى مرور الرياض لنقل الملكية إلا في حالة عدم قيام موكلتها بسداد مبلغ القرض خلال اثنى عشر شهراً، وقد قامت موكلتها بسداد مبلغ القرض وطالبت المدعى عليها بتسليم بوكلينات الضمان وفسخ المبايعات، ولكن المدعى عليها رفضت فسخ العقد ورد الضمان. علما بأن موكلتها لم تقدم المبايعات إلى إدارة مرور الرياض ولم تقم بنقل الملكية حتى الآن. وطالبت بـ: 1- فسخ عقود المبايعات والحكم بإلزام المدعى عليها برد وتسليم الضمان (البوكلينات). 2- الحكم بمبلغ أجرة المثل لإيجار البوكلينات. 3- التعويض عن الضرر بمبلغ قدره (1,000,000) مليون ريال. 4- الحكم بأتعاب محاماة قدرها (50,000) خمسون ألف ريالاً. وقدمت سنداً لطلباتها: 1- وثيقة إلكترونية صادرة من غرفة الرياض التجارية برقم (4115876) وتاريخ 02/ 02/ 1441هـ متضمنة مصادقتها على بيع المدعية عدد (3) يوكلين نوع هتاتشي للمدعى عليها، واستلام المدعية قيمة هذه المعدات. 2- وثيقة إلكترونية صادرة من غرفة الرياض التجارية برقم (4323763) وتاريخ 03/ 03/ 1441هـ متضمنة مصادقتها على بيع المدعية عدد (2) يوكلين نوع هتاتشي للمدعى عليها، واستلام المدعية قيمة هذه المعدات. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية في نظر هذه الدعوى. وقد سبق وأن تقدمت المدعية بهذه الدعوى لدى المحكمة العامة بالرياض ونظرت أمام الدائرة العامة الثامنة والأربعون بالقضية رقم (4470150899) وتاريخ 09/ 03/ 1444هـ، ثم شطبت لعدم حضور المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 06/ 09/ 1444هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى. وبسؤالها عن الدعوى المنظورة أمام المحكمة العامة في الرياض؟ فذكرت بأنها شطبت. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن المدعية وكالة تحصر طلباتها في: 1- فسخ عقود المبايعات والحكم بإلزام المدعى عليها برد وتسليم الضمان (البوكلينات). 2- الحكم بمبلغ أجرة المثل لإيجار البوكلينات. 3- التعويض عن الضرر بمبلغ قدره (1,000,000) مليون ريال. 4- الحكم بأتعاب محاماة قدرها (50,000) خمسون ألف ريالاً. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية. وبما أن المعدات محل الدعوى هي رهن لقرض حسن وفقا لما أقر به وكيل المدعية، وبالتالي يعد عملا مدنيا ولا ينطبق عليه أحكام الرهن التجاري،وعليه فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة العامة وعليه قررت الدائرة عدم السير في الدعوى، مما تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وترى أن الدعوى من اختصاص المحكمة العامة لعموم ولايتها استناداً للمادة (31) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بتاريخ 22/ 01/ 1444هـ، ونصها: " تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى...". مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى و بالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث