حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430780828

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470329311/1444
رقم الحكم:4430780828
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470329311 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430780828 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٩٣١١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسة (...) لخدمات الأعمال المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٧/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٢/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها لموكلته طقم غرف نوم فاخرة خمس قطع ريفيرا عدد (٤٦) ستة وأربعون، وغرفة نوم كينج عدد (٤١) أربعون، بثمن إجمالي قدره (١,٧٠٣,٠٠٠.٠٠) مليون وسبع مئة وثلاثة آلاف ريال سدد كامل، ولم تستلم المدعية المبيع، ومدة العقد (٣٠) ثلاثون يوم، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء واستلام البضائع هم: (...)، وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١,٧٠٣,٠٠٠.٠٠) مليون وسبع مئة وثلاثة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-حوالات بنكية على مطبوعات بنك (...) عددها (٦) بمبلغ إجمالي قدره (١,٧٠٣,٠٠٠.٠٠) مليون وسبع مئة وثلاثة آلاف ريال.٢ -فاتورة على مطبوعات مؤسسة (...) لخدمات الأعمال بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٥م ومبلغ قدره(١,٧٠٣,٠٠٠.٠٠) مليون وسبع مئة وثلاثة آلاف ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ١٤٤٤/٧/٩هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحقها وذلك استناداً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية وحيث أن هذه الجلسة تحضيرية وفقا للمادة (٩٠) من نظام المحاكم التجارية لذا جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية عن دعواه فقرر قائلًا: أحيل على صحيفة الدعوى وأحصر دعواي بما ورد فيها وما أرفقته في مرفقات القضية، بناء على ذلك قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٤٤٤/٨/٨هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وفي الجلسة طلبت الدائرة من وكيل المدعية حضور موكله أو المباشر للعقد لأداء اليمين ففهم ذلك واستعد به، وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٤٤٤/٩/٦هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وقرر وكيل المدعية قائلاً: أنا المباشر لجميع عقود المؤسسة ولدي تفويض بذلك من المؤسسة مثبت أمام الغرفة التجارية، كما أنه لدي وكالة عن المؤسسة وقد تم إرفاقها في الطلبات، ثم جرى من الدائرة سؤاله هل أنت مستعد لأداء اليمين المتممة فقرر قائلاً: نعم، ثم حلف بالله قائلاً: أقسم بالله العظيم أنني سلمت المدعى عليها مبلغا قدره (١,٧٠٣,٠٠٠.٠٠) مليون وسبع مئة وثلاثة آلاف ريال مقابل شراء (٤٦) ستة وأربعون طقم غرف نوم فاخرة ريفيرا و (٤١) واحد وأربعون طقم غرف نوم كينج وأنه مضت المدة المحددة للتسليم و لم يتم توريده للمؤسسة؛ بناء على ذلك رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١,٧٠٣,٠٠٠.٠٠) مليون وسبع مئة وثلاثة آلاف ريال حسب مافصل أعلاه بوقائع الدعوى، ولأن المدعى عليه لم يحضر وقد ثبت للدائرة تبلغه لشخصه بموجب إفادة النظام بتبلغة إلكترونيا، وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩هـ؛ بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقه وذلك استنادا على مانصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ولأن الأصل عدم توريد المبيع، ولأن عدم حضورها قرينة تعضد جانب المدعي وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشين من نظام الاثبات: " ١.للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك. ٢.إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣.يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها." بالإضافة إلى البينات التي أرفقها، ولما رأت الدائرة من توجيه اليمين المتممة للمدعي فحضر وكيله المباشر للعقد وقام ببذلها حسب الصيغة المحررة أعلاه، لذلك كله فقد ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعي لما طلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع ل(...) هوية وطنية رقم: (...) مالك مؤسسة (...) لخدمات الأعمال سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١,٧٠٣,٠٠٠.٠٠) مليون وسبع مئة وثلاثة آلاف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث