حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431025852
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470841967/1444
رقم الحكم:4431025852
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470841967 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431025852 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470841967 لعام 1444ه المدعي: محمد جعيثن جهز الحربي المدعى عليه: مؤسسة المرجان اللامع التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة الدعوى؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي خلف عواد زيد العنزي هوية رقم (...) وكالة رقم 444208870 ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (أنه بتاريخ 25/7/1439 هـ الموافق: 11/4/2018 م اتفق الطرفان على أن المدعي يورد إلى المدعى عليه بضاعة عبارة عن مواد غذائية عدد ألف وخمسمائة وتسعة وتسعون (1599) كرتون برتقال بقيمة إجمالية وقدرها ستة وخمسون ألف (56000) ريـال واتفقا أنه عند تسليم البضاعة يتم دفع الثمن وتم تسليم كامل البضاعة بتاريخ 2/8/1439 هـ الموافق: 18/4/2018 م واستلمها مندوب مؤسسة المرجان اللامع واسمه إبراهيم عبدالله الذي وقع على سند الفاتورة ( سند إفراغ بضاعة ) في أسلفها ولم تدفع المدعى عليه الثمن حتى هذه الساعة وتم إمهالها عدة مرات دون جدوى وموكلي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع ستة وخمسون ألف ريـال. هذه دعواي)، كما سألته عن البينة ذكر بموجب العقد المبرم بين الطرفين وسند إخراج بضاعة مؤرخ في 14/4/2018م صادر على مطبوعات مؤسسة خالد محمود فخري مذيل بتوقيع إبراهيم عبدالله، فأفهمته الدائرة بأن له يمين المدعى عليه على نفي استحقاق موكله لمبلغ المطالبة فقرر عدم القبول، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما ان وكيل المدعي يهدف من الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 56.000 ريال، وبما أن وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت صحة الدعوى والمطالبة سوى العقد المبرم بين الطرفين وسند إخراج بضاعة مؤرخ في 14/4/2018م، ولا يمكن من خلاله إشغال ذمة المدعى عليه لأن العقد يثبت التعامل بين الطرفين فقط ولا يثبت استحقاق مبلغ المطالبة، ولأن سند إخراج البضاعة غير صادر من موكله وغير مصادق عليه من المدعى عليه بتوقيعه أو ختمه، وبما أن المستقر شرعاً وقضاءً توجّه اليمين على المنكر في حال انتفاء البينة لدى المدعي؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، إلا أن وكيل المدعي لم يقبل بيمين خصمه؛ ما يتعين معه على الدائرة رفض الدعوى. نص الحكم: برفض الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431025852 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثةوبناء على القضية رقم 4470841967 لعام 1444ه المدعي: محمد جعيثن جهز الحربي المدعى عليه: مؤسسة المرجان اللامع التجارية الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 56.000 ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً: عدول المستأنف عن رفضه أداء اليمين إلى رغبته توجيهها للمدعى عليه اضافة الى ما قدمه من مستندات في الدعوى، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و إعادة النظر في الدعوى وأخذ اليمين من المدعى عليه. وبعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 11 / 11 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وتبين عدم حضور أي من طرفي الدعوى، وفي جلسة يوم 02 / 12 / 1444هـ وبحضور وكيل المستأنف تبين عدم حضور المستأنف ضده للمرة الثانية وطلب المستأنف يمين خصمه على نفي الدعوى ثم اطلعت الدائرة على السجل التجاري الخاص بالمدعى عليها فتبين لها أن رقم السجل التجاري الخاص بها هو (...) مما يبين معه أن رقم السجل التجاري المقيد في الدعوى لا يخص المدعى عليها وبالتالي فإنه لم يتم تبليغها بأي من جلسات الدعوى ولم يتم اختصامها بشكل صحيح وموافق للنظام، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، كما اطلعت الدائرة على بيانات المدعى عليها فتبين لها أن رقم السجل التجاري الخاص بها هو (...) وليس الرقم المدون في بيانات الدعوى والذي كان يتم التبليغ بموجبه مما يبين معه أن رقم السجل التجاري المقيد في الدعوى لا يخص المدعى عليها وبالتالي فإنه لم يتم تبليغها بأي من جلسات الدعوى ولم يتم اختصامها بشكل صحيح، وحيث نصت الفقرة ب من المادة رقم ٧٦ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى رقم السجل التجاري للمدعى عليها وحيث تبين أن حكم الدائرة الابتدائية قد صدر على من لم يبلغ تبليغا صحيحا مما يتعين معه إلغاء حكمها والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى، وللمدعي إن شاء إقامة دعوى جديدة يقيد فيها بيانات المدعى عليها بشكل صحيح يتفق وسجلها التجاري. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء الحكم المستأنف رقم 4430780414 الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 6/9/1444 في القضية رقم 4470841967 والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب.