حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430785940

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470506664/1444
رقم الحكم:4430785940
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470506664 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430785940 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٠٦٦٦٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: يتقدم موكلي بصفته شريكا مع المدعى عليه في شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، وحيث إن المدعى عليه قد التزم بسداد الديون التي على المؤسسة قبل تحويلها لشركة وقد تبين لموكلي أنه يوجد دين على المؤسسة قبل تحويلها لشركة بمبلغ قدره: (٩٦٣٠٠٠) تسع مائة وثلاثة وستون ألف ريال وطالب بإلزام المدعى عليه بهذا المبلغ. وقدم سند لدعواه المستندات الآتية: ١- سند لأمر على مطبوعات بنك (...) بتاريخ ٢٨/٠١/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٩٦٣,٠٠٠) تسعمائة وثلاثة وستون ألف ريال الممهور بتوقيع الطرفين. ٢- الاتفاقية المبرمة بين مجموعة الموارد كم وبين المدعى عليه المؤرخة في ٢٩/ ٠٩/ ٢٠٢١م الممهورة بتوقيع الطرفين، ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم صحة المذكور في موضوع الدعوى جملة وتفصيلا حيث تم بيع المؤسسة للمدعي بصفتها (مؤسسة فردية) وليست كشركة بما لها وما عليها، وطالب في دفعه برفض الدعوى، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ٠٩/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي وحضر المدعى عليه أصالة، وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية وفقا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لذا جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن دعواه فقرر قائلا: لقد أرفقنها في الطلبات عبر النظام ويحصر دعواه فيها وما قدمه في مرفقات القضية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة قرر قائلا: ما ذكره المدعي وكالة من بيعي للمؤسسة صحيح، أما ما ذكر أنني ملتزم بسداد ديونها غير صحيح حيث أنني بعت المؤسسة بما لها وما عليها، ثم جرى من الدائرة عرض الاتفاقية المبرمة بين الأطراف فقرر قائلا: هذه الاتفاقية صحيحة، وأنا من وقع عليها ولكن يوجد اتفاقية أخرى نسختها وقد تضمنت بيع المؤسسة بما لها وعليه، وأطلب مهلة لإرفاقها فأجابته الدائرة لطلبه وأفهمته بأن عليه إيداعه قبل تاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٤هـ، كما أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن يقوم بالتعقيب على رد المدعى عليه قبل تاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ ولأجل ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٨/٠٨/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي والمدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله أفاد بأنه قدم مذكرة جوابية عن طريق الطلبات بالرقم (٤٤١٠٨١٨٨٠٥)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلا: (بناء على ما تم ضبطه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٩/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ من إقرار المدعى عليه بصحة الاتفاقية وصحة توقيعه عليها فإن المدعي يطلب من فضيلتكم توجيه اليمين للمدعى عليه بما نصه (أقسم بالله العظيم أنني أخبرت (...) قبل التوقيع على الاتفاقية وقبل التنازل عن المؤسسة له بأنه توجد مديونية على المؤسسة لدى بنك (...) وهي محل النزاع القائم هذا وأنه علم بها وقبل بذلك والله على ما أقول شهيدا)، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٦/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة هل أنت محامي مرخص فقرر قائلا: لا وكيل، فسألته الدائرة هل أنت قريب للمدعى عليه فقرر قائلا: لا لست كذلك، فأفهمته الدائرة بأن حضوره ليس له أثر نظامي وأنه لا يحق له الترافع عنه، وفي هذه الجلسة قرر المدعي وكالة: لا زلت على طلبي في توجيه اليمين، بناء على ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه وكالة بتوجه اليمين ضده وأن عليه الحضور لأدائها فإن لم يحضر ستعده الدائرة ناكلا وتجري الإجراء الشرعي والنظامي بخصوص ذلك، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٧/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة والمدعى عليه أصالة، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة الاتفاقية التي تؤسس دعواك عليها هي بين شركة وبين المدعى عليه فما صفة موكلك في ذلك فقرر قائلا: هناك اتفاقية داخلية على أن يكون انتقال الملكية للمدعي، وسيقوم بإرفاقها، ثم جرى عرض ذلك على المدعى عليه فقرر قائلا: غير صحيح ما ذكره والاتفاقية التي تمت مع الشركة لم تتم وقد تم عقد اتفاقية أخرى مع المدعي مباشرة على بيع المؤسسة بما لها وما عليها، ولديه رد يطلب من الدائرة الاطلاع عليه، فأجابته الدائرة لطلبه ونصه: أولا: يحيل للمذكرة المقدمة بالجلسة السابقة وما ذكر بها من دفاع ودفوع وما ارفق بها من مستندات. ثانيا: يفيد فضيلتكم بأن وكيل المدعي قام بالادعاء في موضوع الدعوى بالتالي: (هذا ويفيد فضيلتكم بعدم صحة المذكور في موضوع الدعوى جملة وتفصيلا حيث تم بيع المؤسسة للمدعى بصفتها (مؤسسة فردية) وليست كشركة وسبق وأوضح ذلك بالمذكرة السابقة بالشرح والتفصيل فيحيل إليها. وتقديم وكيل المدعى بالجلسة السابقة لصورة من عقد تأسيس سابق لبيع المؤسسة ما هو إلا محاولة لتشتيت الدائرة عن الوقائع الفعلية حيث تم إلغاء هذا العقد وتمت إعادة المنشأة إلى مؤسسة فردية وتم بيعها على هذا الوضع القانوني. ثالثا: يفيد فضيلتكم بأنه تم التنازل عن المؤسسة محل الدعوى دون أي مقابل مادي على الرغم من وجود مشاريع بالمؤسسة تقارب قيمتها مبلغ (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ريال بالإضافة إلى العمالة الفنية والهندسية والإدارية من أصحاب الخبرة في مجال ونشاط المؤسسة وقد تم التنازل عن المؤسسة للمدعى مقابل تحمل المدعي ما لها وما عليها من التزامات حسب المذكور بالمبايعة وعقد التنازل ويؤكد ذلك دخولا مبالغ تفوق المليون ريالا لحساب المؤسسة بعد نقل ملكيتها للمدعى مباشرة ومرفق صورة من كشف الحساب الذي سبق وقام بتقديمه وكيل المدعى والموضح به دخول أكثر من مبالغ تتجاوز قيمتها (١,١٧٠,٠٠٠) مليون ومائة وسبعون ألف ريال. حيث ذكر في عقد المبايعة المعتمد رسميا بوزارة التجارة والمصدق عليه إلكترونيا من قبل المدعى بانت المؤسسة قد بيعت بكامل أصولها وخصومها وجميع عناصرها المالية والفنية والإدارية. ولم يقم المدعى بسؤال المدعى عليها عن ماهية المديونات الخاصة بالمؤسسة أو عن التفاصيل الخاصة بعناصر المؤسسة المالية وهذا يعد تفريطا من المدعى في حقه من السؤال أو الاستعلام عن التفاصيل المالية وذلك رغبة منه في شراء بالمؤسسة بوضعها الحالي. رابعا: يفيد فضيلتكم بأن التعامل لم يكن مع المدعى شخصيا بل كان مع شخص يدعى (...) وهو من كان يقوم بالتواصل مع المدعى عليه مباشرة وكان المكلف من جانب المدعى لإنهاء جميع إجراءات شراء المؤسسة ونقل ملكيتها ولم يتم التعامل مع المدعى شخصيا في هذه الإجراءات وهذا أيضا تفريط من المدعى في متابعة عملية شراء المؤسسة ومعرفته لكافة التفاصيل الخاصة بعملية البيع والشراء. وبناء عليه فإن المدعى عليه غير مسئول عن أي التزامات على المؤسسة بعد بيعها وانتقال ملكيتها للمدعى بكامل أصولها وخصومها وجميع عناصرها المالية والفنية والإدارية، وأطلب من فضيلتكم التكرم برفض الدعوى. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: غير صحيح ما ذكر والصحيح أن الاتفاقية هي واحدة والتي التزم فيها بسداد الديون، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة هل اطلع موكلك على إقرار المبايعة المرفق فقرر قائلا: إن موكلي أعطى الموافقة على التنازل عن المؤسسة بناء على الاتفاق بتحمل الديون ولا يعلم هل يطلع عليه أم لا لكن لم يوقع عليه، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة هل لديك مزيد بينة فقرر قائلا: لا ليس لديه بينة، ويطلب توجيه اليمين على نفي الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر قائلا: لا مانع لدي من أداء اليمين، ثم جرى من الدائرة تحرير نص اليمين وعرضه على المدعي وكالة فقرر قائلا: يطلب توجيهها على النص المحرر من الدائرة، وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر قائلا: لا مانع لديه من الأداء حسب الصيغة المحررة، ثم جرى من الدائرة وعظه ثم حلف بالله قائلا: (أقسم بالله العظيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية أن ما ذكره المدعي أنني ملتزم بأداء الديون التي على المؤسسة قبل بيعها غير صحيح وأنني قد بعت المؤسسة بما لها وما عليها)، بناء على ذلك رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعي دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغا قدره: (٩٦٣٠٠٠) تسع مائة وثلاثة وستون ألف ريال حسب مافصل أعلاه بوقائع الدعوى، وأجمل المدعى عليه دفوعه بعدم صحة المذكور في موضوع الدعوى جملة وتفصيلاً وأنه قد تم بيع المؤسسة للمدعي بصفتها (مؤسسة فردية) وليست كشركة بما لها وماعليها، ولأن المدعى عليه أنكر ما ورد في دعوى المدعي، ولأن الأصل براءة ذمته، وحيث إن المدعي لم يقدم أي بينة تثبت دعواه، حيث أن جل ما قدم ورقة بين شركة لم يثبت للدائرة علاقتها بالمدعي وبين المدعى عليه بالدخول شراكة في المؤسسة المملوكة للمدعى عليه ولم يتم ذلك حيث إن الذي تم هو بيع المؤسسة كما هو ثابت لدى الدائرة بإقرار المبايعة المرفق من المدعى عليه، وحيث إن الأمر ما ذكر فقد قرر المدعي وكالة توجيه اليمين وأنه ليس لديه أي بينة أخرى على دعواه، ولقوله ﷺ لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ ، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السابعة والتسعين من نظام الإثبات: ١.إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه. ، وما نصت عليه المادة الثامنة والتسعين من ذات النظام: كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها. ، ولما نصت عليه المادة التاسعة والتسعين من ذات النظام: للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة. وحيث أدى المدعى عليه اليمين على نفي صحة الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من (...) هوية وطنية رقم: (...) ضد المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...)، والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث