حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430764683

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430764683

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439050956لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430764683 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439050956لعام 1443 هـ المدعي: شركة الجرعة المفرطة للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية عبدالله بن أحمد بن سعيد الغامدي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من الموثق مشاري محمد رشدي العظمة المرخص من وزارة العدل بموجب الترخيص رقم 407/37 ذات الرقم 421918621 وتاريخ 25/06/1442هـ والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى –المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: (تطعن موكلتي على قرار المدعى عليها برفض طلب تسجيل العلامة أوفر دوز رقم (278153) تحت الفئة (32)، لأنه لا يوجد تشابه بين علامة موكلتنا "OVERDOSE” مع علامة الشركة المعترض"Dose” ولأن موكلتي حريصة على شهرة علاماتها التجارية السعودية، وهي المالك الحصري لها في دول الخليج والسعودية، وتسعى باستمرار في تحسين منتجاتها لذلك فهي من تتطلع على ألا تكون منتجاتها مقلدة أو مشابهة لأي علامة أخرى حفاظاً على سمعة منتجاتها وجودتها، ولأن موكلتي من الشركات الرائدة في مجال القهوة من تاريخ 30-07-1434هـ (مرفق1- شهادات تسجيل) ومن حيث الاسم فإن موكلتي تملك العلامة " أوفر دوز " تحت الفئة (30) والمسجلة برقم (...) وتاريخ 18-12-1438هـ وعلامات أخرى بذات الاسم تحت فئات أخرى (مرفق2) ومن حيث الشكل، فإن موكلتي تملك العلامة "أوفر دايز" والعلامة " أوفرمود" و" أوفر رول " وعلامات أخرى وتكتب حرف أو بشكل مثلث، (مرفق-3)، وتملك أيضاً العلامة "أوفر دوز تحت الفئة (30) وعلى ذات الشكل المراد تسجيله ورقم التسجيل هو (...) بتاريخ 10-11-1442هـ (مرفق-4)، كما أنه سبق وحاولت الشركة المعترضة شطب العلامتين المملوكتين لموكلتي ًوالمسجلتين على اسم” أوفردوز" باللغة العربية واللاتينية " "الفئة (30) (...) والعلامة رقم (...) في الدعوى رقم 2175 وتاريخ 08-03-1442هـ بالمحكمة التجارية وصدر الحكم برفض الدعوى حيث ارتأت الدائرة أنه " لا يوجد تشابه بين العلامتين لاختلاف المسمى والشكل، وأما التشابه في كلمتي "OVER DOSE " فإنه لا يفضي إلى التشابه ولا التضليل على المستهلك وذلك لاختلاف مسمى علامة المدعية الكلي وطريقة رسمه عن علامة المدعى عليها، كما أن علامة المدعى عليها مسجلة بشكل رسمي وبطريقة نظامية، والتنافس في هذا الباب مجاله واسع ولا ينبغي التضييق على تشابه جزئي ورد بمسمى العلامتين), وانتهى إلى طلب قبول الطعن شكلاً لتقديمه في المواعيد النظامية، وفي الموضوع بإلغاء قرار المدعى عليها الصادر بتاريخ 25/1/1443هـ برفض تسجيل العلامة التجارية أوفر دوز المقدمة بالطلب رقم (٢٧٨١٥٣) تحت الفئة (٣٢)، والذي نشر إلكترونياً بتاريخ 25/7/1442هـ، وإلزامها باستكمال إجراءات نشر العلامة. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة بتاريخ 02/06/1443هـ للنظر فيها, وفي الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يتبين تبلغها بموعد ورابط الجلسة وطلبت الدائرة من الحاضر عن المدعية تقديم بيانات صحيفة الدعوى المحررة بنظام ناجز موضحاً فيها تاريخ قيد الدعوى وصفة المقيد كما قررت الدائرة إضافة ممثلين الجهة المدعى عليها كمدعى عليها في القضية, وفي جلسة 15/10/1443هـ تبين حضور الطرفين، وذكرت ممثلة الجهة المدعى عليها بأنها تدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لتجاوز المدعية المدة النظامية للتظلم على القرار محل الدعوى حيث إن القرار صدر في 25 / 01 / 1443 هـ في حين أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة في تاريخ 20 / 04 / 1443هـ كما أن المدعية بعد صدور هذا القرار بهذا التاريخ من قبل إدارة العلامات التجارية تظلمت أمام لجنة النظر للعلامات التجارية وهذه اللجنة غير مختصة بالنظر في تظلم المدعية وأن اللجنة أفهمت المدعية بأن المختص في التظلم من هذا القرار الصادر من الإدارة هي المحكمة التجارية بموجب المادة 15 الفقرة 3 من نظام العلامات التجارية, فسألت الدائرة وكيل المدعية عن تاريخ تقدمة لهذه المحكمة؟ فأحال على مذكرته المقدمة عقب الجلسة الماضية والتي ذكر فيها أنه تقدم بهذه الدعوى في تاريخ 20 / 04 / 1443 هـ ثم استكمل القيد في تاريخ 15 / 05/ 1443 هـ وأما ما ذكرته ممثلة الجهة المدعى عليها من أن المختص بالنظر في القرار محل الدعوى فإنه يطلب بينة على ما ذكرته كما أنه يطلب مهلة للرد هكذا أجاب, وبناء عليه فقد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها الراهنة فقررت رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها بتاريخ 15/10/1443هـ وذلك بعدم قبول الدعوى شكلاً؛ حيث لم يتبين للدائرة التزام المدعية بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وهي (30) يوماً اعتبارًا من تاريخ 25/1/1443هـ من غير أن تقدم المدعية مسوغًا نظاميًا يجيز هذا الصنيع من قبلها, وتكون معه الدعوى جديرة بعدم القبول الشكلي، ثم بتاريخ 10/1/1444هـ أصدرت دائرة الاستئناف الخامسة حكمها القاضي: أولا: إلغاء حكم الدائرة التاسعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 25 / 10 / 1443هـ والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلا. ثانيا: إعادة القضية للدائرة للنظر فيها لما هو موضح بالأسباب, حيث بينت دائرة الاستئناف في حكمها "أن ما بنت عليه الدائرة الابتدائية حكمها من تبلغ المدعية بالقرار بتاريخ 25 /01 /1443هـ واحتساب المدة النظامية بناء على ذلك غير صحيح" وعلى هذا الأساس قررت الدائرة تحديد جلسة للنظر في القضية, وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 21/08/1444هـ حضر الطرفان، وتشير الدائرة بأن القضية عادت من دائرة الاستئناف الخامسة وبرفقها حكمها بإلغاء الحكم الصادر في هذه القضية من قبل الدائرة، وبسؤال وكيلة المدعية عن طلبها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها طلبت مهلة للجواب فأجيبت لطلبها وأفهمتها الدائرة بتقديم جواب خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعدت بذلك, فقدمت المدعى عليها مذكرتها عبر بريد الدائرة وتم ضمها إلى ملف القضية (مرفقات أخرى) تتمسك فيها المدعى عليها بما ورد في قرارها من وجود تشابه بين العلامتين, وفي جلسة اليوم بتاريخ 28/08/1444هـ حضر الطرفان، وقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة, وبناء عليه قررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 25/01/1443هـ المتضمن رفض طلب تسجيل العلامة التجارية التابعة للمدعية (أوفر دوز) ضمن الطلب رقم (278153) بالفئة رقم (32) بناء على اعتراض الغير, وذلك لعدم صحة القرار؛ لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ 11 /06 /1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى, أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها: (3- ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك), وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر بتاريخ 25/01/1443هـ, وأن المدعية تقدمت بهذه الدعوى أمام هذه المحكمة بتاريخ 20/04/1443هـ, وقد رأت دائرة الاسئتناف الخامسة أن اعتبار تبلغ المدعية بالقرار في تاريخ 25/1/1443هـ: غير صحيح, وحيث أفادت الجهة المدعى عليها في جلسة 15/10/1443هـ أن المدعية تظلمت ابتداءً أمام لجنة النظر للعلامات التجارية, ومن خلال هذه الحيثيات, فإنه لا يظهر للدائرة ما يمنع من قبول دعوى المدعية شكلاً, كون المدعية لم تنقطع عن التظلم على القرار والطعن عليه, إما أمام اللجنة ضمن الجهة المدعى عليها, أو أمام هذه المحكمة, وبالتالي, تكون معه الدعوى جديرة بعدم القبول الشكلي, وأما من حيث نظر الدعوى موضوعاً: وبما أن إدارة العلامات التجارية في الجهة المدعى عليها قد أسست قرارها -محل الطعن- على وجود التشابه بين العلامتين بعد قبول اعتراض المعترض, وقد خالفتها المدعية في ذلك واحتجت بوجود تسجيلات لها على فئات أخرى مع التمسك بعدم وجود تشابه بين علامتها (أوفر دوز) وعلامة المعترض (دوز) وفق ما تمت الإشارة في الوقائع, وباطلاع الدائرة على العلامتين تبين أن العنصر الجوهري الذي تراه المدعى عليها متطابقًا بين العلامتين هو عنصر شائع لا يجيز للعلامة محل الاعتراض احتكاره واعتباره عنصرًا جوهريًا مصروفًا إليها, ولا يولّد لدى المستهلك انطباعًا ينصرف إلى علامة بعينها تعود للعلامة محل الاعتراض دون غيرها, كما أن هذا العنصر لا يحمل صفة الابتكار الذي يرتبط بتاجر بعينه بحيث يتم إغفال جوانب التميز الأخرى الذي تعمل عليه العلامات الراغبة في توظيف هذه المفردة ضمن علامة تتميز بطابع مغاير عن الأخرى شكلاً ولفظًا, وبالتالي فإنه يُنظر -والحالة هذه- إلى مدى تحقق المدعية -بعلامتها التي ترغب في تسجيلها- بعناصر التميز والجدة التي تجيز لها -بموجب أحكام النظام- تسجيل علامتها محل الدعوى بعد استكمال شرط التميز ويمتنع معها تضليل المستهلك وحصول الخلط لديه بين العلامتين وهذا المعنى -تضليل المستهلك- ليس حاصلاً هنا باعتبار أن علامة المدعية قد باينت علامة المعترض شكلاً بشكل تام وعلى المستوى اللفظي فقد اختلفت عنها ضمن التركيب اللفظي (الجملة) المغاير بينهما بحيث أصبحت للمدعية هويتها المغايرة عن علامة المعترض واستحال واختلف المعنى مع التركيب اللفظي بين العلامتين واستقلت بذلك العلامة محل الدعوى بهيئة مغايرة عن علامة المعترض, فليس بين العلامتين ما يُحدث اللبس على الجمهور إذ جاءت العناصر المكونة لعلامة المعترض الثانية لتعطي شكلاً جديداً مبتكراً بعيدًا كل البعد عن الشكل الخارجي لعلامة المدعية والتي جاءت هي الأخرى بطريقة مميزة ومبتكرة معروفة لدى جمهور المستهلكين وأهم ما ينبغي مراعاته في مثل هذا النزاع هو حماية حق المستهلك عن التضليل والخلط وهذا متحقق هنا فالدائرة -بناء على اعتبارات متنوعة- تطمئن إلى أن الجمهور بمختلف درجاتهم قادرون على تحديد منتجات العلامة التجارية التي يفضلون التعامل معها دون الخلط بينهما في الشكل كما أن المستهلك سواء كان ناطقاً للعلامتين التجاريتين أو مستعملاً لهما يدرك مدى الاختلاف بينهما الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بموجب ما تقدم وذلك بإلغاء القرار الطعين محل الدعوى وبه تقضي وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بتاريح 25/1/1443هـ في الطلب رقم (278153) بالفئة (32)؛ لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث