حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 163
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:163/1444
رقم الحكم:163
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 163 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 163 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم ١٦٣ لعام ١٤٤٤هـ المقامة من/ (...) سجل تجاري (...) (الوقائع) تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، إلى أنّ المدين (...) تقدّم لهذه المحكمة في ٠٤/٠٩/١٤٤٤هـ بطلبٍ افتتاح إجراء التسوية الوقائية، حيث كان يعمل المدين في مجال أنشطة خدمات الاقامة و الطعام منذ عام ١٤١٩ هـ، ونظراً لضعف السوق المحلي وتراجع الأداء وتباطؤ الاقتصاد الذي شمل جميع مناحي التجارة و الاستثمار بلا استثناء فقد سبب للمدين في خسائر كبيرة، وحيث أن إجراء التسوية الوقائية للمؤسسة يحتاج قرار من الدائرة، وقرر المدين أن طلباته كالتالي: ١- قبول قيد القضية وإحالتها الى الدائرة المختصة للنظر فيها بقبول افتتاح إجراء التسوية الوقائية. ٢- تحديد موعد جلسة للنظر في طلب افتتاح اجراء التسوية الوقائية وتبليغ المدعي عليهم (الدائنين) وفق النظام. ٣- يتعهد المدين بإبلاغ الدائنين على عناوينهم الوطنية لحضور الجلسة الأولى كما يتعهد أيضا للدائرة الموقرة بتزويدها بأي تحديثات لازمة قبل الجلسة لكل ما يتعلق بهذا الطلب عبر مذكرات إلحاقيه. ٤- يتعهد المدين بالإعلان عن افتتاح الاجراء خلال سبعة ايام من تاريخ الحكم بافتتاحه، وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر من ينوب عن المدين مقدم الطلب، وبسؤاله عن بيان طلب موكله، أحال إلى ما جاء بلائحته التي انتهى فيها إلى طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، مؤكدًا على أنه استوفى ما نص عليه نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية ولائحة المعلومات والوثائق، وعلى جدية موكله في الإجراء، ونظرا لصلاحية الطلب للفصل فيه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. (الأسباب) تأسيسا على ما تقدم، ولمّا كان المدين يهدف من طلبه إلى افتتاح إجراء التسوية الوقائية، ولمّا كان لازماً لقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية المقدّم من المدين وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة الرابعة عشرة من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ أن يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقا لما تحدده اللائحة، ولما كانت اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤ هــ، قد أكدت في الفقرة الأولى من المادة الرابعة منها على أنه: " يُقدم طلب افتتاح إجراء الإفلاس إلى المحكمة مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك"، ولما كانت لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار لجنة الإفلاس رقم (١٧ / ٠٢١٨) بتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٠هــ، والمعدلة بقرار لجنة الإفلاس رقم (٩٩ / ٠٢٢٠) بتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٢هـ، قد رسمت الأمور الواجب توافرها في صحيفة دعوى الطلب ومرفقاته، حيث أكدت المادة الخامسة منها على وجوب أن يرافق طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية القوائم المالية للمدين لآخر عامي ماليين، وقائمة الديون والأصول في ذمة المدين، على أن تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهرًا) قبل تاريخ تقديم الطلب، وبيانات العاملين لدى المدين، والأجر الشهري لكل منهم، وإجمالي الأجور الشهرية، ولمّا كانت القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م معدّة حتى تاريخ ١٥-١٢-٢٠٢٢م ولم تعدّ حتى نهاية السنة المالية، مما رأت معه الدائرة أن القوائم غير مكتملة، ولمّا كانت قائمة الديون والأصول قد خلتا من تاريخ إعدادها، وكانت القائمتين المرفقة في نموذج المعلومات والوثائق وكذلك في المقترح المؤشر عليه من قبل أمين الإفلاس معدّة قبل أكثر من شهر من تاريخ طلب الافتتاح، ولمّا كان بيان العاملين قد خلا من إجمالي الأجور للعاملين، مما رأت معه الدائرة أن طلب المدين قد انحسر دون استكمال المتطلبات المشار إليها أعلاه لقبول طلبه وفقا لما ساقته الوقائع؛ ويصبح معه المدين قد حاد عن امتثال النص النظامي الوارد في المادة الرابعة عشرة من نظام الإفلاس، والمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية، والمادة الخامسة من لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبذلك لم يحقق ما اشترطه المنظمّ ورتب عليه أحكاماً ذات أثر، وحيث أكدت الفقرة (١/ب/١) من المادة الخامسة عشرة على أن تقضي المحكمة برفض الطلب إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول، ولمّا كان ذلك يتضح جليّاً أنّ طلب المدين قد انحسر دون استكمال متطلبات قبوله؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفضه، والحكم بما يرد في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة برفض افتتاح إجراء التسوية الوقائية للمدين/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، وذلك في دعوى الإفلاس رقم (١٦٣) لعام ١٤٤٤هـ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى ﷲ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.