حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430807693

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470689627/1444
رقم الحكم:4430807693
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470689627 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430807693 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨٩٦٢٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة مصنع (...) للمباني الجاهزة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١١هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها التالي: ١- معدة من نوع رافعة كرين قدرة (٥٠) طن لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٩,٠٧٥) تسعة عشر ألفًا وخمسة وسبعون ريال. ٢- معدة من نوع رافعة كرين رقم (٨٦٩) قدرة (٥٠) طن لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٢٤,٦٧٥) أربعة وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال. ٣- معدة من نوع رافعة كرين رقم (٨٦٩) قدرة (٥٠) طن لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة ٢,٦٠٩) ألفان وست مئة وتسعة ريال. ٤- معدة من نوع مان ليفت رقم (٢٧٢) قدرة (٢٠) متر لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٣,٧٦١) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وواحد وستون ريال. ٥- معدة من نوع رافعة كرين رقم (٨٦٩) قدرة (٥٠) طن لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٢٤,٦٧٥) أربعة وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال. ٦- معدة من نوع رافعة كرين رقم (٩٨٠) قدرة (٥٠) طن لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٤,٧٤٥) أربعة آلاف وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال. ٧- معدة من نوع مان ليفت رقم (٢٧٢) قدرة (٢٠) متر لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٥٨٥) خمس مئة وخمسة وثمانون ريال. ٨- معدة من نوع مان ليفت رقم (١٤٦) قدرة (٢٦) متر لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٢٤,٠١٧) أربعة وعشرون ألفًا وسبعة عشر ريال. ٩- معدة من نوع رافعة كرين رقم (٨٩٤) قدرة (٥٠) طن لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٣٢,٠٦٧) اثنان وثلاثون ألفًا وسبعة وستون ريال. ١٠- معدة من نوع رافعة كرين رقم (١٠٥٦) قدرة (٢٠٠) طن لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٧٣,٠٢٥) ثلاثة وسبعون ألفًا وخمسة وعشرون ريال. ١١- معدة من نوع مان ليفت رقم (١٤٦) قدرة (٢٦) متر لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٣,٢٦٩) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وتسعة وستون ريال. ١٢- معدة من نوع رافعة كرين رقم (١١٨٣) قدرة (٥٠) طن لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٢٢,٣١٠) اثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وعشرة ريال. ١٣- معدة من نوع رافعة كرين رقم (١١٨٣) قدرة (٥٠) طن لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٩,١١٧) تسعة آلاف ومائة وسبعة عشر ريال. ١٤- معدة من نوع رافعة كرين رقم (١١٥٩) قدرة (٥٠) طن لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٢,٤٢٠) اثنا عشر ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال. ١٥- معدة من نوع مان ليفت رقم (٣٦٣) قدرة (٢٦) متر لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٥,١٢٢) خمسة عشر ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال. ١٦- معدة من نوع مان ليفت رقم (١٧٧) قدرة (٢٦) متر لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٨,٩١٧) ثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال. ١٧- معدة من نوع رافعة كرين رقم (١٦٦) قدرة (٥٠٠) طن لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٩٩,٠٣٩) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وتسعة وثلاثون ريال. ١٨- عدد اثنين معدة (معدة رافعة كرين رقم (٨٤٤) قدرة (١٠٠) طن ومعدة رقم (٨٤٤) قدرة (١٠٠) طن لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٩٥,٥٥١) خمسة وتسعون ألفًا وخمس مئة وواحد وخمسون ريال. ١٩- معدة من نوع رافعة كرين رقم (٨٤٤) قدرة (١٠٠) طن لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٥,٩٧١) خمسة آلاف وتسع مئة وواحد وسبعون ريال. ٢٠- معدة من نوع رافعة كرين رقم (١٦٦) قدرة (٥٠٠) طن لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٧٢,٩٤٣) مائة واثنان وسبعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريال. ٢١- معدة من نوع رافعة كرين رقم (٧٨٠) قدرة (١٠٠) طن ومعدة من نوع رافعة كرين رقم (٧٨٠) قدرة (١٠٠) طن لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٣٤,٤٨٤) أربعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثمانون ريال. ٢٢- معدة من نوع رافعة كرين رقم (١٢٥) قدرة (٥٥) طن لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٥,٦١٣) خمسة عشر ألفًا وست مئة وثلاثة عشر ريال. ٢٣- معدة من نوع رافعة كرين رقم (١٢٥) قدرة (٥٥) طن لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٣٠,٤٠٨) ثلاثون ألفًا وأربع مئة وثمانية ريال. ٢٤- معدة من نوع رافعة كرين رقم (٧٨٠) قدرة (١٠٠) طن ومعدة من نوع رافعة كرين رقم (٧٨٠) قدرة (١٠٠) طن لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٥٦,١٦٧) ستة وخمسون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال. ٢٥- معدة من نوع مان ليفت رقم (١٧٧) قدرة (٢٦) متر ومعدة من نوع مان ليفت رقم (٣٦٣) قدرة (٢٦) متر لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٣٥,١٩٠) خمسة وثلاثون ألفًا ومائة وتسعون ريال. ٢٦- معدة من نوع رافعة كرين رقم (٧٨٠) قدرة (١٠٠) طن ومعدة من نوع رافعة كرين رقم (٧٨٠) قدرة (١٠٠) طن لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٧٥,٧٦٣) خمسة وسبعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريال. ٢٧- معدة من نوع رافعة كرين رقم (١٢٥) قدرة (٥٥) طن لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٣٢,٨٤١) اثنان وثلاثون ألفًا وثمان مئة وواحد وأربعون ريال. ٢٨- معدة من نوع رافعة كرين رقم (١٢٥) قدرة (٥٥) طن لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٣٣,٠٨٤) ثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعة وثمانون ريال. ٢٩- معدة من نوع رافعة كرين رقم (٧٨٠) قدرة (١٠٠) طن ومعدة من نوع رافعة كرين رقم (٧٨٠) قدرة (١٠٠) طن لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٦٣,٥٧٦) ثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة وستة وسبعون ريال. ٣٠- معدة من نوع مان ليفت رقم (١٧٧) قدرة (٢٦) متر ومعدة من نوع مان ليفت رقم (٣٦٣) قدرة (٢٦) متر لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٣٢,٤٣٠) اثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال. ٣١- معدة من نوع رافعة كرين رقم (٧٨٠) قدرة (١٠٠) طن ومعدة من نوع رافعة كرين رقم (٧٨٠) قدرة (١٠٠) طن لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٣١,٠٦٢) واحد وثلاثون ألفًا واثنان وستون ريال. ٣٢- معدة من نوع رافعة كرين رقم (١٢٥) قدرة (٥٥) طن لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٦,٢٢١) ستة عشر ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال. ٣٣- معدة من نوع مان ليفت رقم (١١٧) قدرة (٢٦) متر ومعدة مان ليفت قدرة (٢٦) متر رقم (٣٦٣) لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١١,٦٧٢) أحد عشر ألفًا وست مئة واثنان وسبعون ريال، وذلك بثمن إجمالي قدره (١,٢٦٥,٠١٧) مليون ومئتان وخمسة وستون ألفًا وسبعة عشر ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧هـ لم يسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١١هـ -تقريباً-، وانتهى العقد ولم تسدد المدعى عليها الأجرة. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة وقدرها (١,٢٦٥,٠١٧) مليون ومئتان وخمسة وستون ألفًا وسبعة عشر ريال عن الفترة من ١٤٤٠/٠٩/١١هـ إلى ١٤٤٤/٠٦/٠٧هـ. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م والمتضمن إجمالي مبلغ المطالبة (١,٢٦٥,٠١٧.٦٥) مليون ومئتان وخمسة وستون ألفًا وسبعة عشر ريال وخمس وستون هللة، وعدد (٣٣) فاتورة تضمنت إجمالي مبلغ المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠٨هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى وذكر أن المؤجر هو معدتان والمذكور في صحيفة الدعوى هو ثلاث وثلاثون فاتورة، وبسؤاله عن حصر بيناته أجاب بأنها الفواتير وكرت العمل وأمر الشراء، وقررت الدائرة في جلسة أخرى بتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٤٤هـ صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة لموكلته وقدرها (١,٢٦٥,٠١٧) مليون ومئتان وخمسة وستون ألفًا وسبعة عشر ريال عن الفترة من ١٤٤٠/٠٩/١١هـ إلى ١٤٤٤/٠٦/٠٧هـ. ولما قدم المدعي وكالة من كشف حساب وفواتير عددها ثلاث وثلاثون فاتورة تضمنت مبلغ المطالبة وجاءت بعضها مختومة بختم المدعى عليها، فقد نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وحيث تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، ولم تقدم عذراً لتغيبها فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، هذا وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخلصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل الحكم لوكيل المدعية بمطالبته استنادًا لما قدم حري بالإجابة، ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، هذا وقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة مصنع (...) للمباني الجاهزة صاحبة السجل التجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية/شركه (...) صاحبة السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٦٥٠١٧) مليون ومئتان وخمس وستون ألف وسبعة عشر ريال، والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث