حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430799007
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430799007
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470833740لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430799007 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٣٧٤٠لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: خلال عامي ٢٠١٥- ٢٠١٦ ، استأجرت المدعى عليها من المدعية عدد ( ٢ ) معدات مختلفة النوع والأجرة ( المعدة الأولى ) من نوع عمود إنارة - بموجب أمر شراء بتاريخ ١٧/٥/٢٠١٦م ، بأجره شهرية =/ ريال٣٠٠٠ ريال و ( المعدة الثانية ) من نوع رافعة مفصلية – بموجب أمر شراء بتاريخ ٩/١١/٢٠١٥ م، بأجرة شهرية =/ ٢٩٠٠٠ ريال ، مرفق أوامر الشراء وترجمتها ( مستند رقم ١ ) ٢ – ترتب في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره = ٨٧٨٤٧ ريال ، عبارة عن متأخرات أجرة المعدات المذكورة في البند ( ١ ) من اللائحة . ٣- بتاريخ ٥/١/٢٠٢٢م ، أقر المدعى عليه بصحة المبلغ المترتب في ذمته وطلب جدولة مبلغ المطالبة على أن يتم السداد خلال ( ١٨ ) شهر ، مرفق خطاب المدعى عليه ( مستند رقم ٢ ) ٤ – سدد المدعى عليه مبلغ وقدره = ٤٠.٠٠٠ ريال ، وتبقى بذمته = ٤٧٨٦٦ ( سبعة وأربعون ألف وثمانمائة وستة وستون ريال ) ماطل في سدادها دون وجه حق. ثانياً : الطلبات : لما سبق ولما ترونه فضيلتكم من أسباب أفضل نطلب :الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ =/٤٧٨٦٦ ( سبعة وأربعون ألف وثمانمائة وستة وستون ريال ) ماطل في سدادها دون وجه حق. باقي أجرة المعدتين أعلاه .أتعاب المحاماة ونقدرها بمبلغ = ٥٠٠٠ ( خمسة ألاف ريال ) ، هذه دعواي ا.هـ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ١٢/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ٧١٨٩٦٢٦٣، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أبرز مذكرة قدمها في محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما ذكر بعاليه، وأحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى لإثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٤٧,٨٦٦) سبعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وستة وستون ريالاً؛ لقاء تأجير معدات موصوفة في الوقائع للمدعى عليها، ٢- أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها مرسل إلى المدعية، كما قدم نسخة من محرر طلب جدولة مديونية صادرة على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بختم المدعى عليها تتضمن اسم المدعية وقيمة مديونيتها التي تفوق مبلغ المطالبة، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وفق المدون في منطوقه، وأما عن طلب التعويض عن أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير . عند الاقتضاء وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة و قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم: (...) بصفته مالك (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة(...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٤٧,٨٦٦) سبعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وستة وستون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم: (...) بصفته مالك (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.