حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430690036

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470218339/1444
رقم الحكم:4430690036
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470218339 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430690036 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470218339 لعام 1444هـ المدعي شركة معمار للمعدات الانشائيه والتجارة المحدودة المدعى عليه: شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٣١٠,١٦٢.٠٠) ثلاثمائة وعشرة ألفًا ومائة واثنان وستون ريال سعودي،٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وذلك مقابل توريد معدات إنشائية. ، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 2/ 4/1444 ه جاء فيها: أرفق لفضيلتكم الفواتير لاحتجاج وكيل المدعى عليها بعدم وجود فواتير تثبت المطابقة. ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة بتاريخ 6/ 5/1444 ه جاء فيها: إشارة إلى الدعوى المذكورة أعلاه فإننا نتقدم لفضيلتكم بجوابنا على لائحة المدعية بما يلي: عدم الإخطار نلفت نظر فضيلتكم انه بعد الاطلاع على مرفقات الدعوى والتي أرسلها وكيل المدعية بناءً على طلب وكيل المدعى عليه في الجلسة الأولى وبعد النظر نجد أنها خالية من الإخطار والذي أشترطه نظام المحاكم التجارية والمنصوص عليه في المادة (19) يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى لذا فأن فالمدعية أقامت هذه الدعوى قبل تحقق هذا ما نص عليه نظام المحاكم التجارية مما يجعل الدعوى غير مكتملة أركانها وحرية بعدم القبول شكلاً، عدم اللجوء للطرق الودية بالرجوع للائحة نظام المحاكم التجارية رقم (71) ونصها يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام نرى أن المادة اشترطت مضي مدة محددة وهي مدة (15) يوم لاعتبار أن الصلح يحل محل الاخطار، وفي المرفقات المرفقة من وكيل المدعية نجد أن المدة المحددة بالنظام لم تمضي بموجب تاريخ تعذر الصلح المرفق لكم بتاريخ 24/3/1444ه وأن وكيل المدعية اقام دعواه في المحكمة التجارية في تاريخ 24/3/1444ه لذا فأن المدعية أقامت هذه الدعوى قبل تحقق هذا الشرط النظامي مما يجعل شروط الدعوى غير مكتملة وحرية بعدم القبول شكلاً، بناءً على ما تقدم، فإننا نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى شكلاً لما تقدم من خلل شكلي في شروط قبول الدعوى. ، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 6/ 5/1444 ه جاء فيها: يأتي ردنا هذا بعد ارفاق المدعى عليها رده قبل الجلسة بيوم واحد فقط تهربًا وتملصًا من الحق الثابت على ذمتهم وتأخير لحقوق موكلي بذمتهم وارفق لكم المذكرة هذه جوابًا لمذكرته المرفقة: - تدعي المدعى عليها بعدم الإخطار وهذا غير صحيح وبل يوضح لفضيلتكم تهرب المدعى عليها من الحث الثابت في ذمتهم فقد سبق واقمنا الدعوى في المحكمة التجارية بجدة وصدر ضدنا حكم بعدم الاختصاص المكاني في الحكم رقم (4430156880) وتاريخ 17/ 3/1444هـ مما يثبت علمهم بالحق الثابت في ذمتهم،وما جاء في مذكرة المدعى عليها بعدم الإخطار بناءً على نظام المحاكم التجارية والمنصوص عليه في المادة (19) يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى ، فإن دفوعه بعدم اخطارهم غير صحيح البته والصحيح بأنه تم اخطارهم بخطاب مرسل الى المدعى عليها،- أرفق ايضاً لفضيلتكم توضيحًا لكم بلجوئنا للطرق الودية واثبات بتهرب المدعى عليها من حقوق موكلي الثابت بذمتهم لأكثر من ثلاث سنوات ومحاولة التواصل مع الشركة المدعى عليها وموكليها وقسم المالية بلا جدوى، ولهذا كله نطلب من فضيلتكم بإلزام المدعى عليها بسداد كامل المبلغ وتحميلهم تكاليف اتعاب المحاماة. ،وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 7/5/1444 ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (435265459) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار إليه أعلاه بوكالة رقم(434001849)وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة(90)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب على الدعوى فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب عبر تبادل المذكرات خلال(10) أيام ويقدم وكيل المدعية خلال مدة مماثلة فاستعدا بذلك، وفي جلسة 10/6/1444 ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعى عليها محمد سليمان بن محمد السويل وحضر وكيل المدعية محمد جمعان علي دعشوش، ثمّ جرى من الدائرة سؤال المدّعى عليه عن جوابه عن موضوع الدّعوى؟ فأجاب: بالآتي: الدفع الشكلي نؤكد ونشير إلى مذكرتنا الجوابية السابقة والذي تطرقنا فيها إلى الخلل الشكلي الوارد في الإخطار حيث أن وكيل المدعي لم يقدم اخطاراً الى موكلتي واكتفى بمحضر تعذر الصلح بين الطرفين وحيث أن وكيل المدعية اكتفى بالصلح دون الاخطار فيجب عليه الالتزام بما نصت عليه اللائحة التنفيذية (71) ونصها يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الى التسوية الودية او المصالحة او الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام والمدة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من النظام هي (15) يوماً لذا فإن موكلتي متمسكة بأن محضر المصالحة لم يستوف الشروط الشكلية الواجب توفرها والتي نصت عليها المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية والفقرة الواحدة والسبعون من اللائحة التنفيذية من ذات النظام وحيث أن محضر المصالحة وضع بديل للإخطار ونص عليه أنه يجب أن تمضي المدة المنصوص عليها بالنظام وبما أنه لم تمضي المدة المنصوص عليها فأن الاخلال بهذا الشرط النظامي لا يحقق غاية المنظم من إخطار المدعى عليه بالحق المطالب فيه للمدعي مما يجعل الدعوى حرية بعدم القبول شكلاً، الدفع الموضوعي أولاً- عدم صحة المبلغ المطالب به من المدعية في دعواها نفيد فضيلتكم أن موكلتي سددت للمدعية مبلغ وقدره (261.894) على (5) دفعات بحوالات بنكية وتفصيلها على النحو التالي: أ‌. حوالة في تاريخ 30/7/2017م ومبلغها 50.194 ريال، ب‌. حوالة في تاريخ 8/10/2017م ومبلغها 34.000 ريال، ت‌. حوالة في تاريخ 8/2/2018م ومبلغها 55.700 ريال، ث‌. حوالة في تاريخ 8/4/2018م ومبلغها 70.000 ريال، ج‌. حوالة في تاريخ 22/7/2018م ومبلغها 52.000 ريال، ثانياً – مطابقة الرصيد غير صحيحة، نبين لفضيلتكم أنه بالإشارة الى مطابقة الرصيد المرفقة من المدعي وحيث خلت المطابقة من وجود ختم لموكلتي أو توقيع لمدير الشركة وحيث أن التوقيع الموجود لا علاقة لموكلتي به وأن الاسم الموجود في الورقة لا علم لموكلتي به ولذلك موكلتي تنكر المصادقة كاملة، وبناء على الفواتير المرفقة من وكيل المدعية والتي حصر المدعي دعواه بها وبناء على السدادات المسددة من موكلتي فأنه ليس للمدعية سوى مبلغ (48.268) ريال فقط هكذا أجاب، ثمّ جرى من الدائرة سؤاله عن مقصودة بكون الموظّف ليس له علاقة؟ فهل الموقِّع موظّف لديكم؟ وإن كان موظّفًا فما صفته بالضبط؟ فأجاب: المصادقات عندنا توقّع إمّا من مدير الشركة أو مدير الإدارة الماليّة وسألت مدير الشركة فأجاب: لا نعرف هذا الذي وقّع وسأرجع للإدارة الماليّة للإجابة عن ذلك وتحديد صفته وفق طلب الدائرة، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدّعي وكالة طلب مهلة للإجابة عن ذلك والاطلاع على السدادات المذكورة، فأجابته الدائرة لذلك وأفهمت الدائرة المدّعى عليه وكالة أن يقدّم ردّه -مبيّنًا الإجابة عن السؤال الذي سألته إياه الدائرة- خلال العشرة أيام التالية لهذه الجلسة، وأنّ على المدّعي أن يقدّم ردّه على ذلك خلال العشرة أيّام التالية لذلك، وذلك عبر الطلبات على القضيّة، ففهم كلٌّ منهم ذلك ورفعت الجلسة، وفي جلسة اليوم 10/8/1444 ه وبحضور وكيل المدعية محمد بن جمعان ووكيل المدعى عليها محمد السويل، وبسؤال وكيل المدعى عليها هل الفواتير صحيحة وموقعه من مفوض، فأجاب بنعم، وبسؤاله هل تنكر توريد المدعى عليها الذي تذكر أنه مقابل المبلغ المطالب به فذكر بأنه بناء على الأوراق لا يوجد ما يثبت ذلك، وبسؤال هل وردت المدعية للمدعى عليها قيمة ما تطالب به ما عدا المبلغ المقر به فذكر بأنه لا يعلم، ثم قدم نسخة من مطابة ذكر أنها لأحد المطابقات مع المدعية، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي للمطالبة بقيمة أعمال مقاولة بحسب المشار إليه في لائحة الدعوى، ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ قد حددت اختصاصات المحكمة ومنها: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (310162) ثلاثمائة وعشرة آلاف ومائة واثنان وستون ريالًا مقابل توريد معدات إنشائية، ومبلغ قدره (50000) خمسون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة. ولما كانت المدعى عليها لا تنكر استحقاق المدعية لما تطالب به، وحيث قدمت المدعية نسخة من المصادقة الموقعة من قبل المدعى عليها؛ بما يدل على استحقاق المدعية لما تطالب به. ولا ينال من ذلك ادعاء وكيل المدعى عليها عدم تفويض الموقع على المصادقة، إذ عدم انكار المدعى عليها استحقاق المدعية لما تطالب به، وكون الموقع تابع لها، وأن ذات التوقيع موجود على الفواتير والمصادقة التي ذي ذكر وكيل المدعى عليها أنها موقعة من مفوض، وأن وكيل المدعى عليها أدعى وجود سدادات، وقدم سدادات سابقة لتاريخ المصادقة كل ذلك تناقض للمماطلة وإطالة أمد النزاع بلا سبب وجيه، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به وقدره ثلاثمائة وعشرة آلاف ومائة واثنان وستون ريالًا. وفيما يتعلق بمطالبة المدعية بأتعاب المحاماة، وحيث ثبت للدائرة أحقية المدعية في دعواها ومماطلة المدعى عليه في سداد ما عليه بناء على ما سبق، وحيث أحوجت المدعى عليه المدعية لإقامة هذه الدعوى وتحمل ما يلزم لها من مصاريف، ولما كان المماطل يغرم على الوجه المعتاد؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما تطالب به وتقدره بمبلغ قدره خمسة عشر ألف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة معمار للمعدات الانشائيه والتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (310162) ثلاثمائة وعشرة آلاف ومائة واثنان وستون ريالًا. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة معمار للمعدات الانشائيه والتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث