حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430803423
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430803423
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470665756 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430803423 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٦٦٥٧٥٦لعام١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٢ هـ، وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة: (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الحاضر: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة بما نصّه: تم ابرام اتفاق فتح حساب آجل بين موكلي والمدعى عليها رقم ٢٠٠٨٣١ وتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م على ان يورد موكلي الى المدعى عليها (مواد طبية) وتلتزم بالدفع بالآجل خلال مدة أقصاها ٩٠ يوم من تاريخ استلام الفاتورة / المشتريات – مرفق ١-، وتم التوريد الى المدعى عليها بناء على طلبها وتم استلامها لكامل المشتريات بموجب الفواتير المرفقة – مرفق ٢ -، وترتب بذمة المدعى عليها حتى تاريخ ١٢/١/٢٠٢٢م مديونية مبلغ وقدره ١٣٤.٦١٧.٩٠ ريال وجرى عليه تحرير مصادقة رصيد الموقعة والمختومة من المدعى عليها – مرفق ٣- كما جرى التوقيع والختم على كشف الحساب الصادر من موكلي – مرفق ٤ –، وتم مطالبته المدعى عليها مرارا وتكرارا بسداد المبالغ المترتبة في ذمتها الا انها ماطلت في ذلك. الطلبات:-الزام المدعى عليها بسداد المديونية المترتبة في ذمتها مبلغ وقدره ١٣٤.٦١٧.٩٠ ريال الزام المدعى عليها بدفع اتعاب محاماة مبلغ وقدره ١٥.٠٠٠ ريال، وفيها قرر وكيل المدعي أن لديه مرفقات لم يتمكن من ارفاقها فأفهمته الدائرة بإرفاقها عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٣ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية والمثبتة بياناته في أعلى نسخة الضبط، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات فتبين بأن مطابقة رصيد من قبل المدعى عليها مذيل بختم شركة (...) بينما الدعوى مقامة على شركة (...) شركة شخص واحد، وبسؤاله عن ذلك ذكر بأن المدعى عليها قامت بتغيير اسم الشركة من شركة (...) إلى شركة (...) شركة شخص واحد ولكن رقم السجل التجاري ذاته ولم يتغير، هكذا أجاب، وبسؤاله عن بينته على ذلك أبرز مستخرج سجل تجاري بتغير الاسم ولكن رقم السجل التجاري ذاته لم يتغير، وبسؤاله هل لديه مزيد إضافة فقرر اكتفائه بما تقدم، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، ومن حيث موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٤.٦١٧) مائة وأربعة وثلاثون ألفا وستمائة وسبعة عشر ريالا مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد طبية لصالح المدعى عليها، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال أتعابا للمحاماة، واستند في دعواه على مصادقة رصيد بمبلغ المطالبة و المذيل بختم المدعى عليها بالإضافة إلى مستخرج سجل تجاري يثبت تغيير اسم الشركة من شركة (...) إلى شركة (...) شركة شخص واحد ولكن رقم السجل التجاري ذاته ولم يتغير، ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، وحيث إن الأوراق الرسمية حجة معتبرة وفقاً للمادة السادسة والعشرون الفقرة الأولى من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه". وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعية وحجية مستنداتها في الدعوى، فإعمالا لمبدأ العدالة الناجزة ولكون المدعى عليها لم تستجب لأمر المحكمة وتدفع بما ينال من حجية ما استندت عليه المدعية، وامتناعها عن الحضور أصبحت في حكم الغائب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعى على غائب مسافة قصر وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينة إلى جحود، إذ الغيبة كالسكوت) ؛ وما يتعلق بمطالبة وكيل المدعية لأتعاب المحاماة،ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ والمتضمنة على أنّه:" تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بمنطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) مساهمة مقفلة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣٤.٦١٧) مائة وأربعة وثلاثون ألفا وستمائة وسبعة عشر ريالا، ثانيا / إلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) مساهمة مقفلة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦.٧٣٠) ستة آلاف وسبعمائة وثلاثون ريالا أتعابا للمحاماة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.